تعليمات وقواعد خدمة العمال في المنشأة العامة لشؤون الضيافة

      التعليقات على تعليمات وقواعد خدمة العمال في المنشأة العامة لشؤون الضيافة مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات وقواعد خدمة العمال في المنشأة العامة لشؤون الضيافة
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام الفقرة الثامنة من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 551 في 28/4/1979 ومصادقة رئيس المؤسسة العامة للسياحة على مقررات مجلس مديري المؤسسة المتخذة بالجلسة المرقمة 131 المنعقدة بتاريخ 4/8/1984 بموجب كتاب المؤسسة رقم م 1/1/1984 في 12/8/1984 تقرر.
إصدار التعليمات التالية :

مادة 1
تلغى الفقرة الأولى من المادة الثانية من تعليمات وقواعد خدمة العمال في المنشأة العامة لشؤون الضيافة ويحل محلها ما يأتي عراقي الجنسية أو متجنسا ومضى تجنيسه أكثر من خمس سنوات ويجوز تعيين العراقيين في المرافق الغير مخصصة لضيوف الدولة.

مادة 2
تنشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية اعتبارا من 13/8/1984.