صادرة من الهيئة العامة للكمارك (تعيين شكل بيان الحمولة – المانيفست البحري)

      التعليقات على صادرة من الهيئة العامة للكمارك (تعيين شكل بيان الحمولة – المانيفست البحري) مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من الهيئة العامة للكمارك (تعيين شكل بيان الحمولة – المانيفست البحري)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة 38 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل قررنا إصدار التعليمات التالية :

أولا – تعتمد بيانات الحمولة المانفيستات التي تقدم من قبل ربابنة السفن على أن تتضمن المعلومات المدرجة أجناه وأن تكون وحيدة وموقعة من قبلهم.

أ‌- اسم السفينة وحمولتها المسجلة
ب‌- أنواع البضائع ووزنها الإجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن تذكر بتسميتها.
ج – عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها.
د – علامات الطرود أو القطع وأرقامها.
هـ – اسم الشاحن والمرسل إليه وعنوانه الكامل.
و – رقم الاعتماد وتاريخه.
ح – منشأ البضائع.
ط – قيمة البضاعة.

ثانيا – على ربابنة السفن أو من يمثلهم تقديم ثلاث نسخ إضافية من بيان الحمولة وكذلك ثلاث نسخ من قائمة البضائع المعدة للتفريغ في أحد مرافئ القطر بشرط أن تكون هذه القائمة مطابقة مع بيان الحمولة الأصلي.

يمكن في الحالات التي تقتضيها متطلبات العمل المطالبة بتقديم عدد إضافي من نسخ بيان الحمولة ومن قائمة البضائع المعدة للتفريغ وكذلك مستخرجات عن بعض أنواع البضائع النوعية المعدة للتفريغ في المخازن المخصصة.

ثالثا – تطبق هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.