اهداف ومهام وتقسيمات دار آفاق عربية

      التعليقات على اهداف ومهام وتقسيمات دار آفاق عربية مغلقة

عنوان التشريع: اهداف ومهام وتقسيمات دار آفاق عربية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام قانون وزارة الثقافة والإعلام رقم 94 لسنة 1981 وقانون دار آفاق عربية رقم 197 لسنة 1975 المعدل.
اصدرنا التعليمات الآتية : –

(أهداف ومهام وتقسيمات دار آفاق عربية)

مادة 1
تعمل الدار على اصدار مجلة بإسم آفاق عربية تعنى بنشر وتعميق الثقافة العربية التقدمية بما ينسجم والمرحلة الثورية التي يمر بها القطر والوطن العربي واصدار مطبوعات دورية أو غير دورية لتحقيق ذلك.

مادة 2
تسعى الدار الى تحقيق اهدافها بالوسائل الآتية : –
اولا : تأسيس واستئجار المطابع وتشغيلها لأغراضها الخاصة والتعاقد مع الغير لهذا الغرض.
ثانيا : الاتفاق مع الأفراد والجهات الاخرى أو التعاقد معهم لاغراض الطبع والكتابة والنشر وغيرها من الاغراض التي تتطلبها طبيعة عمل الدار.
ثالثا : الاشتراك مع أية جهة تماثلها بالأهداف والاختصاصات والتعاقد معها.
رابعا : امتلاك حقوق التأليف والترجمة لكل ما تقوم به أو شراؤها من الغير للتصرف بها ضمن اختصاصها المنصوص عليها في القانون.

مادة 3
أولا : تتمتع الدار بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري.
ثانيا : يمثل الشخصية المعنوية للدار رئيس مجلس الادارة – رئيس التحرير أمام القضاء واللجان الانضباطية والجهات الأخرى.
ثالثا : رئيس مجلس الادارة رئيس تحرير مجلة آفاق عربية وأية سلاسل ودوريات اخرى تصدرها الدار.

مادة 4
تتكون الدار من :
اولا : مجلس الإدارة.
ثانيا : مجلس المديرين.
ثالثا : تقسيمات الدار.

مادة 5
اولا : مجلس الادارة : هو أعلى سلطة في الدار يتولى الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
أ – اقرار مشاريع الخطط ذات المدى القريب والبعيد.
ب – اقرار مشروع الموازنة والملاك وتقرير الحسابات الختامية.
ج – اقرار البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدار.
د – اقرار برامج تطوير منتسبي الدار وتدريبهم.
هـ – اقرار الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات الدار المنصوص عليها مثل تطوير اساليب العمل وانظمته واستحداث نشاطات جديدة ضمن الاختصاصات واعتماد مشاريع فعاليات الدار.
و – اقرار قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية رئيس مجلس الادارة – رئيس التحرير.
ز – اقرار التقرير الدوري السنوي لنشاطات الدار وفعالياتها.
ح – اقرار الهيكل التنظيمي للدار والمقترحات المتعلقة لتعديله.
ط – الموافقة بالصرف على أبواب موازنة الدار كافة في حدود – الاعتمادات المرصدة.
ثانيا : تحدد صلاحيات المجلس المالية والادارية الاخرى بقرار يصدره الوزير.
ثالثا : لمجلس الادارة تخويل بعض صلاحياته لرئيس مجلس الادارة – رئيس التحرير

مادة 6
اولا : يتألف مجلس الادارة من رئيس التحرير رئيسا وعضوية خمسة أعضاء اصليين واربعة احتياط من ذوي الخبرة والاختصاص والمكانة الثقافية من منتسبي الدار ومن خارجها يعينهم الوزير.
ثانيا : يختار الرئيس أحد الأعضاء من منتسبي الدار نائبا له.
ثالثا : يعين الرئيس مقررا للمجلس من بين منتسبي الدار.
رابعا : أ – يجتمع المجلس مرة كل شهر على الأقل.
ب – يعتبر النصاب مكتملا بحضور أغلبية الأعضاء على ان يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
ج – تصدر القرارات بأغلبية اصوات عدد الحاضرين واذا تساوت يرجح الجانب الذي يصوت فيه الرئيس.
د – ترفع قرارات المجلس للوزير أو من يخوله للمصادقة عليها.
هـ – تعتبر قرارات المجلس مصادقا عليها بعد مرور خمسة عشر يوما على ايداعها لدى الوزارة دون ان يبت الوزير أو من يخوله بها.
و – يمسك المقرر محاضر الجلسات ويعد جدول الأعمال بتوجيه من الرئيس أو نائبه.

المحتوى 1
مادة 7
مجلس المديرين : هو الجهاز المشرف على تنفي مهام الدار بصورة عامة ويتولى بصورة خاصة الاختصاصات والصلاحيات الآتية : –
اولا : أ – اعداد مشاريع الخطط ذات المدى البعيد والقريب.
ب – اقتراح مشروع الموازنة والملاك وتقرير الحسابات الختامية للدار.
ج – اعداد البرامج التفصيلية للخطة السنوية للدار.
د – اقتراح المناقلات في موازنة الدار وفقا لمتطلبات العمل.
هـ – اقتراح الاتفاقيات والعقود التي تبرمها الدار مع الغير.
و – اعداد التقرير الدوري السنوي عن نشاطات الدار وفعاليتها.
ز – اقتراح التعليمات الخاصة بالهيكل التنظيمي للدار واستحداث الشعب والوحدات التابع لها.
ح – اقتراح قواعد حفز العاملين ومنح المكافآت المادية والمعنوية في الحدود الخارجة عن صلاحية رئيس التحرير – رئيس مجلس الإدارة.
ط – اقتراح الاستحداثات والتغييرات الجوهرية في أية فعالية رئيسية من فعاليات الدار.
ي – اقتراح برامج تطوير منتسبي الدار وايفادهم بالبعثات والاجازات الدراسية والدورات التدريبية.
ثانيا : يجوز تخويل المجلس صلاحيات مالية وادارية اخرى بقرار من الوزير.

مادة 8
اولا : يتألف مجلس المديرين من رئيس مجلس الإدارة – رئيس التحرير رئيسا وعضوية كل من : –
أ – نائب رئيس التحرير.
ب – مدير التحرير.
ج – مدير قسم المطبعة.
د – مدير قسم الأمور المالية.
هـ – مدير قسم ادارة الأفراد والخدمات الادارية.
و – مدير قسم العلاقات والمتابعة.
ثانيا : يتبع مجلس المديرين الاجراءات المطبقة من قبل مجلس الإدارة بالنسبة الى انعقاده واجراءات العمل فيه.
ثالثا : يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل.
رابعا : ترفع قرارات مجلس المديرين الى مجلس الادارة لإقرارها.

مادة 9
– اولا : يرأس الدار رئيس مجلس الادارة رئيس التحرير ويكون رئيسها الأعلى وتصدر القرارات باسمه.
ثانيا : يمنح رئيس مجلس الادارة – رئيس التحرير الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدار من جميع الوجوه بقرار من الوزير.
ثالثا : لرئيس مجلس الادارة – رئيس التحرير تخويل بعض صلاحياته الى أي من منتسبي الدار.
رابعا : أ – يكون لرئيس التحرير نائب يقوم بمهامه عند غيابه.
ب – يحدد رئيس التحرير اختصاصات نائبه ومسؤولياته.

مادة 10
تتألف تقسيمات الدار مما يأتي :
أولا : التقسيمات التي ترتبط برئيس مجلس الادارة – رئيس تحرير آفاق عربية مباشرة.
أ – قسم العلاقات والمتابعة.
ب – شعبة التدقيق.
ثانيا : قسم التحرير.
ثالثا : قسم المطبعة.
رابعا : قسم الأمور المالية.
خامسا : قسم ادارة الافراد والخدمات الادارية.

مادة 11
– تتكون الموارد المالية للدار من : –
اولا : الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة.
ثانيا : العوائد الناجمة من مبيعاتها ونشاطاتها.
ثالثا : الأرباح الناجمة عن مساهمتها مع الغير في المشاريع المشتركة.
رابعا : بدلات ايجار مرافقها ومعداتها.
خامسا : الاموال المنقولة والعقارات التي تمتلكها.
سادسا : اية موارد اخرى.
مادة 12
تعفى الدار من الرسوم والضرائب كافة.

مادة 13
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وزير الثقافة والإعلام.