تأسيس الجمعية التعاونية لادارة المجمع السكني في الدورة

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية لادارة المجمع السكني في الدورة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لادارة المجمع السكني في الدورة
التصنيف: اعلان

المحتوى
رقم التشريع: 175
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 765 في 20/9/1986.
قدم أكرم عبد الرزاق كاظم وحميد صدام جبر ورفاقهم من منتسبي الجمعية التعاونية الخدمية لادارة المجمع السكني في الدورة والموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية خدمية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا بموجب كتاب الاتحاد العام للتعاون المرقم 841 والمؤرخ في 17/3/1984 فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم (الجمعية التعاونية الخدمية لادارة المجمع السكني في الدورة المحدودة) على أن تكون خاضعة لاحكام قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في الحادي والعشرين من شهر جمادي الاولى 1408 هجرية الموافق لليوم الثالث من شهر كانون الثاني 1988 ميلادية.

رئيس الاتحاد التعاوني النوعي الخدمي