عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية لتصدير التمور
التصنيف: اعلان
المحتوى
رقم التشريع: 31
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (36) من قانون التعاون رقم 58 لسنة 1982 والفقرة (ثانيا 2) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 645 في 19/8/1987. ونظرا لتوفر الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور في طلب (قتيبة محمد ياسين وحسن تقي عبد الحسين والدكتور اسماعيل مطني الراوي ورفقائهم)..
فقد أجزت لهم تأسيس جمعية تعاونية انتاجية باسم (الجمعية التعاونية الانتاجية العراقية لتصدير التمور) للقيام باعمال تصدير التمور خارج القطر ويكون مقرها في أمانة بغداد ولها أن تفتح فروعا في المحافظات الاخرى وتكون خاضعة لاحكام القانون المذكور والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر جمادي الاولى سنة 1408 هجرية الموافق لليوم الثامن والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1987 ميلادية.
رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي