عنوان التشريع: اعتبار عدد من المواد الكيمياوية مواد مسرطنة للجنس البشري
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب أحكام المادة 105 من قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وبناء على ما جاء في الفقرتين سادسا وسابعا من المادة 3 من القانون المذكور.
قررنا إصدار التعليمات التالية.
مادة 1
– تعتبر المواد الكيمياوية المدرجة أدناه المستخدمة أو المصنعة أو الناتجة عن العمليات الصناعية مواد مسرطنة للجنس البشري.
1- 4 – Aminobipheny l
2- Arsenic and Certain Arsenic Compounds.
3- Asbestos.
4- Manufacture of aura mine
5- Benzene.
6- Benzedrine
7- N,N – bis (2 – chlorethy1) – 2 – naphthylamine choloronaphazine.
8- Bis chloromethy ether an dtechnical grade chloromethy1 methy1 ether.
9- Chromium and certain chromium compounds
10- Diethylstilboestrol.
11- Underground haematite mining.
12- Manufacture of isopropy1 alcohol by strong acid process.
13- Melphalan.
14- Mustard gas
15- 2 – Naphthylamine
16- Nichel refingin.
17- Soot, tars and mineral oils.
18- Vinyl chloride.
مادة 2
يحتمل أن تكون المواد الكيمياوية المدرجة أدناه مواد مسرطنة للجنس البشري :
1. Aflatoxins.
2. Cadmiun and certain cadmium compounds.
3. Chlorambufcil.
4. Cyelophosphamide.
5. Nickel and certain nickel compounds.
6. Tris (I – aziridinyl) phosphine sulphide (thiotepa).
7. Acrylonitrile.
8. Amitrole aminotriazole.
9. Auramine
10. Beryllium and certain beryllium compounds
11. Carbon tetrechleride.
12. Dimethylcarboneyl chloride.
13. Dimethylsulphate.
14. Ethylene oxide
15. Iron dextran.
16. Phenacetin.
17. Polychlorinated biphenyls
18. oxymetholone.
مادة 3
– يتعين على الإدارة أو صاحب العمل اتباع الاجراءات التالية : –
1 – محاولة استبدال المواد المسرطنة بمواد غير مسرطنة مع الاخذ بنظر الاعتبار الخواص الضارة للمواد البديلة.
2 – محاولة تقليل عدد العمال المعرضين للمواد أو العوامل المسرطنة ومدة ودرجة التعرض الى الحد الأدنى بما يضمن صحتهم وسلامتهم.
3 – أ – استخدام طرق العمل الأمينة لمنع تسرب المواد المسرطنة الى بيئة العمل سواء أكانت من جراء المنتجات الرئيسية أو الوسيطة أو الجانبية أو منتجات مهنية.
ب – وضع التدابير اللازمة لمراقبة ظروف العمل دوريا بحيث يشكل ذلك مدة ودرجة التعرض في بيئة العمل مع الاستعانة بالمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية عند الضرورة.
ج – في حالة عدم امكانية السيطرة على تلوث بيئة العمل، عليه الاستعانة بالمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية لاتخاذ التدابير اللازمة للتخلص من التلوث أو تقليله الى درجة التركيز المأمونة وحسب تعليمات÷ز
د – اتخاذ الاجراءات المناسبة لمنع تعرض العاملين من تسرب أو تلوث بيئة العمل أثناء نقل أو تداول أو خزن المواد المسرطنة.
4 – اخضاع جميع العاملين الذين يتم تشغيلهم بالمواد المسرطنة للفحوصات الطبية التالية : –
1 – الفحص الطبي الابتدائي قبل البدء بالعلم.
2 – فحص طبي دوري خلال فترة العمل.
3 – فحوصات مختبرية لتقييم درجة التعرض ومراقبة الحالة الصحية.
5 – ان تتم الفحوصات المختبرية والمعاينات الطبية الدورية خلال ساعات العمل.
6 – إذا ثبت تأثر العامل بالمواد المسرطنة فيجب احالته الى اللجان الطبية المختصة لاتخاذ ما يلزم لحمايته من مخاطر المهنة.
7 – وضع علامات تحذيرية في أماكن العمل لكل العاملين الذين يتعرضون لخطر المواد المسرطنة.
8 – اعداد برامج تثقيف وإرشاد للعاملين عن السرطان المهني واتخاذ الخطوات اللازمة لتزويد العمال بكافة المعلومات المتوفرة حول الأخطار التي ينطوي عليها مثل هذا التعرض قبل وبعد التعيين أو عند ادخال مواد مسرطنة جديدة والتدابير الواجب اتخاذها.
9 – على الإدارة أو صاحب العمل توفير كادر فني خاص ومؤهل للإشراف على العمليات التي يتم فيها التعرض الى المواد المسرطنة.
مادة 4
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة