عنوان التشريع: صادرة عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا إلى احكام المادة (28) من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم (104) لسنة 1981 المعدل، والفقرة (1) من أولا من تعليمات المؤسسة عدد (1) لسنة 1984.
اصدرنا التعليمات التالية :
1 يسمح لكل نزيل أو نزيلة في اقسام الاصلاح الاجتماعي التابعة لدائرة اصلاح الكبار باستقبال زائرين اثنين أحدهما من الذكور والثاني من الاناث وذلك في الزيارات العامة المقررة وبمعدل مرتين في كل شهر وفي الزيارات التي تجري في المناسبات والاعياد الوطنية والدينية المقررة.
2 يسمح لكل نزيل باستقبال طفلين اثنين اضافة إلى ما ذكر في (1) أعلاه ممن لا يتجاوز عمرهما عن عشرة سنوات أحدهما مع الزائر الذكر والثاني مع الزائرة الانثى ويسمح للنزيلة باستقبال أولادها واطفالها ممن لا يتجاوز أعمارهم عن اربع عشرة سنة.
3 تتم الزيارات بموجب هوية خاصة (وفق النموذج المرفق) تتولى دائرة اصلاح الكبار طبعها وتوزيعها على النزلاء لتسليمها إلى ذويهم حسب رغبتهم خلال فترة لا تتجاوز (15) يوما من تاريخ التحاق النزيل بالقسم المختص وتقديمه هو أو ذويه طلبا بذلك وتؤشر الطلبات ومنح الهويات لدى القسم المختص في سجل خاص لضمان عدم حصول النزيل على هويات اضافية ولا يسمح بالزيارات بدونها باستثناء الاطفال حيث تكون زياراتهم بدون هويات.
4 تحدد الدائرة ألوانا مختلفة لكل من هويات زيارات الذكور والاناث وبتحديد استعمالها لسنة واحدة ثم تلغى نهاية كل سنة وتوزع هويات بالوان جديدة مطلع كل سنة وتستلم من النزيل عند اطلاق سراحه أو نقله إلى الدائرة بتأشيرها وشطبها واتلافها اصوليا.
5 عند فقدان أو تلف الهوية يتم منح بدل ضائع عنها بموجب طلب رسمي من قبل النزيل أو ذويه إلى الدائرة أو القسم للتثبت من أسباب الفقدان ويتم المنح بموافقة المدير العام بعد مرور فترة لا تقل عن شهر من تاريخ تقديم الطلب.
6 لا يجوز مطلقا ولاي سبب كان استعمال هوية الزيارة الخاصة بقسم معين لاجراء الزيارة في قسم اخر من أقسام الاصلاح الاجتماعي.
7 يتولى قسم الشؤون القانونية وشؤون النزلاء في الدائرة واقسام الاصلاح خارج بغداد انجاز متطلبات اصدار الهويات وتوزيعها واستلام الملغي منها وتأشيرها وشطبها واتلافها باشراف لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض، وكذلك اصدار هويات بدل الضائع وفتح السجلات اللازمة.
8 تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 1986.
يستثنى من هذه التعليمات :
أ النزلاء من العرب والاجانب وزائريهم في القسم المختص وتستمر الاجراءات الحالية في تنظيم وتنفيذ الزيارات.
ب النزلاء المحكومون بالاعدام ويتم زياراتهم مرتين في الشهر بموافقة خاصة من مدير عام الدائرة وحسب الاجراءات اللازمة.
لمدير العام لدائرة اصلاح الكبار