صادرة من الهيئة العامة للكمارك (شروط دخول المركبات الى القطر ومغادرتها منه)

      التعليقات على صادرة من الهيئة العامة للكمارك (شروط دخول المركبات الى القطر ومغادرتها منه) مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من الهيئة العامة للكمارك (شروط دخول المركبات الى القطر ومغادرتها منه)
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المواد 50 و 140 و 141 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يلي :

القسم الأول – أحكام خاصة بالسيارات السياحية الدولية.

أولا – السيارات والدراجات البخارية التي تدخل الجمهورية العراقية بمستند رسمي دفاتر مرور التريتك أو أي مستند أخر تقبله الكمارك. لأصحاب السيارات والدرجات ذات المحرك المشتملة على ثلاثة دواليب وعلى الدراجات البخارية التي هي ذات مركبة جانبية أو جون مركبة جانبية والداخلة بموجب جوازات خاصة تسمي دفاتر المرور التريتك الذين يكون محل إقامتهم الرئيسي خارج العراق ويطلبون الإقامة المؤقتة داخل الجمهورية العراقية أن يستفيدوا بصدد وسائط نقلهم من وضع الاستيراد المؤقت معفاة من الرسوم ضمن الشروط والتحفظات الآتية.

1- أن يكون الدفتر أو الجواز الدولي صادرا من إحدى الجمعيات الدولية للسيارات التي تعترف بها جمعية السيارات العراقية ونافذة المفعول أي الذي لم تنته مدته البالغة سنة واحدة.
2- يدون في دفاتر المرور التريتك إطارات المطاط التبديلية الخارجية والداخلية باستثناء إطارين خارجيين وإطارات داخليين لكل مركبة وكذلك بتدوين الأدوات الاحتياطية المتعارف عليها والتي يحتاجها أصحابها أثناء مكوثهم في الجمهورية العراقية.
3- أن ما لا يعاد من الأدوات المبينة في الفقرة 2 أعلاه عند المغادرة من الجمهورية العراقية يخضع لتأدية الرسوم.
4- أ – السيارات التي تدخل العراق لغرض الزيارة أو السياحة أو العبور الترانزيت يجب أن تغادر العراق خلال ثلاثة أشهر فقط من تاريخ الدخول إلى حدود الجمهورية العراقية وتتولى المراكز الكمركية في الحدود اتخاذ الإجراءات التالية :
1- مسك سجلات خاصة لتسجيل السيارات الداخلة بصورة مؤقتة إلى العراق.
2- مسك سجلات خاصة تسجل فيها السيارات الخارجة من العراق.
3- عند مغادرة السيارة للقطر على المراكز الكمركية في الحدود إشعار مراكز الدخول بالمغادرة لغرض تأشير المغادرة في الحقل المختصة بذلك.

ب – تسري الأحكام الواردة في الفقرة 4 من أولا أعلاه على الدراجات ذات المحرك.
ج – لا يجوز أن تستعمل واسطة النقل للأشغال بالأجرة داخل العراق.
د – تكون جمعية السيارات العراقية مسؤولة عن كل مخالفة تصدر من المركبة التي تحمل جواز أو دفتر مرور دولي وهي المسؤولة عن كل ضمانة لتأدية الرسوم المستحقة عليها عند الإقتضاء أي التي لا يعاد تصديرها عند انتهاء المدة المسموحة بها ويجوز لمدير الكمرك المختص أن يطلب ضمانات كافية عامة من جمعية السيارات العراقية بهذا الشأن.

ثانيا – أ – السيارات والدراجات البخارية الأجنبية التي تدخل الجمهورية العراقية بدون دفاتر مرور التريتك يجب أن يقدم أصحابها عند الدخول كفالة صادرة عن المؤسسة العامة للنقل البري تتضمن تعهدها بدفع رسم الوارد الكمركي المستحق عليها في ذلك التاريخ حالة عدم خروجها من العراق عند انتهاء المدة المسموح بها وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 4 من أولا أعلاه على السيارات والدراجات البخارية المذكورة أعلاه.

ت‌- تقبل دفاتر مرور السيارات الصادرة عن شركات ونوادي وجمعيات خدمات السياحة والسيارات في الأقطار العربية المعتمدة في العراق الداخلة أو المارة عبر أراضيه في طريقها إلى الأقطار المذكورة بعد تقديمه خطاب ضمان بمبلغ 20 عشرين ألف دينار قابلة للزيادة مودعة لدى مصرف الرافدين لضمان استيفاء رسم الوارد الكمركي والعوائد والرسوم الأخرى والغرامات المترتبة على السيارات التي تحمل الدفاتر الصادرة منها نتيجة دخولها العراق وعدم خروجها منه خلال المدة ووفقا للشروط النصوص عليها في هذه التعليمات

ثالثا – تسري الأحكام أعلاه على وسائط النقل والطائرات الخصوصية والتي تدخل بصحبة أصحابها سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين وعلى الطائرات العسكرية والبحرية التي يجب استحصال موافقة وزارة الدفاع على دخولها مقدما وعلى محل هبوطها وكيفية تفتيشها.

رابعا – يستثنى من شروط محل الإقامة المبحوث عنه في أولا من القسم المذكور ما يلي وتسري أحكام هذه التعليمات.

1- موظفو الحكومة العراقية الذين يمارسون أعمالهم اعتياديا خارج العراق وذلك عندما يزورون العراق للقيام بمهام رسمية أو لقضاء إجازاتهم.
2- الطلاب العراقيون الذين يدوسون في الخارج ويزورون العراق أثناء عطلتهم الرسمية أو لغرض إجراء البحوث اللازمة للحصول على درجة علمية.
3- العراقيون المقيمون في أقطار الخليج العربي عندما يزورون العراق بصورة مؤقتة.
4- يستمر العمل لمنح امتياز الإدخال الكمركي المؤقت لموفي وزارة الخارجية المحسوبين على ملاك الممثليات الدبلوماسية العراقية في الخارج.
5- العراقيون المقيمون في الخارج بصورة دائمة عند قدومهم إلى العراق بقصد الزيارة المؤقتة على أن تثبت الإقامة الدائمية في الخارج.

المحتوى 1
خامسا :

1- لتطبيق الفقرة الثالثة من رابعا أعلاه على صاحب السيارة تقديم كتاب صادر عن السفارات العراقية في أحد أقطار الخليج يؤيد كونه مقيما فيها إضافة إلى تقديم جواز مرور دولي تريتك صادر عن أحدى الجمعيات الدولية للسيارات التي تعترف بها جمعية السيارات العراقية.
2- على السلطات الكمركية في مراكز الحدود تأشير جواز سفر صاحب السيارة بما يفيد إدخاله السيارة إلى العراق ومراقبة وجوب أصحابها معه عند المغادرة.

سادسا – على السفارات العراقية في أقطار الخليج أن ترسل إلى السلطات الكمركية في العراق قائمة بأسماء العراقيين الذين يدخلون العراق بالشكل المتقدم مع أوصاف كاملة للسيارة المصطحبة وأن تعطى صاحبها وثيقة وأن تؤشر على الجواز بما يفيد إكمال الإجراءات المشار إليها أعلاه من قبلها.

سابعا – بناء على مقتضيات المصلحة العامة يجب امتياز الاستيراد المؤقت عن أصحاب السيارات المشمولين بهذه التعليمات عندما تكون أسباب مبررة تدعو لذلك.

القسم الثاني – الأحكام الخاصة بالسيارات العراقية التي تغادر العراق بصورة مؤقتة

أولا – يمسح بإخراج السيارات والدراجات البخارية المسجلة في العراق والمستعملة كوسائط نقل عندما يصرح بأنه سوف يعاد إدخالها إلى العراق على أن تعفى من رسم الصادر الوارد الكمركي عند خروجها ودخولها وفق الشروط التالية :

1- أن تكون المركبة مسجلة في العراق ودفع عنها رسم الوارد الكمركي عند إدخالها لأول مرة.
2- تنظم تصريحة إصدار تتضمن المواصفات اللازمة للمركبة مع تثبيت أرقام إطاراتها.
3- على صاحي المركبة أن يتعهد على تصريحة الإصدار الخاصة بالمركبة بدفع مبلغ يعادل قيمتها إذا لم تعد إلى العراق خلال المدة المعينة في الفقرة 4 أدناه وستثنى من ذلك.

أ‌- المركبات العائدة للدوائر الرسمية ومؤسسات القطاع الاشتراكي إذ يكتفي بتقديم كتاب رسمي منها يتضمن التعهد المذكور سابقا موقعا من قبل رئيس الدائرة أو من يخوله.
ب‌- المركبات العائدة للهيئات الدبلوماسية المعتمدة في العراق وأعضائها إذ يكتفي بتقديم كتاب من الهيئة يتضمن التعهد المذكور.
ج – المركبات التي تعود ملكيتها لشركات النقل المجازة في العراق إذ تقوم تلك الشركات بتقديم الكفالة عنها.

4- ينبغي أعادة المركبة إلى العراق خلال مدة سنة واحدة من تاريخ تنظيم التعهد المنصوص عليه أعلاه ولمدير الكمارك العام في أحوال خاصة صلاحية التمديد لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أخرى.
5- تخضع الإطارات والآلات والمواد التي يجري إضافتها واستبدالها خارج العراق إلى رسم الوارد الكمركي المقرر.
6- إذا لم تعد المركبة إلى العراق عند انتهاء المدة المسموح بها يصبح التعهد واجب التنفيذ بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 194 بدلالة الفقرة 14 من المادة 192 من قانون الكمارك.

القسم الثالث – السيارات المعد لنقل المسافرين أو البضائع.

أولا – شركات النقل العراقية :

1- لمعاوني المدير العام في المناطق الكمركية المختصة أن يمنحوا إجازات لشركات النقل لمزاولة أعمال نقل المسافرين والبضائع بين الجمهورية العراقية والدول الأخرى وفق الشروط التالية على أن تستحصل موافقة وزارة الداخلية والنقل البري أو المؤسسة العامة للسياحة فيما يتعلق بالأشخاص المؤسسين للشركات ولضمان استيفاء الرسوم الواجب تحصيلها بموجب قانون النقل والتحقيق من صلاحية المركبات للنقل على أن يكون خروجها ودخولها في كل مرة معفيا من رسوم الإصدار والإدخال خلال مدة سنة واحدة.
أ‌- أن تكون الشركة مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة.
ب‌- تقديم خطاب ضمان من أحد المصارف المجازة في العراق بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف دينار تجدد سنويا.
ج – يجب أن تملك الشركة عددا كافيا من السيارات بحيث لا يقل عددها أن كانت معدة لنقل السافرين عن ثلاث سيارات في حالة كون السيارة الواحدة مصممة لنقل ما لا يقل عن عشرين راكبا وعن ست سيارات فيما إذا كانت السيارة الواحدة مصممة لنقل ما لا يقل عن خمسة ركاب وأن لا تقل الحمولة بالنسبة السيارات بحيث لا يقل عددها أن كانت معدة.

2- لا يحق للشركة الناقلة المجازة أن تستخدم في أعمالها أية سيارة عير المسموح بها إلا بأذن خاص من المدير العام ومن يخوله.
3- تستثنى المؤسسات الرسمية من هذه الإجراءات ويكتفي بتقديم كتاب رسمي يتضمن مسؤولياتهم عن كل مخالفة تصدر ضد هذه التعليمات.

ثانيا – شركات النقل الأجنبية.

1- النقل البري.
2- النقل الجوي.

لمعاون المدير العام للكمارك المختص أن يمنح إجازات لشركات النقل الأجنبية لمزاولة أعال نقل المسافرين والبضائع من وإلى الجمهورية العراقية وفق الشروط التالية مع مراعاة الأحكام الواردة في القوانين الأخرى على أن يؤخذ رأي وزارة الداخلية.

المحتوى 2
1- النقل البري.

أ‌- أن تكون الشركة من بلد يعامل الجمهورية العراقية بالمثل.
ب‌- يجب أن تملك الشركة المراد منحها الإجازة عددا من السيارات بحيث لا يقل عددها أن كانت معدة لنقل المسافرين عن ثلاث سيارات في حالة كون السيارة الواحدة مصممة لنقل ما لا يقل عن عشرين راكبا وعن ست سيارات فيما إذا كانت السيارة الواحدة مصممة لنقل ما لا يقل عن خمسة ركاب وأن لا تقل الحمولة بالنسبة لسيارات حمل البضائع عن خمسين طنا.
ج – تقديم خطاب ضمان من أحد المصارف المجازة في العراق بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف دينار.
د – على الشركة أن تقدم كافة المستندات التي تثبت كونها مجازة في البلد الذي تأسست فيه للقيام بأعمال النقل وأية مستندات أخرى يطلب مهنا تقديمها لإثبات مركزها المالي.
هـ – أن تقد قائمة بأسماء البلدان والأماكن التي لها فيها فروع أو وكالات وتقديم المستندات المثبتة لذلك.
و – أن تقدم قائمة بأسماء العاملين بالشركة في الجمهورية العراقية.
ز – على الشركة أن تستخدم عددا من السيارات العراقية بما لا يقل عن 49% من مجموع حمولة السيارات التي تستخدمها الشركة في الجمهورية العراقية وكذلك العاملين.
ح – يجب دخول سيارات الشركة الأجنبية فور وصولها الجمهورية العراقية إلى أقرب مركز إيواء مرخص ولا يجوز مطلقا استخدامها بأعمال النقل داخل حدود الجمهورية العراقية.

2- النقل الجوي.

أ‌- أن لا تبقى السيارة في العراق أكثر من المدة التي.
ب‌- تقديم خطاب ضمان من أحد المصارف المجازة في الجمهورية العراقية بمبلغ لا يقل عن عشرة آلاف دينار.
ج – لدائرة الكمارك أن تطلب أية مستندات لإثبات مركز الشركة المالي.

ثالثا – تكفيل السيارات المسجلة في البلاد الأجنبية.

1- على أصحاب وسائقي النقل العمومية المسجلة في البلاد الأجنبية والتي تمارس أعمال نقل البضائع والمسافرين من وإلى العراق وعبر أراضيه تقديم كفالة صادرة عن المؤسسة العامة للنقل البري. تتضمن تعهدها بدفع رسم الوارد الكمركي المتحقق على وسائط النقل في تاريخ دخولها العراق إذا لم تقدره عند انتهاء المدة المسموح بها.
2- يستثنى من أحكام الفقرة 1 أعلاه السيارات المسجلة في البلاد الأجنبية والتي تعود ملكيتها إلى شركات نقل مجازة بموجب ثانيا من هذا القسم وتعتبر من ملاكها الدائم حيث تقوم الشركة المختصة بتقديم خطاب ضمان بموجب الفقرة 1 أعلاه.

رابعا – على شركات النقل العراقية والأجنبية المجازة بنقل البضائع فتح مكاتب لها في مراكز النفاض والتحميل المعينة من قبل الوزير وتأمين العدد اللازم من الموظفين للقيام بالأعمال التي يتطلبها استلام وتسليم البضائع المستوردة إلى الجهات الاستيرادية.

القسم الرابع – أحكام عامة.

1- يجب دخول كافة المركبات التي تدخل الجمهورية العراقية عن طريق البر من الطرق المعينة بموجب البيان رقم 3 لسنة 1935 المعدل.
2- على كل مركبة مخصصة أن تتوجه فور دخولها حدود الجمهورية العراقية إلى أقرب مركز كمركي وأن تكون حاملة المانفيست المطلوب ما عدا السيارات الخصوصية فلا يشترط حملها المانفيست وأن تواصل سفرها إلى أحد المراكز الكمركية الثلاثة بغداد البصرة أو الموصل وأن تواصل سفرها من ذلك المركز إلى أحد المركزين الآخرين ولمعاون مدير الكمارك العامة المختص أن يستثنى بعض الحالات ولأسباب اضطرارية من مواصلة السفر إلى أحد المراكز الثلاثة المذكورة.
3- يجب أن يسلم مانفيست البضائع المستوردة إلى السلطة الكمركية حالما تصل المركبة إلى المراكز الكمركية المقصودة أما فيما يتعلق بالبضائع المصرحة للتصدير فيجب تقديم نسخة من المانفيست الخاص بها إلى السلطة الكمركية في المحل الذي صرحت فيه وذلك قبل مغادرة المركبة.
4- لمعاون المدير العام للكمارك المختص سحب الإجازة أو إيقافها لمدة مؤقتة إذا تحقق لديه أن الشركة أخلت بأي شرط من شروط منح الإجازة وله أن يعيد الإجازة إذا استكملت شروطها من جديد.
5- أ – لا يجوز للسيارات التي تدخل الجمهورية العراقية بسبب من الأسباب عدا السيارات الخصوصية حصول موافقة المؤسسة العامة للنقل البري والإدارة الكمركية.
ت‌- يجوز بموافقة المدير العامة دخول الشاحنات العربية فارغة لغرض تحميل البضائع العراقية المعدة للتصدير إلى الخارج والمتعاقد عليها مع مؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط وذلك بكفالة المؤسسة العامة للتصدير العراقية وبعد استحصال موافقة المؤسسة العامة للنقل البري.
6- يجوز للسيارات المعدة لنقل المسافرين أن تنقل معها الرزم والبضائع الصغيرة الحجم بشرط أن تكون مصحوبة بمانفيست مفصل لما تنقله.
7- لمعاون المدير العام المختص استثناء السيارات المسجلة في البلاد المجاورة الداخلة إلى العراق برفقة أصحاب المواشي لاستخدامها لمقاصد الإرواء والرعي من أحكام هذه التعليمات مع مراعاة الشروط التالية :
أ‌- أن لا تبقى السيارة في العراق أكثر من المدة التي يتطلبها موسم الرعي.
ب‌- أن يقدم أصحاب السيارات كفالة من شخص كفيل مليء ضمامن يتعهد بموجبها دفع الرسوم الكمركية والغرامات المتوجبة في حالة عدم مغادرة واسطة النقل ضمن المدة المسموح بها للبقاء داخل العراق.
8- كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تجري التعقيبات القانونية بحقه وفقا لأحكام الباب الخامس عشر من قانون الكمارك.
9- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ تطبيق قانون الكمارك المعدل.