عنوان التشريع: صادرة من وزارة الري بشأن حفر الابار المائية من قبل القطاع الخاص
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 20
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 622 في 5/6/1984 و826 في 18/7/1984.
أصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاءها
الوزير – وزير الري
الوزارة – وزارة الري
المؤسسة – المؤسسة العامة للمياه الجوفية
المنشأة – النشأة العامة لحفر الآبار المائية
الحفار – الأشخاص أو الشركات التي تقوم بعمليات حفر الآبار المائية والعمليات المتممة لها.
البئر – البئر التي تنتج المياه بكمية ونوعية تناسب الغرض من الاستثمار وتكون محددة الموقع ويعطي لها رقم خاص من قبل المؤسسة ولا تشمل الآبار الضحلة التي لا تتجاوز أعماقها 20م
مادة 2
– لا يجوز للحفار حفر الآبار المائية ما لم يحصل على إجازة من المؤسسة وفق الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات.
مادة 3
تمنح إجازة حفار الآبار المائية وفق الشروط التالية :
1- تقديم طلب خطي من قبل الحفار إلى المؤسسة يتضمن رغبته في العمل في حفر الآبار المائية في القطر ويلزم أن يكون خلال شهر واحد من تاريخ نفاذ هذه التعليمات بالنسبة لمن يعمل حاليا بحفر الآبار.
2- أن يقد الحفار كشفا بأجهزة الحفر والمعدات المتخصصة المتوفرة لديه في حفر الآبار المائية.
3- أن تكون لدى الحفار خبرة في أعمال حفر الآبار المائية أو يعمل لديه مهندس أو فني مختص بأعمال الحفر.
4- أن يكون لدى الحفار جيولوجي مختص ذو خبرة في مجال حفر الآبار للمياه الجوفية وفي حالة عدم وجود جيولوجي يعمل لدى الحفار بصورة دائمية فيجب عليه الاستعانة بالمؤسسة لتقديم الخدمات الجيولوجية مقابل أجور مقطوعة قدرها 100 دينار لكل بئر.
5- تكون الإجازة نافذة لمدة 3 سنوات من تاريخ صدورها قابلة للتجديد.
6- يدفع الحفار رسما قدره 300 دينار إلى المؤسسة عند منحه الإجازة لأول مرة و100 دينار عند التجديد لكل سنة.
مادة 4
– على الحفار الالتزام بحفر البئر وفق الشروط التالية.
1- تقديم المعلومات الأولية إلى المؤسسة عن أي بئر يطلب حفرها للجهة المستفيدة بموجب استمارات تعدها المؤسسة لهذا الغرض.
2- الالتزام بتطبيق كافة الشروط الفنية التي تصدرها المؤسسة حول حفر البئر بصورة عمودية واستعمال المواد اللازمة لسلامة الحفر واستعمال أنابيب التبطين الجيدة التي تحقق الهدف من حفر البئر والمؤسسة إجراء الكشف والتفتيش على أعمال ومواد ومكائن الحفار للتأكد من أعماله وقدرة وكفاءة مكائنه وكذلك الحصول على نماذج الحفر والمياه.
3- في حالة حفر بئر تنتج مياه متدفقة ذاتيا فعلى الحفار استخدام الصمامات المحكمة لتنظيم جريان المياه.
4- بعد انجاز حفر البئر على الحفار تقديم المعلومات الجيولوجية والهايدروجيولوجية والتحاليل الكيمياوية للمياه إلى المؤسسة للبئر المنجز بموجب استمارات تعدها المؤسسة لهذا الغرض وذلك خلال مدة شهر من تاريخ حفر البئر.
مادة 5
يعاقب المخالف لهذه التعليمات بما يلي :
1- في حالة قيام الحفار بحفر أية بئر دون الحصول على إجازة حفر الآبار يغرم بمبلغ 1000 دينار في المرة الأولى عن كل بئر و 5000 دينار في المرة الثانية بالإضافة إلى حجز مكائنه ومعداته المستخدمة في الحفر لحين حصوله على الإجازة وفي حالة عدم حصوله على الإجازة عليه تقديم تعهد بعد استعماله لهذه المكائن والمعدات لأغراض حفر الآبار.
2- يغرم الحفار عند مخالفته البند 4 من المادة الثالثة والبنود 1 و 2 و 3 و 4 من المادة الرابعة من التعليمات بمبلغ لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد 500 دينار في المخالفة الأولى وبمبلغ لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد 1000 دينار في المخالفة الثانية وتسحب إجازته لمدة سنتين في المخالفة الثالثة.
3- يغرم كل من الحفار والجهة المستفيدة بمبلغ لا يقل عن 1000 دينار ولا يزيد عن 2000 دينار وتسحب إجازة الحفار لمدة سنة في حالة حفر بئر مائي بدون موافقة مسبقة من المؤسسة وللمؤسسة غلق البئر.
مادة 6
في حالة مخالفة أحكام هذه التعليمات من قبل الحفار أو الجهة المستفيدة فعلى المنشأة أو دوائرها في المحافظات اتخاذ الإجراءات التالية :
1- تكليف أحد المختصين من موظفيها بالكشف عن المخالفة وتثبيتها وتقديم تقرير موقع من قبله عنها لإرساله إلى وزارة الري عن طريق المؤسسة.
2- يتضمن تقرير الموظف المختص كافة المعلومات المتعلقة بالمخالفة كاسم المخالف وعنوانه ونوع المخالفة ومكانها وتاريخ حدوثها وتاريخ الكشف عنها وأية معلومات أخرى متوفرة.
3- استدعاء المخالفة الحفار أو الجهة المستفيدة وأخذ إفادته بشأن المخالفة وفي حالة عدم حضوره استدعائه بواسطة الشرطة وإذا تعذر ذلك فيتم تبليغه بواسطة أحدى الصحف المحلية ويعتبر ذلك التبليغ أصوليا ونهائيا.
مادة 7
تقوم المؤسسة برفع التقرير الخاص بالمخالفة وإفادة المخالف إلى الوزارة مشفوعة برأيها في المخالفة وبيان ما إذا كانت هذه هي المخالفة الأولى أو الثانية أو الثالثة للحفار.
مادة 8
تؤلف لجنة من رئيس المؤسسة والمنشأة ورئيس قس الشؤون القانونية في الوزارة لدراسة المخالفات وترفع التوصية للوزير حول المخالفة والغرامات والعقوبات المقترحة لإصدار قراره بشأنها ولها أن تستدعي المخالف لإجراء التحقيق معه بشأن المخالفة في حالة وجود ما يستدعي لذلك أو ظهور قرينة تخالف ما ورد في تقرير الموظف المختص.
مادة 9
بعد إصدار الوزير قراره في القضية تقوم الوزارة بتزويد المؤسسة بثلاث نسخ من القرار لتتولى تبليغ المخالف به والطلب منه دفع مبلغ الغرامة خلال مدة شهر من تاريخ التبليغ بالقرار.
مادة 10
يكون قرار الوزير الصادر بشان المخالفة نهائيا وتتولى المؤسسة تنفيذه وفقا لأحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 65 لسنة 1977 في حالة عدم دفع الغرامة من قبل المخالف في المدة القانونية المذكورة في المادة تاسعا من هذه التعليمات.
مادة 11
تقوم المؤسسة بإعداد سجل خاص يسجل فيه أسماء الحفارين المخالفين ونوع المخالفة وتاريخها وقرار التغريم وأية تفاصيل أخرى تتعلق بالمخالفة.
مادة 12
– تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.