عنوان التشريع: النظام الداخلي للمركز القومي للاستشارات الهندسية رقم (1) لسنة 1988
التصنيف: نظام داخلي
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة الثامنة عشرة من قانون مراكز الاستشارات الهندسية رقم (63) لسنة 1987، قررنا اصدار النظام الآتي :
مادة 1
يتكون المركز من التشكيلات الاتية :
أولا الهيئة العامة
ثانيا مجلس الادارة
ثالثا المدير العام
رابعا التشكيلات الادارية، وتتألف من :
1 مكتب المدير العام
2 الهيئة الاستشارية
3 قسم العمارة والتخطيط
4 قسم الانشاءات
5 قسم الخدمات الهندسية
6 قسم الدراسات والمشاريع الخاصة
7 قسم الشؤون القانونية
8 قسم الشؤون المالية
9 قسم الشؤون الادارية
10 شعبة الشؤون الفنية
11 شعبة الرقابة الداخلية
12 شعبة القوى العاملة
13 مسؤول العلاقات والاعلام
14 مسؤول امن المركز
مادة 2
تكون مهام واختصاصات تشكيلات المركز كالاتي :
أولا الهيئة العامة
وهي أعلى سلطة في المركز، وتتكون من جميع موظفيه برئاسة المدير العام، وتمارس الاختصاصات المنصوص عليها ف المادة السابعة من القانون.
ثانيا مجلس الادارة
يتولى وضع سياسات وخطط المركز والاشراف على تنفيذها بما يمكنه من تحقيق اهدافه. وله في سبيل ذلك ممارسة مختلف الاختصاصات والتصرفات القانونية في اطار قانون المركز والتشريعات النافذة، ويقوم بسكرتارية أعماله موظف لا تقل درجته عن ملاحظ، يتولى أعداد وتنظيم مناهج اجتماعاته وتأمين ايصالها إلى الاعضاء في الوقت المناسب وتدوين محاضر تلك الاجتماعات وابلاغ القرارات المتخذة فيها إلى الجهات المعنية، اضافة إلى تنظيم وحفظ الملفات والوثائق الخاصة باعمال المجلس.
ثالثا المدير العام
هو الرأس الاعلى للمركز. ويتولى اداراته والاشراف على سير العمل فيه. وتصدر باسمه القرارات والاوامر والتعليمات، وتنفذ تحت اشرافه وبتوجيه منه، وهو الذي يمثل المركز أمام المحاكم والهيئات والمجالس واللجان القضائية والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والاشخاص الطبيعية والمعنوية، في كل ما له علاقة بأعمال المركز. وله توكيل الغير بذلك. ويمارس في سبيل ما تقدم الاختصاصات والصلاحيات التي يخوله اياها وزير الاسكان والتعمير ومجلس الادارة.
رابعا مكتب المدير العام
يتولى اداراته موظف لا تقل درجته عن ملاحظ.
ويكون مسؤولا عن تقديم المخابرات والمعاملات إلى المدير العام وتنظيم مقابلاته ومواعيده الرسمية، وابلاغ توجيهاته وتعليماته إلى الجهات ذات العلاقة، كما يكون مسؤولا عن اعداد الملفات وحفظ الوثائق الخاصة بالمكتب والقلم السري.
خامسا الهيئة الاستشارية
وتتألف برئاسة المدير العام وعضوية مسؤولي الاقسام والشعب المرتبطة به مباشرة. وتتولى دراسة الامور التي يحيلها اليها المدير العام وابداء المشورة والتوصيات المناسبة بشأنها. وللمدير العام استضافة أي من موظفي المركز في اجتماعات الهيئة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
سادسا قسم العمارة والتخطيط
يرأسه موظف من ذوي الاختصاص بدرجة رئيس مهندسين. ويتولى اعداد الدراسات الاولية للمشاريع المحالة إليه، مستوعبا متطلبات الجهات المنتفعة والموقع والظروف البيئية المختلفة، وترجمة ذلك إلى تصاميم معمارية أولية وتفصيلية تلبي المتطلبات الوظيفية والاقتصادية والجمالية للمشاريع.
المحتوى 1
سابعا قسم الانشاءات
يرأسه موظف من ذوي الاختصاص بدرجة رئيس مهندسين. ويتولى وضع التصاميم الانشائية للمشاريع، مراعيا في ذلك عوامل السلامة والاقتصاد. كما يتولى أعداد المواصفات الفنية وجداول الكميات للاعمال الانشائية والتكميلية. وترتبط به شعبتا، المسح الكمي والاحصاء والحاسبة الالكترونية.
1 شعبة المسح الكمي والاحصاء : يرأسها موظف بدرجة مهندس أقدم. وتتولى وضع المواصفات الفنية وأعداد جداول الكميات وتسعير فقراتها واحتساب الكلف التخمينية للمشاريع مستخدمة في ذلك الاساليب الاجهزة الحديثة كلما أمكن.
كما تقوم بأعداد وتوفير الجداول والبيانات الاحصائية، وبخاصة تلك المتعلقة باحتساب كلف تنفيذ المشاريع وكلف الخدمات الاستشارية الهندسية.
2 شعبة الحاسبة الالكترونية : يرأسها موظف من حملة الشهادة الجامعية بدرجة مهندس أقدم. وتتولى تقديم خدماتها الفنية إلى تشكيلات المركز كافة، وذلك بالمساعدة في استخدام الحاسبة الالكترونية لاعداد التصاميم والمخططات المعمارية والانشائية والخدمية والاعمال الادارية والمالية، فضلا عن اقامة الفعاليات والدورات التدريبية في مجال البرمجة وتحليل النظم واستخدام الطرق الحديثة في التصاميم المسندة بالحاسب الالكتروني.
ثامنا قسم الخدمات الهندسية
يرأسه موظف من ذوي الاختصاص بدرجة رئيس مهندسين. ويتولى تحديد منظومات الخدمات البنائية للمشاريع، وأعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول الكميات والكلف التخمينية الخاصة بها، ويتكون من الشعب الآتية :
1 شعبة الهندسة الكهربائية : dvHsYh lm3t lk 5md hbojwhw f6v[n lYk6s Hr6l. وتقوم باعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول الكميات والكلف التخمينية لمنظومات الكهرباء للمشاريع المختلفة.
2 شعبة الهندسة الميكانيكية : يرأسها موظف من ذوي الاختصاص بدرجة مهندس أقدم. وتقوم باعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجداول الكميات والكلف التخمينية للمنظومات الميكانيكية للمشاريع ومنظومات التكييف.
3 شعبة الهندسة الصحية : يرأسها موظف من ذوي الاختصاص بدرجة مهندس أقدم. وتقوم باعداد الدراسات والتصاميم والمواصفات وجدوال الكميات والكلف التخمينية للمنظومات الصحية للمشاريع.
تاسعا قسم الدراسات والمشاريع الخاصة
يرأسه موظف من حملة الشهادات الهندسية بدرجة رئيس مهندسين. ويتلوى القيام بالخدمات الاستشارية الهندسية، من دراسات وتصاميم وأعداد وثائق وأشراف على التنفيذ، للمشاريع المتخصصة والمعقدة أو التي لا تنضوي تحت اختصاص الاقسام الهندسية الاخرى في المركز وتتعلق بمجالات هندسية خارج قطاع المباني كهندسة الطرق والجسور والمرور وغيرها. كما يتولى القيام بالدراسات وأعداد البحوث والادلة، في مختلف المجالات العلمية والفنية والتطبيقية ذات العلاقة بمهام واختصاصات المركز وبمهنة الهندسة الاستشارية بوجه عام. وترتبط به مكتبة المركز.
عاشرا قسم الشؤون القانونية
يرأسه موظف من ذوي الاختصاص بدرجة مشاور. ويتولى دراسة الامور القانونية ذات العلاقة باعمال المركز، وابداء المشورة بشأنها، واعداد اللوائح القانونية والعقود، والمساهمة في المراحل الخاصة بإبرام العقود والاتفاقيات، والاشتراك في الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات والمفاوضات التي تتطلب مشورة قانونية، وكذلك تمثيل المركز، بمقتضى تخويل، أمام المحاكم والمجالس والهيئات واللجان القضائية والقانونية المختلفة.
حادي عشر قسم الشؤون الادارية
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير. ويتولى تنظيم الامور المتعلقة بشؤون الافراد والادارة والارشيف والطبع، وتطبيق القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات المتعلقة بذلك تطبيقا سليما.
ثاني عشر قسم الشؤون المالية
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير. ويتولى القيام بجميع الامور المالية والحسابية الخاصة بالمركز، ومسك السجلات الاصولية اللازمة لذلك، وأعداد الموازنة السنوية والحسابات الختامية واجراء دراسة تحليلية لها. اضافة إلى الاشراف على المخزن والعاملين فيه.
ثالث عشر شعبة الشؤون الفنية
يرأسها موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير. وتتولى المهام والاعمال المتعلقة بالتوثيق المايكروفلمي والطباعة والتصوير، والصيانة. وتتكون من الوحدات الاتية :
1 وحدة المايكروفلم : يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ. وتتولى تطبيق نظام حفظ المعلومات واسترجاعها مايكروفلميا، وذلك بفرز وتسجيل وفهرسة جميع وثائق وسجلات المركز وتصويرها على الرقوق المصغرة وتأمين حفظها واسترجاعها.
2 وحدة المطبعة والتصوير : يرأسها موظف لا تقل درجته عن ملاحظ. تتول القيام بجميع اعمال الطباعة والاستنساخ والتصحيف وغيرها من الاعمال الطباعية التي يحتاجها المركز.
3 وحدة الصيانة : يرأسها موظف بدرجة معاون مهندس. تتولى المهام المتعلقة بصيانة مبنى المركز وتجهيزاته وأجهزته ووسائط النقل العائدة له.
رابع عشر شعبة الرقابة الداخلية
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير. وتتولى ممارسة الرقابة المالية وتدقيق حسن ودقة تطبيق التشريعات والتعليمات المالية والمحاسبية. وتقديم التقارير والتوصيات المناسبة بهذا الشأن.
خامس عشر شعبة القوى العاملة
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية بدرجة مدير. وتتولى حصر ودراسة واقع القوى العاملة واستخلاص الحاجة إلى الاختصاصات المختلفة في ضوء الاهداف والخطط الانتاجية للمركز، واعداد وتنفيذ الخطط المناسبة لتأهيل وتطوير العاملين.
سادس عشر مسؤول العلاقات والاعلام
يرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية. ويتولى اعداد وتنفيذ الخطط العامة والتفصيلية في مجال العلاقات والاعلام الداخلي والخارجي، وبالتعاون والتنسيق مع تشكيلات المركز والجهات المعنية الاخرى، وبما يحقق أوسع قدر ممكن من التعريف بالمكانة العلمية والمهنية للمركز وبنشاطاته وفعالياته وانجازاته المختلفة.
سابع عشر مسؤول أمن المركز
ويكون مسؤولا عن مراقبة وتنفيذ الاحتياطات والاجراءات الامنية للمركز وفق التوجيهات الصادرة عن الجهات المختصة وترتبط به لهذا الغرض خدمات الاستعلامات والبدالة والحراسة.
مادة 3
ينفذ هذا النظام ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير