عنوان التشريع: صادرة من الهيئة العامة للكمارك (بشأن معاينة امتعة المسافرين)
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة 2 من المادة 73 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل أصدرنا التعليمات التالية :
أولا – الشروط والأوضاع الخاصة بالتصريح والمعاينة عما يصطحبه المسافرون أو يعود إليهم.
أ- عند المغادرة :
1- يكتفي بالإقرار الضمني أو الشفهي عن الأمتعة والأشياء الجزئية التي يحملها المسافر إذا كانت في الحدود المسموح بها قانونا.
2- يجب الإقرار الكتابي عما يحمله المسافر من نقد أجنبي أو محلي أو من مجوهرات أو أشياء ثمينة كلما كانت الأنظمة والقوانين تقضي بذلك.
ب- عند القدوم :
1- يكتفي بالإقرار الضمني أو الشفهي عن الأمتعة والأشياء الجزئية التي يحملها المسافر إذا كانت في حدود الإعفاءات الكمركية.
2- يجب تقديم إقرار كتابي إذا زادت قيمة ما يحمله المسافر من أمتعة وهدايا عن حدود الإعفاءات المسموح بها قانونا.
3- بالنسبة للسياح والعابرين يجب عليهم تقديم إقرار عما يحملونه من نقد أو عملات أو شيكات أو حوالات مصرفية إذا ما رغبوا في فتح حسابات غير مقيم أو العودة لها كليا أو جزئيات إلى الخارج كما يجب عليهم الإقرار عما في حوزتهم من مصوغات أو مجوهرات أو على مواد ثمينة.
ثانيا – يجب لموظفي الكمارك معاينة أمتعة المسافرين وتتم هذه المعاينة وفقا للإجراءات المحددة لها.
ثالثا – يجوز في حالة الاشتباه أو وجود أخبار مسبق مثبت بمحضر أولي معاينة المسافرين ذاتيا في مراكز الحدود عند الدخول والخروج ضمن القواعد المحددة لذلك.
رابعا – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك المعدل.