عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم 27/ لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة (ثانيا) من المادة الخامسة من قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم (27) لسنة 1980، ويعدل تسلسل بقية الفقرات،.
مادة 2
تعدل المادة السابعة من القانون وتقرأ على الوجه الاتي :
المادة السابعة :
أولا تنشأ سبع جوائز وأوسمة ذهبية تسمى (جوائز وأوسمة الدولة التقديرية) وهي :
1 جائزة ووسام الدولة للعلوم والتكنولوجيا.
2 جائزة ووسام الدولة للعلوم الاجتماعية والاقتصادية.
3 جائزة ووسام الدولة للفلسفة والمنطق.
4 جائزة ووسام الدولة للفنون الجميلة.
5 جائزة ووسام الدولة للغات والاداب.
6 للعلوم العسكرية.
7 جائزة ووسام الدولة للقانون والقضاء.
ثانيا تحدد أوصاف وسمة الدولة التقديرية بنظام.
مادة 3
تضاف المادة التالية إلى القانون وتكون المادة(الثامنة/ مكررة) له :
المادة (الثامنة/ مكررة)
يحدد رئيس الجمهورية قيمة الجوائز التقديرية والتشيجعية مرة في كل خمس سنوات.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة