صادرة من وزارة العدل بشأن الادعاء العام

      التعليقات على صادرة من وزارة العدل بشأن الادعاء العام مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة العدل بشأن الادعاء العام
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادتين (28 / ثانيا ) و(70) من قانون الادعاء العام المرقم 159 / 979 وضمانا لتحسين سير العمل وتطويره وتسريع حسم القضايا في رئاسة الادعاء العام وإعادة تنظيم وتشكيل هيئاته قررنا ما يلي

مادة 1
تلغى المواد الأولى والثانية والثالثة من التعليمات رقم (1) لسنة 1981 المعدلة والتعليمات رقم (2) لسنة 1983 ويحل محلها ما يأتي :
أولا – الهيئة العامة :
أ‌- تتألف من رئيس الادعاء العام ونائبيه والمدعي العام أمام محكمة التمييز والمدعي العام لمنطقة استئناف بغداد والمدعين العامين في محاكم الجنايات في بغداد وثلاثة من أعضاء الادعاء العام ممن لا يقل صنفهم عن الصنف الثاني يقترحهم رئيس الادعاء العام وبموافقة وزير العدل وتنعقد برئاسة أقدم نائبيه ويتم النصاب بحضور ما يقل عن ثمانية من أعضاء الهيئة وتختص بالنظر وإبداء الرأي فيما يلي :

أ‌- تدقيق دعاوى الجنايات التي صدر فيها حكم بالإعدام وبيان الرأي فيها.
ب‌- ما يقرر الوزير أو رئيس الادعاء العام إحالته عليها.

ب‌- ب – تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

ثانيا – الهيئة الأولى – وتقسم إلى هيئتين أ و ب وتنعقد كل منهما برئاسة رئيس الادعاء العام أو احد المدعين العامين ممن يختارهم رئيس الادعاء العام وعضوية اثنين من أعضاء الادعاء العام في الأقل ممن لا يقل صنفهم عن الصنف الثالث بسميهم رئيس الادعاء العام وتختصان بالنظر وإبداء الرأي فيما يلي :

أ‌- تدقيق الدعاوي الواردة من محاكم الجنايات في الجرائم المعاقب عليها قانونا بالإعدام أو بالسجن المؤبد والتي ترسل إلى رئاسة الادعاء بعد حسمها مباشرة استنادا للمادة 16/أولا من قانون الادعاء العام عدا الدعاوي التي صدر فيها حكم بالإعدام فعلا.
ب‌- ما يحيله عليها رئيس الادعاء العام.

ثالثا – الهيئة الثانية – وتنعقد برئاسة رئيس الادعاء العام أو أحد نائبيه أو احد المدعين العامين ممن يختارهم رئيس الادعاء وعضوية اثنين من أعضاء الادعاء العام في الأقل ممن لا يقل صنفهم عن الصنف الثالث يسميهم رئيس الادعاء العام وتختص بالنظر وإبداء الرأي فيما يلي :

أ‌- تحريك الدعوي العامة.
ب‌- طلبات نقل الدعوي في مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
ج – طلبات استحصال الإذن من وزير العدل بإجراء التعقيبات القانونية أو وقفها أو الإحالة على المحاكمة.
د – طلبات تسليم المتهمين أو المجرمين.
هـ – طلبات الإنابة القضائية.
و – شكاوى الجهات الرسمية والمؤسسات الحكومية والمواطنين ومتابعتها.
ز – التقارير الواردة من دوائر الادعاء العام والمحاكم والشرطة وغيرها.
ح – ما يحيله عليها رئيس الادعاء العام.

مادة 2
– تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير العدل