تأسيس الجامعات والكليات الاهلية

      التعليقات على تأسيس الجامعات والكليات الاهلية مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجامعات والكليات الاهلية
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام المادة 37 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 55 لسنة 1983 وقرار مجلس قيادة الثورة رقم 814 في 14/10/1987 أصدرنا التعليمات الاتية :

مادة 1
أ ­ يشترط في انشاء الجامعة أو الكلية الاهلية أن يوضع لها نظام داخلي موقع من مؤسسة خاصة ذات نفع عام أو نقابة مهنية أو جمعية علمية على أن يشتمل عل البيانات الاتية : ­
1 ­ اسم الجامعة أو الكلية والغرض من تأسيسها ومقرها وفروعها أن وجدت.
2 ­ أهدافها.
3 ­ مواردها المالية.
4 ­ الهيكل التنظيمي لهيئاتها العلمية والادارية وتشكيلها واختصاصاتها وطريقة اجتماعاتها والتصويت واتخاذ القرارات والتوصيات.
5 ­ تنظيم شؤون الطلبة والامتحانات.
6 ­ تنظيم شؤون التدريس والتدريسيين.
7 ­ المختبرات والحقول العلمية الخاصة بها.
8 ­ تنظيم المناهج الدراسية.
9 ­ مقدار الاجور السنوية التي تستوفيها من الطالب على أن تكون مقسمة على أساس زمني (دفعة واحدة أو دفعتين).
10 ­ تنظيم شؤون الموظفين والعاملين.
ب ­ ترفق مع النظام الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، لائحة داخلية تتضمن ما يأتي : ­
1 ­ عدد أعضاء الهيئة التدريسية ومراتبهم العلمية ومؤهلاتهم وبما لا يقل عن 50% من عدد أعضاء الهيئة التدريسية الواجب توافرها في القسم العلمي.
2 ­ تحديد أسماء مجلس الامناء الذي يتولى الاشراف على الشؤون العلمية والتربوية والادارية والمالية للجامعة.
3 ­ تحديد نسبة الطلبة غير العراقيين المقترح قبولهم.
4 ­ بيان مدى توافر الابنية للاغراض العلمية.
5 ­ بيان مدى حاجة الجامعة أو الكلية إلى الملاك غير العراقي وفيما اذا كان يتوافر داخل القطر أم عن طريق التعاقد.
6 ­ بيان التسهيلات الادارية والفنية المطلوبة من دوائر الدولة.

مادة 2
أ ­ عند استكمال المعلومات والوثائق أعلاه وكون الطلب موافقا لاحكام القرار تمنح الوزارة اجازة التأسيس الاولية.ب ­ بعد تحديد مدة من قبل الوزارة لاكمال كافة الشروط العلمية والتربوية والصحية والمالية والادارية، تمنح الاجازة النهائية بعد تحقق تلك الشروط.
ج ­ إذا رفضت الوزارة طلب التأسيس لاي سبب من الاسباب فلمقدم الطلب أن يعترض على قرار الرفض لدى مجلس الوزراء ويكون القرار الذي يصدره المجلس فيه نهائيا.

مادة 3
أ ­ تخضع التعليمات التي تضعها الجامعة أو الكلية فيما يتعلق بالامتحانات والنظام الاساسي وشروط القبول قبل اصدارها لمصادقة الوزارة.
ب ­ تحدد المراتب العلمية وشروط الترقيات العلمية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة أو الكلية لما هو منصوص عليه في قانون الوزارة.

مادة 4
يطبق أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 55 لسنة 1983 أو أي قانون يحل محله والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه وقانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل والقواعد والاحكام المعمول بها في الوزارة والجامعات والمعاهد العراقية على كل حالة لم يرد لها نص في هذه التعليمات باستثناء ما يتعلق بالرواتب وأجور العاملين والمخصصات الجامعية والايفاد والسفر وأجور المحاضرات.

مادة 5
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية، وتعتبر نافذة من 26/10/1987.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكالة