تشغيل المتقاعدين

      التعليقات على تشغيل المتقاعدين مغلقة

عنوان التشريع: تشغيل المتقاعدين
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة 3 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 في 18/5/1980 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 543 في 20/5/1984 ولتسهيل تنفيذ أحكامها.

أصدرنا التعليمات التالية :

1- تطبق أحكام هذه التعليمات على المتقاعدين من منتسبي الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص بما فيهم المتقاعدين من العسكريين وقوى الأمن الداخلي.
2- على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاعين المختلط والخاص التي ترغب بتشغيل أي من المتقاعدين المذكورين في الفقرة 1 أعلاه أن تتأكد من طبيعة العمل الذي كان يزاوله المتقاعد قبل إحالته إلى التقاعد بتأييد من الدائرة التي كان يعمل فيها ليصار إلى تعيينه بعمل يختلف عن عمله السابق.
3- يقتصر تشغيل المتقاعدين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاعين المختلط والخاص على الذين أكملوا السن القانونية للإحالة إلى التقاعد أو الذين أحيلوا إلى التقاعد لأسباب مرضية وزالت تلك السباب مع مراعاة ما يلي :
أ‌- العامل المحال إلى التقاعد بناء على طلبه عند إكماله الستين سنة من العمر.
ب‌- الموظف المحال إلى التقاعد بناء على طلبه عند إكماله الخمسين سنة من العمر.
ج – المحال إلى التقاعد لأسباب صحية إذا زالت أسباب إحالته بتأييد لجنة طبية مختصة.
هـ – الشخص الذي خصص له راتب تقاعدي بقرار صادر من مجلس قيادة الثورة إذا كان قادرا على العمل وأعلن تنازله عن الراتب التقاعدي الذي خصص له.
4- لا يجوز تشغيل :
أ‌- المتقاعد المفصول من الخدمة.
ب‌- المحال إلى التقاعد لأسباب تقصيرية أو لعدم الكفاءة.
5- يعين المتقاعد بأجر مقطوع يعادل الحد الأدنى لأجر المهنة التي يعين فيها وبالتالي فأنه لا يستحق الزيادات السنوية عن مدة اشتغاله إلا أنه يصار إلى زيادة أجره كلما زاد الحد الأدنى لأجر المهنة المعين بها إذا تم ذلك بموجب قرارات تصدرها الجهات المختصة بتحديد الأجور.
6- يشترط في من يتقدم للتعيين أن تتوفر فيه اللياقة البدنية بقرار من لجنة طبية بالإضافة إلى توفر الشروط اللازمة لمن يشعل العمل الذي سيعين فيه.
7- يحق لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والقطاعين المختلط والخاص وحسب صلاحياتها تشغيل من يتمتع بمؤهلات علمية أو فنية تخصيصة معينة بدوام غير اعتيادي لعدد معين من الأيام أسبوعيا أو لساعات محددة يوميا بأجر شهري مقطوع وفق الاتفاق الذي يتم بين الطرفين وحسب الحاجة وفقا لنموذج العقد المرفق بهذه التعليمات رقم 2 وأن لا يمنح أي حق أخر غير الراتب الشهري المقطوع طالما أنه لا يؤدي عمله بدوام اعتيادي.
8- عند توفر شروط التعيين في المتقاعد الذي يبدي رغبته في الاشتغال فعلى الجهة التي سيشتغل لديها تنظيم عقد عمل وفق النموذج المرفق بهذه التعليمات رقم 1 وتوقيعه من الطرفين قبل مباشرة المتقاعد بالعمل المنسب للعمل فيه ولا ينظم هذا العقد للمذكورين في الفقر 7 أعلاه.
9- أن الحقوق والالتزامات التي تضمنها عقد العمل المذكور ملزمة حصرا لطرفيه ولا يصار إلى تطبيق أحكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل وقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل على المشمولين بهذه التعليمات.
10- تسري أحكام هذه التعليمات على المتقاعدين الذي جرى تشغيلهم وفقا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 في 18/5/1980 والتعليمات الصادرة بموجبه لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي عند تجديد التعاقد معهم.
11- تطبق هذه التعليمات على المتقاعدين الذين يعملون في القطاعين المختلط والخاص.
12- تلغى تعليمات تشغيل المتقاعدين عدد 6 لسنة 1980.
13- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 4/6/1984.

المحتوى 1
نموذج عقد تشغيل المتقاعدين رقم 1 :

استنادا إلى أحكام الفقر 3 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 730 والمؤرخ في 18/5/1980 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 543 في 20/5/1984 فقد تم التعاقد بين السيد إضافة لوظيفته بالنيابة عن المدعو فيما يلي بالطرف الأول وبين المتقاعد السيد المدعو فيما يلي بالطرف الثاني وذلك وفقا للشروط التالية :

1. يشتغل الطرف الثاني بموجب هذا العقد لدى الطرف الأول بعنوان وفي المكان الذي يحدده الطرف الأول أو من يمثله.
2. تبدأ مدة العقد اعتبارا من تاريخ المباشرة ولمدة.
3. يدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجرا شهريا مقطوعة مقداره ( ) دينار.
4. يجوز للطرف الأول إنهاء هذا العقد من جانب واحد إذا لم يظهر الطرف الثاني كفاءة ومقدرة على أداء العمل المناط به أو بناء على مقتضيات المصلحة العامة على أن يتم إنذاره قبل أسبوع واحد من تاريخ إنهاء العقد وفي حالة إنهاء العقد فورا فعلى الطرف الأول دفع أجر أسبوع الإنذار.
5. يسترشد بقانون مخصصات الإيفاد والسفر النافذ وبالأنظمة والتعليمات المتعلقة بمخصصات السفر ومصروفات النقل داخل العراق وخارجه.
6. للطرف الثاني في حالة رغبته إنهاء هذا العقد إشعار الطرف الأول قبل أسبوعين من تاريخ طلب الإنهاء ويجوز للطرف الأول الموافقة على إنهاء العقد من تاريخ تقديم الطلب.
7. للطرف الأول معاقبة الطرف الثاني في حالة الإهمال أو إلحاق أضرار بأموال وممتلكات الدولة وله مطابقته بالأضرار التي يلحقها بتلك الأموال والممتلكات جراء إهماله أو سوء استعماله فيها.
8. يتمتع الطرف الثاني بجميع العطل الأسبوعية والعطل والأعياد الرسمية.
9. هذا وقد اتفق الطرفان على ما ورد أعلاه ووقع العقد بتاريخ.

الطرف الثاني الطرف الأول.

نموذج عقد تشغيل المتقاعدين رقم 2.

استنادا إلى أحكام الفقرة 2 من قرار مجلس قادة الثورة المرقم 730 والمؤرخ في 18/5/1980 وقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 543 في 20/5/1984.

تم الاتفاق بين السيد إضافة لوظيفته بالنيابة عن المدعو فيما يلي بالطرف الأول وبين المتقاعد السيد المدعو بالطرف الثاني على ما يلي :

1- يوافق الطرف الثاني على الاشتغال لدى الطرف الأول بعمل وبدوام جزئي وفي المكان الذي يحدده الطرف الأول.
2- يدفع الطرف الأول للطرف الثاني أجرا شهريا مقطوعا قدره ( ) دينارا وغير خاضع للزيادة السنوية
3- أن الطرف الثاني غير مشمول بأحكام قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل أو قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمل رقم 39 لسنة 1971 أو أي قانون تقاعدي أخرى.

وعلى هذا تم الاتفاق ووقع من الطرفين في

الطرف الثاني الطرف الأول.