عنوان التشريع: تسجيل جمعية جامعة بغداد / مجمع الحكمة/
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 70
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
قدم (نصر رحيم عبد وغازي شريف حسن وصبري فارس الهيتي) ورفاقهم الموقعون معهم على النظام الداخلي طلبا بتأسيس جمعية تعاونية استهلاكية.
وبناء على الصلاحيات المخولة لي بمقتضى المادة (36) من قانون الطعون رقم (58) لسنة 1982.
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية باسم : (جامعة بغداد/ مجمع الحكمة/ الوزارية) على أن تكون خاضعة لاحكام القانون المذكور أعلاه والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في 20 جمادي الاولى عام 1408 هجرية المصادف 10 كانون الثاني عام 1988 ميلادية.
مدير عام دائرة الرقابة التجارية