عنوان التشريع: الخدمة المدنية صادرة استنادا لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 727 في 1984/6/23
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة خامسا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 727 في 23/6/1984 وتسهيلا لتنفيذ أحكام القرار المذكور أصدرنا بالتنسيق مع وزارة التربية التعليمات الآتية :
1- يحدد راتب خريجي المدارس والمعاهد والمراكز المهنية التالية للدراسة المتوسطة المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية بالراتب المقرر لخرجي المعاهد ذات السنتين دراستين بعد الثانوية وفقا لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات الخدمة المعمول بها في الدائرة التي يتم تعيين الخريج فيها.
2- يشترط لاستحقاق الراتب المحدد بالفقر 1 أعلاه أن يتم تعيين الخريج في مجال اختصاصه المهني حصرا.
3- إذا مارس الخريج المعين وفقا لأحكام الفقرة ا أهلاه عملا إداريا أو نقل أو نسب إلى وظيفة أخرى لا علاقة لها باختصاصه المهني فعندئذ يعاد النظر في تحديد راتبه بطرح مدة السنتين اللتين استفاد منهما عند تحديد راتبه ابتداء وذلك اعتبارا من تاريخ ممارسته العمل الإداري أو نقله أو تعيينه.
4- تسري أحكام هذا القرار على المتخرجين في السنة الدراسية 1984 وما بعدها الذين يعينون في دوائر الدولة ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط.
5- تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية