عنوان التشريع: قانون تعديل قانون منشأة صدام العسكرية للبناء المصنع رقم 24/ لسنة 1984 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
يحل اسم (قانون منشأة صدام العسكرية للبناء) محل اسم (قانون منشأة صدام العسكرية للبناء المصنع) رقم 24 لسنة 1984 المعدل بالقانون رقم (13) لسنة 1985.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الدفاع والجهات ذات العلاقة تنفيذه.صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة