تنظيم تشكيلات واختصاصات وزارة التخطيط

      التعليقات على تنظيم تشكيلات واختصاصات وزارة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: تنظيم تشكيلات واختصاصات وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00

استنادا للصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة (ثانيا/1) من المادة (4) والمادة (7) من قانون وزارة التخطيط رقم (45) لسنة 1985.
قررنا اصدار التعليمات الاتية : ­
التعاريف

مادة 1
يقصد بالتعاريف التالية المعاني المبينة أزاءاها : ­
أ ­ الوزير : وزير التخطيط
ب ­ الوزارة : وزارة التخطيط
وزير التخطيط

مادة 2
أ ­ الوزير ­ هو الرئيس الاعلى للوزارة والمسؤول عن توجيه أعمالها وممارسة الاشراف والرقابة على فعالياتها وأنشطتها وتصدر عنه القرارات والاوامر والتعليمات في كل ماله علاقة بمهمات الوزارة وتشكيلاتها وصلاحياتها وسائر شؤونها التخطيطية والفنية والادارية والمالية والتنظيمية ضمن أحكام القوانين والانظمة والتعليمات النافذة.
ب ­ مكتب الوزير ­ يرأسه موظف بدرجة مدير يرتبط بالوزير مباشرة يعاونه عدد من الموظفين ويكون مسؤولا عن تنظيم ومتابعة المراسلات التي ترد إلى الوزير أو تصدر عنه وتصنيف وحفظ البريد الخاص والسري وتنسيق مواعيد الاجتماعات والزيارات الخاصة بالوزير وأية مهام أخرى يكلف بها من قبل الوزير.
المستشارون

مادة 3
المستشارون موظفون كل منهم بدرجة وكيل وزارة يرتبطون بالوزير مباشرة ويمارسون المهام والصلاحيات التي يخولهم أياها الوزير.
التقسيمات المرتبطة بالوزارة

مادة 4
ترتبط بـ (الوزارة) الهيئات والدائر والاجهزة والمراكز والمعهد المبينة أدناه :
أ ­ تقسيمات مركز الوزارة :
أولا ­ هيئة التخطيط الزراعي
ثانيا ­ هيئة التخطيط الصناعي
ثالثا ­ هيئة تخطيط النقل والمواصلات
رابعا ­ هيئة تخطيط القوى العاملة
خامسا ­ هيئة تخطيط التشييد والاسكان والخدمات
سادسا ­ هيئة التخطيط الاقتصادي
سابعا ­ هيئة التخطيط الاقليمي
ثامنا ­ الدائرة القانونية
تاسعا ­ الدائرة الادارية والمالية
ب ­ التقسيمات المرتبطة بالوزارة
أولا ­ الجهاز المركزي للاحصاء
ثانيا ­ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية
ثالثا ­ الجهاز المركزي للاسعار
رابعا ­ المركز القومي للحاسبات الالكترونية
سادسا ­ المعهد القومي للتخطيط
هيئة التخطيط الزراعي

مادة 5
أ ­ يرتبط رئيس هيئة التخطيط الزراعي بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة إليه من قبل الوزير.
ب ­ تتولى الهيئة مهمة المساهمة في أعداد الخطط التنموية للقطاع الزراعي ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات والاجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور كما تتولى أعداد الدراسات التي تساهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في القطاع الزراعي وتنظر في القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة لها، وتضم الهيئة الاقسام الاتية : ­
أولا ­ قسم تخطيط الانتاج والخدمات الزراعية : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة ويتولى القسم مهمة الاسهام في أعداد وتنسيق خطط التنمية الزراعية ومتابعة تنفيذها وأعداد الدراسات المتعلقة بها.
ثانيا ­ قسم تخطيط المياه والتربة : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة ويتولى القسم مهمة الاسهام في اعداد خطط القطاع الزراعي في مجال استغلال الموارد المائية واستصلاح وتعمير الاراضي واعداد الدراسات اللازمة لذلك.
ثالثا ­ قسم الارشيف والمراسلات : ويتولى المهام الاتية :
1 ­ القيام باعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الهيئة وتأشيرها واحالتها إلى الاقسام الفرعية المتختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
3 ­ تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها إلى الاقسام الفرعية المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4 ­ طبع الكتب ومتابعتها.

المحتوى 1
هيئة تخطيط النقل والمواصلات

مادة 7
أ ­ يرتبط رئيس هيئة تخطيط النقل والمواصلات بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة اليه من قبل الوزير
ب ­ تتولى الهيئة مهمة المساهمة في اعداد الخطط التنموية لقطاع النقل والمواصلات ومتابعة تنفيذها واقتراح السياسات والاجراءات المناسبة لتطوير القطاع المذكور، كما تتولى اعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في قطاع النقل والمواصلات وتنظر في القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ لخطط وتشخيص معوقاتها وتقديم التوصيات واقتراح الحلول المناسبة.
وتضم الهيئة الاقسام الاتية : ­
أولا ­ قسم تخطيط النقل يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة ويتولى القسم مهمة الاسهام في اعداد وتنسيق الخطط التنموية في مجال النقل ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها.
ثانيا ­ قسم تخطيط المواصلات يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة ويتولى القسم مهمة الاسهام في اعداد وتنسيق الخطط التنموية في مجال المواصلات ومتابعة تنفيذها واعداد الدراسات المتعلقة بها. ويتولى القسمين أعلاه كل في مجال اختصاصه الاسهام في انجاز المهام الاتية : ­
1 ­ التخطيط لقطاع النقل والمواصلات واعداد التخطيط الخاصة باقامة المشاريع التنموية في هذا المجال ومتابعة تنفيذها.
2 ­ تقييم دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع.
3 ­ دراسة القضايا التي تنبثق عن عملية تنفيذ الخطط واقتراح المعالجات المناسبة لها.
4 ­ اعداد الدراسات المتعلقة بتطوير التخطيط والتنمية في قطاع النقل والمواصلات.
ثالثا ­ قسم الارشيف والمراسلات ويتولى المهام الاتية : ­
1 ­ القيام باعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الهيئة وتأشيرها واحالتها إلى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
3 ­ تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها إلى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4 ­ طبع الكتب ومتابعتها.

هيئة تخطيط القوى العاملة

مادة 8
أ ­ يرتبط رئيس هيئة تخطيط القوى العاملة بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة إليه من قبل الوزير.
ب ­ تتولى الهيئة مهمة المساهمة في التخطيط للموارد البشرية بما في ذلك التخطيط للقوى العاملة والتدريب المهني والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والتعاون الفني عبر المشاركة في اعداد خطط علمية متوازنة تعتمد الاستغلال الامثل للطاقات والامكانيات البشرية ومتابعة تنفيذها بما يؤدي إلى الاسهام في تحقيق التنمية القومية الشاملة، كما تقوم الهيئة بمهمة التوزيع المركزي للخريجين كما تتولى الهيئة أعداد الدراسات التي تسهم في تطوير عمليات التخطيط والتنمية في مجال القوى العاملة وتخطيط الموارد البشرية، وتضم الهيئة الاقسام الاتية : ­
أولا ­ قسم تخطيط القوى العاملة : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى المهام الاتية : ­
1 ­ أعداد المؤشرات والاهداف التخطيطية للقوى العاملة والتدريب المهني في ضوء الاهداف والاتجاهات العامة للقطر لغرض اعداد خطط التنمية القومية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
2 ­ أعداد خطط القوى العاملة والتدريب المهني ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
3 ­ دراسة وتخطيط الجوانب المتعلقة بالسكان النشطين اقتصاديا والسكان في سن العمل وتطور اتجاهاتهم المستقبلية وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
4 ­ اعداد التقارير والدراسات التخطيطية والتنموية المتعلقة بالقوى العاملة والانتاجية والاجور والتدريب المهني.
5 ­ المساهمة في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالتدريب المهني.
6 ­ القيام بتخطيط وتنسيق احتياجات الوزارات والجهات التي لا ترتبط بوزارة من الخبراء والفنيين والفرص التدريبية من الدول التي يرتبط معها العراق باتفاقيات للتعاون الاقتصادي والفني وحسب متطلبات وحاجة خطة التنمية في القطر.
7 ­ اعداد تقارير المتابعة لتلك الاتفاقيات بشكل دوري ونصف سنوي وحسب التوجيهات المركزية.
8 ­ المساهمة في اعداد البرنامج القطري للمساعدات الفنية التابع للامم المتحدة ومتابعة سير التنفيذ والمشاركة في اجتماعات التقييم واعداد تقارير المتابعة الدورية للمشاريع التي يتضمنها البرنامج القطري.
9 ­ تنفيذ ومتابعة نشاطات منظمة الامم المتحدة والوكالات الدولية التابعة لها والمتعلقة بالمساعدات الفنية المقدمة للعراق.
10 ­ حصر مشاريع صناديق الامانات ومتابعة سير التنفيذ فيها وحصر المشاريع الاقليمية والمشاريع بين الاقاليم ومتابعة سير التنفيذ فيها.
11 ­ متابعة تنفيذ الدورات التدريبية والدولية التي تنظم بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وأحالتها إلى الدوائر ذات العلاقة للاستفادة منها.
12 ­ المشاركة في أعداد برامج العمل السنوية والدورية للتعاون العلمي والفني في نطاق اتفاقيات التعاون العلمي والفني والاتفاقيات الاقتصادية والفنية المعقودة بين العراق والدول الاخرى.
13 ­ المشاركة في اجتماعات اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون الاقتصادي والفن مع الدول الاخرى.
14 ­ اعداد دراسات وتقارير تتعلق بالمساعدات الفنية والبرنامج القطري واعداد خطط سنوية للحاجة من الخبراء والمتدربين وحسب الدول.
15 ­ حصر احتياجات الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من الاختصاصات المشمولة بالتوزيع المركزي.
16 ­ القيام بتوزيع الخريجين وفقا للقرارات والتعليمات النافذة.
17 ­ اعداد تقارير احصائية سنوية عن الخريجين الموزعين مركزيا.
ثانيا ­ قسم التخطيط التربوي : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى المهام الاتية : ­
1 ­ اقتراح الاتجاهات العامة للمراحل التعليمية المختلفة ضمن اطار خطة التنمية القومية.

المحتوى 2
2 ­ وضع الاهداف والمؤشرات الاجمالية للمراحل التعليمية المختلفة في خطط التنمية المتوسطة وبعيدة المدى ورفعها إلى الجهات العليا للبت فيها.
3 ­ المشاركة مع الاقسام الفنية في الهيئة في تحديد الاحتياجات إلى القوى العاملة في قطاع التربية والتعليم وفقا لمتطلبات خطط التنمية القومية.
4 ­ تزويد الوزارات القطاعية المعنية بالاتجاهات والمؤشرات الواردة في (1) و (2) و(3) أعلاه في بداية مراحل اعداد الاطار العام لخطط التنمية القومية.
5 ­ تنسيق مقترحات الخطط والبرامج القطاعية للتربية والتعليم المعدة من قبل الوزارات القطاعية المعنية ضمن اطار خطط التنمية القومية، بالمشاركة مع الهيئات الفنية في وزارة التخطيط.
6 ­ الاسهام في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع التربية والتعليم.
7 ­ متابعة تنفيذ خطط قطاع التربية والتعليم قدر تعلقها بالاهداف والمؤشرات الاجمالية.
8 ­ اعداد الدراسات الخاصة بالقطاع حسبما تحتاجه عمليات اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية القومية.
ثالثا ­ قسم تخطيط التنمية الاجتماعية : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة، ويتولى المهام الاتية
1 ­ اقتراح الاتجاهات العامة للتنمية الاجتماعية ضمن اطار خطة التنمية القومية.
2 ­ وضع الاهداف والمؤشرات الاجمالية للتنمية الاجتماعية في خطط التنمية المتوسطة وبعيدة المدى ورفعها إلى الجهات العليا للبت فيها.
3 ­ تحديد المؤشرات والبيانات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وايجاد نظام متكامل من البيانات عن المؤشرات التخطيطية لها.
4 ­ المشاركة مع الاقسام الفنية في الهيئة في تحديد الاحتياجات إلى القوى العاملة للتنمية القومية.
5 ­ تنسيق مقترحات الخطط والبرامج القطاعية للتنمية الاجتماعية المعدة من قبل الوزارات القطاعية المعنية ضمن اطار خطط التنمية القومية بالمشاركة مع الهيئات الفنية في وزارة التخطيط.
6 ­ الاسهام في مناقشة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالتنمية الاجتماعية.
7 ­ متابعة تنفيذ خطط التنمية الاجتماعية قدر تعلقها بالاهداف والمؤشرات الاجمالية.
8 ­ اعداد الدراسات الخاصة بالتنمية الاجتماعية حسبما تحتاجه عمليات اعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية القومية.
رابعا ­ قسم الارشيف والمراسلات : ويتولى المهام الاتية :
1 ­ القيام باعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الهيئة وتأشيرها واحالتها إلى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
3 ­ تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها إلى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4 ­ طبع الكتب ومتابعتها.
هيئة التخطيط الاقتصادي

مادة 10
أ ­ يرتبط رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة له من قبل الوزير.
ب ­ تتولى الهيئة المساهمة في اعداد الخطط الاستثمارية السنوية وخطط التنمية القومية بما تشتمله من وضع الاهداف العامة والمؤشرات التنموية الاجمالية والقطاعية وتقييم واقتراح السياسات التنموية كما تتولى متابعة أهداف ومؤشرات الخطط وتقييم المشاريع التنموية ودراسة أوضاع الشركات المشتركة وتقييمها واعداد البحوث والدراسات في كل ما يخدم قضايا التخطيط والتنمية في القطر.
وتضم الهيئة الاقسام الاتية : ­
أولا ­ قسم السياسات والخطط التنموية : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة ويتولى القسم المهام الاتية : ­
1 ­ اقتراح الإستراتيجية العامة في المجال التنموي.
2 ­ اعداد الاهداف العامة للخطط الخمسية.
3 ­ اعداد المؤشرات الاجمالية للخطط السنوية والخمسية.
4 ­ صياغة الاطار العام للخطط السنوية والخمسية.
5 ­ دراسة وتطوير الاساليب والنماذج التخطيطية.
6 ­ وضع الاتجاهات والمؤشرات التخطيطية بعيدة المدى في ضوء ترجمة الإستراتيجية العامة.
7 ­ تحليل تطور الاقتصاد العراقي ونتائج تنفيذ الخطط التنموية.
8 ­ اقتراح الاهداف العامة والاتجاهات الاستثمارية للنشاط الخاص.
9 ­ تقييم وتحليل السياسات التنموية المتبعة بشكل دوري واقتراح التعديلات المناسبة عليها.
10 ­ اقتراح واعداد صيغ السياسات التنموية للخطط الاقتصادية.
11 ­ أعداد الدراسات في كل ما يخدم قضايا التخطيط والتنمية والمهام المشار إليها.
ثانيا ­ قسم تخطيط الاستثمارات وتقييم المشاريع :
يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة ويتولى القسم المهام الاتية : ­
1 ­ اعداد الخطط الاستثمارية السنوية بالتنسيق مع الهيئات الفنية في الوزارة.
2 ­ الاجراءات المالية والتنظيمية لما يتعلق بالتخصيصات الاستيرادية في الخطط وتخصيصات الباب السادس في الخطة الاستثمارية السنوية.
3 ­ متابعة وتحليل حركة التغيرات في الكلف الكلية والتخصيصات السنوية لمشاريع الخطط الاستثمارية.
4 ­ تحليل وتقييم الكفاءة الاجمالية للاستثمار وتكوين رأس المال الثابت وتقديم المقترحات بشأن ذلك.
5 ­ متابعة وتحليل مصروفات وإيرادات الخطط الاستثمارية السنوية واعداد التقارير الخاصة بها.
6 ­ متابعة وتحليل مكونات الاستهلاك العام.
7 ­ اعداد المؤشرات المالية للانفاق الاستثماري.
8 ­ متابعة تنفيذ المنهاج الاستيرادي الخاص بالوزارة والمراكز والاجهزة التابعة لها.
9 ­ تقييم المشاريع ودراسة التقارير الخاصة بدراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشاريع.
10 ­ القيام بالدراسات ذات العلاقة بتخطيط الاستثمار والتنمية القومية.

المحتوى 3
ثالثا ­ قسم الاستثمارات الخارجية :
يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة ويتولى القسم الهام الاتية : ­
1 ­ متابعة وتقييم نشاط الشركات المشتركة التي يساهم القطر في رؤوس أموالها لغرض الوقوف على سير نشاطاتها وممارسة أعمالها وفق الاهداف الموضوعة لها.
2 ­ دراسة الجدوى الاقتصادية للشركات المشتركة وبيان مدى استفادة القطر منها من الناحية الاقتصادية والوظيفية.
3 ­ الاسهام في ايجاد السبل الكفيلة بتطوير استثمار رؤوس الاموال العربية في المشاريع المشتركة داخل القطر ودراسة جدوى استثمار رؤوس الاموال خارج القطر باتجاه تعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
4 ­ القيام بالدراسات الهادفة إلى تطوير التكامل الاقتصادي العربي واقامة المشاريع التنموية المشتركة والمساهمة في اقامة الشركات المشتركة وبما يخدم تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة قدراته.
رابعا ­ سكرتارية هيئة التخطيط
وتتولى كافة الامور المتعلقة بالقضايا التي ترفع إلى هيئة التخطيط وتبليغ ومتابعة القرارات التي تصدر عنها.
خامسا ­ قسم الارشيف والمراسلات :
ويتولى المهام الاتية :
1 ­ القيام باعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الهيئة وتأشيرها واحالتها إلى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
3 ­ تسجيل المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها إلى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4 ­ طبع الكتب ومتابعتها.
هيئة التخطيط الاقليمي

مادة 11
أ ­ يرتبط رئيس هيئة التخطيط الاقليمي بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة إليه من قبل الوزير.
ب ­ تتولى الهيئة مهمة اعداد الموازنة المكانية لخطة التنمية القومية ووضع إستراتيجيات التنمية الاقليمية وما ينتج عن ذلك من مؤشرات تنموية واستراتيجيات تطوير حضري وريفي على مستوى مناطق القطر ووضع الاسس والسياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية ضمن اطار خطط التنمية القومية والقيام بالدراسات التنموية ذات التأثير الذي يتجاوز مستويات المدن وذات الصفة الستراتيجية كما تتولى الهيئة مهمة تقييم التصاميم الهيكلية للمحافظات ضمن الستراتيجية العامة للتنمية الاقليمية ووفق مؤشرات خطة التنمية القومية ومتابعة تنفيذ المخططات الاقليمية وخطط المحافظات وتفاصيل ستراتيجية التنمية الاقليمية وتضم الهيئة الاقسام الاتية : ­
أولا ­ قسم سياسات التنمية الاقليمية : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئي الهيئة ويتولى القسم اعداد البرامج والدراسات الخاصة بتحديد الامكانيات والمؤشرات التنموية للمحافظات والتنسيق بينها ومتابعة تنفيذها كما يتولى اجراء الدراسات التنموية الاقليمية لمشاريع التنمية الكبرى.
ثانيا ­ قسم الموازنة المكانية : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الهيئة ويتولى القسم تحقيق الموازنة المكانية واقتراح السياسات المتعلقة بالتنمية الحضرية والريفية وتقييم المخططات الهيكلية التي تعدها المديرية العامة للتخطيط العمراني في وزارة الحكم المحلي.
ثالثا ­ قسم الارشيف والمراسلات : ويتولى المهام الاتية :
1 ­ القيام باعمال سكرتارية الهيئة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الهيئة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الهيئة وتأشيرها واحالتها إلى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
3 ­ تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة واحالتها إلى الاقسام المختصة لاتخاذ ما يلزم حولها.
4 ­ حفظ سجلات الهيئة وتنظيمها.
5 ­ طبع الكتب ومتابعتها.
6 ­ ادامة مكتبة الهيئة.
7 ­ توفير المسوحات والخرائط الخاصة بالمسح باشكاله المختلفة لاعمال التخطيط الاقليمي.
8 ­ رسم الخرائط وفق متطلبات اعمال أقسام الهيئة.
9 ­ طبع وتصوير الخرائط وحفظها وبرمجة أعمال مخزن الخرائط في الهيئة.
الدائرة القانونية

مادة 12
أ ­ يرتبط رئيس الدائرة القانونية بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة إليه من قبل الوزير.
ب ­ تتولى الدائرة مسؤولية الشؤون القانونية والاتفاقيات والعقود المتعلقة باعمال الوزارة ومشاريع خطة التنمية القومية واعداد مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالخطة والوزارة وابداء المشورة القانونية فيما يودع اليها من القضايا والمعاملات ذات العلاقة وتمثيل الوزارة لدى الجهات القضائية والهيئات المتخصصة بالشؤون القانونية.
وتضم الاقسام الاتية : ­
أولا ­ قسم الاستشارات والعقود : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الدائرة مباشرة ويتولى القسم المهام الاتية : ­
1 ­ دراسة الهيكل القانوني للقوانين والقرارات التي تصدر الخطط الخمسية والسنوية بموجبها واعداد صياغتها بما يتفق واحكام الدستور ومبادىء التشريع.
2 ­ اعداد قوانين وانظمة وتعليمات الوزارة.
3 ­ المشاركة في اعداد القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات المختلفة.
4 ­ اعداد تعليمات وصلاحيات تنفيذ الخطط الاستثمارية والسنوية.
5 ­ اعداد البحوث والدراسات التي تخدم اهداف الخطة.
6 ­ اعداد تعليمات تنفيذ متابعة مشاريع واعمال خطط التنمية القومية ومراجعتها باستمرار للنظر في تعديلها.
7 ­ اقتراح الحلول القانونية لمعالجة المشاكل التي تعيق تنفيذ الخطة.
8 ­ تقديم المشورة القانونية لمراكز واجهزة ومعاهد وهيئات ودوائر الوزارة فيما يخص تنفيذ الخطة ومشاريعها.
9 ­ الاجابة على استفسارات الوزارات والدوائر المنفذة لمشاريع الخطة والدوائر الاخرى ذات العلاقة.
10 ­ عرض القضايا الواردة من الوزارات والدوائر المنفذة على هيئة التخطيط بعد استكمال المعلومات بشأنها.
11 ­ المشاركة في عضوية اللجان الدائمية والمؤقتة داخل وخارج الوزارة.
12 ­ دراسة الاتفاقيات الدولية المحالة إلى الدائرة وتقييمها من الناحية القانونية وتقديم المقترحات اللازمة بذلك.
13 ­ المشاركة في المفاوضات في اعداد الاتفاقيات مع الدول والشركات الاجنبية.
14 ­ اعداد الشروط العامة للعقود ودراستها باستمرار النظر في تعديلها عند الحاجة.
15 ­ المشاركة في المفاوضات المتعلقة بابرام العقود لحساب الوزارات المنفذة عند وجود حاجة لذلك.
16 ­ الاجابة على استفسارات الوزارات والدوائر المنفذة المتعلقة بالشروط العامة للعقود.
17 ­ دراسة طلبات الشركات والمقاولين المحالة إلى الوزراء وابداء الرأي بشأنها.

المحتوى 4
ثانيا ­ قسم الحقوق : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط برئيس الدائرة مباشرة ويتولى القسم المهام الاتية : ­
1 ­ تمثيل الوزارة أمام المحاكم والهيئات واللجان القضائية في جميع الاعمال التي لها علاقة بأعمال الخطة والوزارة عدا الاعمال الخاصة بالجهاز المركزي للاحصاء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
2 ­ توقيع التبليغات الصادرة من المحاكم إلى هذه الوزارة ومتابعة الاجراءات القضائية.
3 ­ توكيل المحامين في الدعاوى التي تتطلب ذلك وفقا للقوانين المرعية والايعاز بصرف أجر اتعابهم.
4 ­ الاجابة على استفسارات الاجهزة والمراكز والمعاهد والهيئات والدوائر التابعة للوزارة والمتعلقة بالموظفين وخدماتهم.
5 ­ تنظيم وتوقيع عقود الايجار والاستئجار الخاصة بالوزارة عدا التقسيمات المرتبطة بها.
6 ­ تنظيم وتوقيع عقود الوزارة.
7 ­ تنظيم وتوقيع عقود استخدام الخبراء العرب والاجانب والعراقيين.
ثالثا ­ قسم المقاولين : ويتولى المهام الاتية : ­
1 ­ تهيئة متطلبات تسجيل المقاولين العراقيين حسب درجاتهم واختصاصاتهم.
2 ­ تهيئة البيانات الخاصة بالمقاولين وتهيئة سجلات بذلك.
3 ­ مسك سجلات بالشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع خطة التنمية القومية.
4 ­ اعداد التقارير والدراسات الخاصة بالشركات الاجنبية المنفذة لمشاريع خطة التنمية القومية.
رابعا ­ قسم الارشيف والمراسلات : ويتولى المهام الاتية : ­
1 ­ القيام بأعمال سكرتارية الدائرة وتنظيم جميع القضايا المتعلقة باجتماعات رئيس الدائرة ومشاركته في اللجان داخل وخارج الوزارة.
2 ­ تسجيل الكتب الواردة إلى الدائرة.
3 ­ تأشير المذكرات الداخلية الواردة من هيئات ودوائر الوزارة.
4 ­ طبع الكتب ومتابعتها.
5 ­ توثيق القوانين والقرارات قرارات هيئة التخطيط.

الدائرة الادارية والمالية

مادة 13
أ ­ يرتبط رئيس الدائرة الادارية والمالية بالوزير مباشرة ويمارس مهامه وفق الصلاحيات المخولة إليه من قبل الوزير.
ب ­ تتولى الدائرة مهمة تأمين وتنظيم متطلبات العمل في هيئات ودوائر الوزارة وتوفير المستلزمات الضرورية لضمان سير الاعمال فيها.
وتتألف من الاقسام الاتية : ­
أولا ­ قسم الافراد : ويتولى المهام الاتية : ­
1 ­ تطبيق قوانين وقواعد الخدمة والملاك والانضباط والتقاعد وكل ماله علاقة بخدمات العاملين في الوزارة.
2 ­ اجراء معاملات تعيين الموظفين لهيئات ودوائر الوزارة.
3 ­ اجراء معاملات ترفيع العاملين في الوزارة ومنحهم العلاوات السنوية واجراء معاملات منح القدم لهم وكذلك تبديل عناوينهم وترقياتهم وتحديد رواتبهم عند حصولهم على شهادة اعلى.
4 ­ اجراء معاملات التقاعد وانهاء الخدمة للعاملين في الوزارة واعداد دفاتر الخدمة الخاصة بهم.
5 ­ اعداد الملاك السنوي للوزارة ومتابعة تنفيذه.
6 ­ اعداد أوامر الاجازات الاعتيادية والمرضية والخاصة.
7 ­ تنفيذ خطة التدريب السنوية.
8 ­ تنفيذ الايفادات الخاصة بموظفي الوزارة والاجهزة والمراكز.
9 ­ تنظيم منح الاجازات الدراسية والزمالات داخل وخارج القطر.
10 ­ دراسة قضايا الموفدين للدراسات عن طريق لجنة الزمالات والاجازات الدراسية ومتابعة سير دراستهم.
11 ­ تنظيم وتنفيذ اقامة دورات تدريبية قصيرة داخل الوزارة.
12 ­ تنظيم وتنفيذ عملية التدريب الصيفي والتدريب المنهجي لطلاب المدارس المهنية والمعاهد والجامعات.
13 ­ الاجابة عل استفسارات الاجهزة والمراكز فيما يخص الجوانب الادارية والمالية.
14 ­ تطبيق قواعد الخدمة الفنية على المشمولين بها من موظفي الاجهزة والمراكز.
15 ­ متابعة تنفيذ قرارات مجلس قيادة الثورة وتوجيهات ديوان الرئاسة.
ثانيا ­ قسم الادارة : ويتولى المهام الاتية : ­
1 ­ مراقبة الدوام الرسمي والاضافي لمنتسبي الوزارة وتنظيم السجلات الخاصة بذلك.
2 ­ تأمين أمور الطبع والاستنساخ.
3 ­ اصدار التعاميم المبلغة إلى الوزارة من الجهات الاخرى.
4 ­ تنظيم الامور المخزنية للوزارة.
5 ­ تأمين عمليات الشراء لاحتياجات الوزارة من الاثاث والاجهزة والقرطاسية.
6 ­ تنظيم الهويات لمنتسبي الوزارة.
7 ­ الاشراف على بدالة الوزارة وتأمين المكالمات الهاتفية الرسمية لمنتسبيها.
8 ­ الاشراف على مبنى الوزارة وتأمين نظافته.
9 ­ الاشراف على وسائط النقل في الوزارة وتأمين صيانتها وضبط حركتها.
10 ­ الاشراف على حدائق الوزارة وتنظيمها.
11 ­ تنظيم أمور خفارات الدفاع المدني واعداد الجداول الخاصة بذلك.
12 ­ الاشراف على مطعم الوزارة وتأمين تقديم خدماته الى منتسبي الوزارة بشكل أفضل.

المحتوى 5
ثالثا ­ قسم الحسابات : ويتولى المهام الاتية :
1 ­ تنظيم قوائم الرواتب والمخصصات ومسك السجلات الخاصة بها واعداد جداول الاستقطاعات بكافة أنواعها.
2 ­ مسك وتنظيم كافة السجلات الحسابية وتهيئة موازين المراجعة وجداولها ومتابعة حركة الموازنة.
3 ­ انجاز المعاملات الخاصة بمصروفات الخطة بكافة أنواعها.
4 ­ اعداد منهاج الاستيراد ومتابعة تنفيذ وفتح الاعتمادات الخاصة بديوان الوزارة.
5 ­ انجاز كل ما يتعلق بمصروفات الميزانية الاعتيادية.
6 ­ انجاز معاملات السلف الشخصية ومتابعة تسديدها.
رابعا ­ قسم التدقيق : يرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يرتبط من الناحية الفنية بمستشار الوزارة ويتولى القسم المهام التالية : ­
1 ­ القيام بتدقيق كافة المعاملات الحسابية الواردة اليه من قسم الحسابات قبل الصرف.
2 ­ متابعة تنفيذ الملاحظات الواردة في تقارير ديوان الرقابة المالية فيما يتعلق بديوان الوزارة والدوائر التابعة لها.
3 ­ تدقيق موازين المراجعة الشهرية لقسم الحسابات وبيان أية ملاحظات بشأنها.
4 ­ اجراء التدقيق والجرد المفاجيء لكافة السلف المستديمة الممنوحة لاقسام الدوائر الادارية والمالية والدوائر الاخرى ومتابعة تسديدها.
خامسا ­ قسم العلاقات العامة : ويتولى المهام الاتية : ­
1 ­ التوعية بأمور التخطيط والتنمية باستخدام وسائل الاعلام المتاحة.
2 ­ استقبال ضيوف الوزير والوفود الرسمية وخبراء وزارة التخطيط وتأمين اسكانهم وتنظيم الزيارات لهم.
3 ­ اقامة الاحتفالات والمهرجانات بالمناسبات الوطنية والقومية.
4 ­ اقامة السفرات العلمية والترفيهية لمنتسبي الوزارة بقصد الاطلاع وتقوية أواصر الصداقة بينهم.
5 ­ الاطلاع على ما ينشر في الصحف والمجلات حول قضايا التخطيط والتنمية ولرد عليها إذا تطلب الامر ذلك.
6 ­ عكس نشاطات الوزارة بوسائل الاعلام المتاحة.
7 ­ تنظيم أمور الاستقبال والتشريفات والاستعلامات لمراجعي الوزارة.
8 ­ تعزيز وتعميق العلاقة بين العاملين في الوزارة عن طريق القيام بالنشاطات الاجتماعية.
9 ­ الاشراف على قاعات الوزارة وتأمين مستلزمات عقد الاجتماعات فيها.
10 ­ توفير المصادر والكتب والمجلات والدوريات التي تحتاجها هيئات ودوائر الوزارة.
11 ­ تسجيل وتصنيف وفهرسة كل ما يرد للمكتبة من مطبوعات لتكون في متناول أيدي المستفيدين.
12 ­ القيام بالمراسلات الخاصة بشراء الكتب والاشتراك بالمجلات.
13 ­ ترجمة الاعمال المحالة إلى قسم من هيئات ودوائر الوزارة.
14 ­ ترجمة الدراسات والابحاث العلمية والاقتصادية والفنية التي تتطلبها أعمال مختلف الهيئات والدوائر الفنية.
سادسا ­ قسم الارشيف والمراسلات : ويتولى المهام الاتية : ­
1 ­ استلام الكتب الواردة إلى دوائر الوزارة وتسجيلها في سجلاتها الخاصة.
2 ­ احالة الكتب الواردة من الوزارات والدوائر الاخرى إلى الوحدات التنظيمية المختصة في الوزارة.
3 ­ حفظ الكتب ومرفقاتها في أضابيرها المخصصة وفقا لنظام الفهرسة المعمول به واستخراجها عند الطلب.
4 ­ اصدار الكتب وتأمين توزيعها على الجهات المعنونة اليها.
سابعا ­ قسم المايكروفيلم : ويتولى المهام الاتية : ­
1 ­ الاعداد لعملية توثيق المعلومات وتسجيلها مايكرو فيلميا وفقا لقانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 أو أي قانون يحل محله.
2 ­ تصوير كافة الوثائق التي تحتاج إلى تصوير باجهزة تصوير المايكروفيلم.
3 ­ حفظ الافلام وتنظيمها واستخدام المعلومات فيها عند الطلب.
ثامنا ­ قسم الصيانة ويتولى المهام الاتية : ­
1 ­ تشغيل وصيانة الاجهزة الكهربائية والصوتية والتكييف التابعة للوزارة بما فيها الجهاز المركزي للاحصاء والمعهد القومي للتخطيط.
2 ­ صيانة وادامة البدالة وأجهزتها الخاصة بالوزارة وكل ما يتعلق بالهواتف ومد الخطوط ورفعها.
3 ­ صيانة وادامة المصاعد الخاصة بالوزارة والمباني التابعة لها.
4 ­ تشغيل وصيانة أجهزة التكييف الفرعية في بناية الوزارة ووحدات التكييف الخاصة بسيطرة النجدة والمكيفات الصغيرة.
5 ­ تشغيل وادامة المكائن الخاصة بالتأسيسات المائية والمياه الثقيلة.
6 ­ صيانة أجهزة الاستنساخ والرونيو والمايكروفيلم.
7 ­ صيانة بناية الوزارة والبنايات الملحقة بها بما يتعلق بالترميم وصبغ الجدران وادامة الاثاث.
الجهات المرتبطة بالوزارة

مادة 14
أ ­ تحدد اختصاصات وتشكيلات الجهاز المركزي للاحصاء بنظام خاص.
ب ­ يرتبط رئيس الجهاز بالوزير مباشرة.

مادة 15
أ ­ يعمل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بموجب القانون رقم (54) لسنة 1979 أو أي قانون يحل محله.
ب ­ يرتبط رئيس الجهاز بالوزير مباشرة.

مادة 16
أ ­ يعمل الجهاز المركزي للاسعار بموجب القانون رقم (50) لسنة 1974 المعدل أو أي قانون يحل محله.
ب ­ يرتبط مدير عام الجهاز بالوزير مباشرة.

مادة 17
أ ­ يعمل المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري بموجب القانون رقم (186) لسنة 1970 المعدل أو أي قانون يحل محله.
ب ­ يرتبط مدير عام المركز بالوزير مباشرة.

مادة 18
أ ­ يعمل المركز القومي للحاسبات الالكترونية بموجب القانون رقم (100) لسنة 1972 المعدل أو أي قانون يحل محله.
ب ­ يرتبط مدير عام المركز بالوزير مباشرة.

مادة 19
أ ­ يعمل المعهد القومي للتخطيط بموجب القانون رقم (67) لسنة 1979 أو أي قانون أخر يحل محله.
ب ­ يرتبط رئيس المعهد بالوزير مباشرة.

مادة 20
تلغى تعليمات رقم (1) لسنة 1985.

مادة 21
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 1/1/1988.

وزير التخطيط