عنوان التشريع: الخدمة الخارجية في دورات التأهيل الدبلوماسي في معهد الخدمة الخارجية رقم (1) لسنة 1984
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى الفقرتين خامسا وسادسا من المادة الثانية والثلاثين من نظام وزارة الخارجية رقم 31 لسنة 1976 أصدرنا التعليمات الآتية :
أولا – تكون مدة كل دورة سنتين تخصص الأولى منهما للدراسة والثانية للدراسة والتدريب
ثانيا – يتولى معهد الخدمة الخارجية مهمة التدريس وتتولى الدائرة الإدارية مهمة التدريب.
ثالثا – تكون موضوعات الدراسة في السنة الأولى في الدورة وعدد الساعات الأسبوعية لكل موضوع كما يأتي :
1- اللغة العربية – ست ساعات.
2- اللغة الانكليزية – اثنتا عشرة ساعة.
3- الثقافة القومية والاشتراكية – ساعتان
4- القانون الدولي والمنظمات الدولية – ساعتان.
5- الدبلوماسية التعامل الدبلوماسي والقنصلي – ساعتان.
6- العلاقات الاقتصادية – ساعتان.
رابعا – تبدأ السنة الدراسية في شهر تشرين الأول ويجري امتحان نصف السنة في شهر شباط وتليه عطلة لمدة أسبوع واحد يجري امتحان الدور الأول في شهر تموز وتليه عطلة لمدة أسبوعين يوزع بعدها موظفو الوزارة على دوائرها للعمل فيها ويجري امتحان الدور الثاني في شهر أيلول ويعتمد في الدورة النظام السنوي الذي تقسم بموجبه درجة كل موضوع إلى قسمين الأول بنسبة 50% لامتحان نصف السنة والثاني بنسبة 50% لامتحان الدور الأول وتكون درجة امتحان الدور الثاني قائمة بذاتها.
خامسا – تعقد خلال السنة الأولى لقاءات في المعهد مرة واحدة في الأسبوع ولمد ساعتين في كل مرة لبحث سياسة العراق الخارجية والعلاقات الدولية والأحداث المعاصرة والموضوعات ذات العراقة بأعمال وزارة الخارجية.
سادسا – تبدأ السنة الثانية من أول تشرين الأول ويقسم الدوام الرسمي اليومي فيها إلى قسمين ويخصص الأول منهما للدراسة والثاني للتدريب.
سابعا – تكون موضوعات الدراسة وعدد الساعات الأسبوعية لكل موضوع في منهاج الدراسة في السنة الثانية كما يأتي :
1- اللغة العربية – ساعتان.
2- اللغة الانكليزية – أربعة ساعات
3- العراق – معلومات أساسية وإحصائية – ساعتان.
4- مهارات وظيفية في الأعمال القنصلية والمراسم والدراسات الأمنية وقوانين الوزارة وأنظمتها والحسابات والطابعة ست ساعات ينظم المعهد جدولا بها.
ثامنا :
1- تكون لكل من اللغة العربية واللغة الانكليزية درجة مستقلة من مائة لأغراض امتحان الذين أخفقوا في تحقيق درجة النجاح المطلوبة فيها في السنة الأولى أما الذين حققوا الدرجة المطلوبة فلا يلزمون بالامتحان فيها.
2- تكون للمهارات الوظيفية مجتمعة درجة واحدة من مائة مع مراعاة النجاح في كل منها.
تاسعا – يكون منهاج التدريب كما يأتي :
1- الأعمال القنصلية – شهران.
2- الحسابات – شهران.
3- الآلة الطابعة باللغتين العربية والإنكليزية – شهران.
4- علاقات العراق الدولية الثنائية شهر واحد.
5- علاقات العراق الدولية متعددة الأطراف في أحدى دوائر العلاقات الدولية متعددة الأطراف – شهر واحد.
6- المراسم – شهر واحد.
7- الأمور الذاتية – شهر واحد.
8- الأوراق والأرشيف – شهر واحد
9- السكرتارية – شهر واحد.
عاشرا – تكون المشاركة في الدورة على أساس التفرغ الكامل ويجرح من الاستمرار فيها ويعتبر راسبا فيها كل من تجاوزت غياباته 10% من مجموع ساعات الدوام في كل سنة إلا إذا كان هذا التجاوز بعذر مشروع يقبله مجلس المعهد على أن لا يتجاوز الغياب في أي حال من الأحوال 20% من ساعات الدوام.
حادي عشر – تكون درجة النجاح في جميع الموضوعات 65% على الأقل عدا اللغتين العربية والانكليزية فتكون في كل منهما 80% على الأقل ويعتبر راسبا في الدورة ويفصل منها من رسب في أكثر من موضوعين في امتحان الدور الأول ومن رسب في موضوع واحد أو أكثر في امتحان الدورة الثاني في السنة الأولى مع مراعاة حكم ثاني عشر من هذه التعليمات.
ثاني عشر – يشارك الطالب الذي تقع درجته في امتحان الدور الثاني بين 65% و 79% في اللغتين العربية والانكليزية أو أحدهما في امتحان السنة الثانية وإذا لم يحقق في كل منهما درجة النجاح المطلوبة يعتبر راسبا في الدورة.
ثالث عشر – يعاد موظف الوزارة الراسب في الدورة إليها ويعاد غير موظفيها إلى دوائرهم.
رابع عشر – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتعتبر نافذة من بدء السنة الدراسية 1984 – 1985