عنوان التشريع: قانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية رقم (7) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
أولا يؤسس مكتب لشؤون المنظمات الشعبية يمارس المهام المنصوص عليها في هذا القانون.
ثانيا يرتبط المكتب بديون الرئاسة ويضاف إلى المكاتب والدوائر المنصوص عليها في المادة (10) من قانون ديون الرئاسة رقم (4) لسنة 1984 ويرأسه موظف بدرجة خاصة.
مادة 2
يتألف المكتب من عدد من المستشارين والمدراء العامين والموظفين المفرغين وغير المفرغين لادارة المكتب أو للعمل في المنظمات الشعبية أو المهنية أو اللجان الدائمة أو المؤقتة داخل القطر وخارجه.
مادة 3
تتحدد وظائف المكتب فيما يأتي :
أولا الاستفادة من طاقات وكفاءات وخبرات واختصاصات العاملين في دوائر الدولة أو خارجها ممن لهم ممارسات نضالية في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي أو ممن ساهموا في النضال العربي في تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية الاشتراكية في مجال المنظمات الشعبية والمهنية واللجان الدائمة والموقتة القطرية أو الدولية داخل القطر أو خارجه.
ثانيا تأمين الخدمات الادارية والمالية والاحصائية عن طريق تفريغ عدد من منتسبي المكتب من المستشارين والمدراء العامين والموظفين لاداء تلك الواجبات أو أية واجبات أخرى يكلفون بها من قبل رئيس ديوان الرئاسة.
مادة 4
يخضع العاملون في المكتب إلى قواعد الخدمة والانضباط المطبقة على العاملين في المكاتب والدوائر التابعة لديون الرئاسة.
مادة 5
ينهي العمل بقانون مكتب شؤون المنظمات الشعبية في مجلس قيادة الثورة رقم (169) لسنة 1979 المعدل.
مادة 6
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من 1/1/1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة