قانون تعديل قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم 27/ لسنة 1980

      التعليقات على قانون تعديل قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم 27/ لسنة 1980 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم 27/ لسنة 1980
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 11
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
تحذف الفقرة (ثانيا) من المادة الخامسة من قانون تكريم العلماء والمفكرين والمبدعين رقم (27) لسنة 1980، ويعدل تسلسل بقية الفقرات،.

مادة 2
تعدل المادة السابعة من القانون وتقرأ على الوجه الاتي :
المادة السابعة :
أولا ­ تنشأ سبع جوائز وأوسمة ذهبية تسمى (جوائز وأوسمة الدولة التقديرية) وهي :
1 ­ جائزة ووسام الدولة للعلوم والتكنولوجيا.
2 ­ جائزة ووسام الدولة للعلوم الاجتماعية والاقتصادية.
3 ­ جائزة ووسام الدولة للفلسفة والمنطق.
4 ­ جائزة ووسام الدولة للفنون الجميلة.
5 ­ جائزة ووسام الدولة للغات والاداب.
6 ­ للعلوم العسكرية.
7 ­ جائزة ووسام الدولة للقانون والقضاء.
ثانيا ­ تحدد أوصاف وسمة الدولة التقديرية بنظام.

مادة 3
تضاف المادة التالية إلى القانون وتكون المادة(الثامنة/ مكررة) له :
المادة (الثامنة/ مكررة)
يحدد رئيس الجمهورية قيمة الجوائز التقديرية والتشيجعية مرة في كل خمس سنوات.

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة