مجلس الكشافة والمرشدات

      التعليقات على مجلس الكشافة والمرشدات مغلقة

عنوان التشريع: مجلس الكشافة والمرشدات
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى الفقرة 2 من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 450 في 17/4/1984.
أصدرنا العليمات الآتية :

مادة 1
يولف مجلس باسم مجلس الكشافة والمرشدات بقرار من وزير التربية ويتمتع بالشخصية المعنوية.

مادة 2
يهدف المجلس إلى رعاية حركة الكشافة والمرشدات في القطر على الصعيدين المدرسي والجماهيري وتشجيعهما في جميع المجالات بالتعاون مع الحركتين الكشفية العربية والعالمية لتحقيق وحدة حركة الشباب العربي وتنمية الوعي الوطني والقومي بين كشافة ومرشدات القطر لتمكينه من ممارسة حقوق المواطنة والإسهام في العمل المنتج تجسيدا للمبادئ القومية والاشتراكية لثورة 17 – 30 تموز المجيدة وصولا إلى المجتمع العربي الاشتراكي الموحد وتعميق الوحدة الوطنية ومساندة القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن.

مادة 3
يتألف المجلس برئاسة وكيل الوزارة وعضوية المدير العام للتربية الرياضية ومدير التربية الكشفية ومديرة الرياضة المدرسية للبنات والمرشدات واثنين عن الإتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق بدرجة عضو في المكتب التنفيذي وأربعة من قادة الطلائع والفتوة ممن لهم خبرة في الحقل الكشفي والمرشدات يرشحهم الإتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق.

مادة 4
مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ التعيين.

مادة 5
أولا – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة في الشهر في الأقل أو بناء على طلب تحريري يقدمه ما لا يقل عن أربعة من أعضائه.

ثانيا – توجيه الدعوة إلى الاجتماع تحريريا قبل أسبوع من الموعد المحدد وترفق الدعوة بجدول الأعمال المعزز بالوثائق التي ستناقش في الاجتماع.

ثالثا – يكتمل النصاب بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتتخذ القرارات بأغلبية ثلثي الحاضرين.

رابعا – تعرض قرارات المجلس على الوزير خلال عشرة أيام من صدورها وتعتبر قابلة للتنفيذ عند مصادقته لها أو عدم اعتراضه عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى الوزارة وفي حالة اعتراضه عليها تعاد إلى المجلس لدراستها فأن أصر على قراره يعيدها إلى الوزير مع المبررات ويكون قرار الوزير في هذه الحالة نهائيا

مادة 6
أولا – ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع نائبا للرئيس ومقررا له.

ثانيا – تكون رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه لأكبر الأعضاء سنا.

مادة 7
يختص المجلس بالأمور الآتية.

أ‌- تنظيم شؤون الحركة الكشفية في القطر.
ب‌- وضع الخطة العامة للحركة الكشفية في القطر والإشراف على تنفيذها.
ج – تنظيم المؤتمرات الكشفية المحلية والإقليمية والدولية التي تقام في العراق أو في الوطن العربي أو الأقطار الأخرى المشركة في المؤتمرات والمخيمات الخارجية.
د – تسمية المندوب الدولي للمجلس من بين أعضائه.
هـ – تعيين أعضاء فروع المجلس في المحافظات.
و – تنسيق الفرق الكشفية وإصدار النشرات والكتب والمجلات التي تعنى بهذا الحقل.
ز – إدارة مالية المجلس واختيار المصرف الذي تودع فيه ماليته وتحديد شروط صرفها.
ح – قبول الهبات والتبرعات التي ترد إلى المجلس من الجهات العراقية أما الواردة من الجهات الأجنبية فيجب أخذ موافقة وزارة التربية على قبولها.
ط – توزيع منح وإعانات للفرق والمنتخبات التي تقوم بممارسة نشاطها داخل العراق وخارجه.
ي – تخويل رئيس المجلس صلاحية الصرف في حدود مبلغ معين والموافقة على الصرف ما زاد على ذلك المبلغ.
ك – الإشراف على الشارات والأوسمة والشعارات الكشفية المميزة ومراقبة صيانتها من التقليد والتزييف.
ل – قبول الأعضاء الفخريين من الذين قدموا خدمات معنوية أو مادية للحركة الكشفية وإصدار القرار بمنحهم العضوية.
م – منح الإجازة لطبع أي كتاب أو نشرة للجهة التي تروم القيام بذلك بقد تعلق الأمر بنشاطه.
ن – تقديم الاقتراحات لإجراء تعديل هذه التعليمات.
س – الموافقة على ممارسة العمل الكشفي من قبل الجهات والجماعات غير الممثلة في المجلس.

المحتوى 1
مادة 8
للأندية الرياضية والثقافية والاجتماعية الطلب إلى المجلس السماح لها بتأليف الفرق الكشفية مع بيان قادتها الذين يشترط فيهم ما يلي :

أ‌- خدمة الحركة الكشفية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وأصبح أهلا لقيادة الفرقة الكشفية.
ب‌- الحصول على الشارة الخشبية وسام الفاب من المنظمات الكشفية الدولية.

مادة 9
إذا خالفت الفرق الكشفية المؤلفة بموجب المادة 8 من أحكام هذه التعليمات فللمجلس حلها.

مادة 10
1- تكون واجبات الرئيس كما يلي :
أ‌- رئاسة مجلس الكشافة والمرشدات وتوجيه المناقشات في النقاط المدرجة في جدول الأعمال.
ب‌- الإشراف على تنفيذ قرارات المجلس.
ج – تمثيل الكشافة العراقية في المناسبات الرسمية والأعياد والاحتفالات والمهرجانات لدى الجهات الرسمية.
د – التوقيع على مذكرات أذن الصرف والصكوك مع أمين الصندوق.
هـ – الصرف في حدود المبلغ الذي يخوله به المجلس وإذا زاد على هذا المبلغ فيجب استحصال موافقة المجلس على ذلك.

2- تكون واجبات نائب الرئيس كما يلي :
أ‌- يجل محل الرئيس ويمارس صلاحياته كافة أثناء غيابه.
ب‌- القيام بالأعمال التي يعهدها إليه الرئيس.

3- تكون واجبات السكرتير كما يلي :
أ‌- الإشراف على الأعمال الإدارية والكتابية.
ب‌- تنظيم جدول أعمال جلسات المجلس وتلخيص محاضرها وحفظها في ملفاتها.
ج – معاونة الرئيس في أعمال الإدارية.
د – تنظيم سجل بأعضاء الفرق يدون فيه أسماء قادتها ومؤهلاتهم وتاريخ تأليفها.
تنظيم هويات خاصة بالفرق الكشفية والمرشدات.
و – إعداد التقرير السنوي بالتعاون مع الرئيس وأمين الصندوق.

4- تكون واجبات أمين الصندوق كما يلي :
أ‌- مراقبة إيرادات ومصروفات وحسابات المبالغ الخاصة بالمجلس.
ب‌- إيداع المبالغ العائدة للمجلس إلى المصرف الذي يختاره المجلس والمحافظة على المستندات المالية.
ج – صرف قوائم الصرف والمستندات بعد الموافقة عليها من قبل الرئيس.
د – تقديم الحسابات الشهرية والختامية إلى المجلس على أن يجري تدقيقها من قبل حسابات وزارة التربية أو من تنسبه في نهاية كل سنة مالية.
هـ – التصديق على قوائم الصرف والصكوك مع الرئيس.

5- يقوم المندوب الدولي للمجلس بتنظيم الاتصالات والمخابرات مع المكتب الكشفي الدولي والمكتب الكشفي العربي والمؤسسات والجهات الكشفية في خارج القطر وتمثيل الكشافة العراقية خارج القطر

مادة 11
تتكون مالية المجلس من :

أ‌- المبالغ التي تخصصها وزارة التربية سنويا.
ب‌- الهبات والإعانات.
ج – ريع الحفلات والمهرجانات الكشفية.
د – ريع المجلات والنشرات.

مادة 12
تخضع حسابات المجلس إلى الرقابة المالية وتدقيق ديوان الرقابة المالية.

مادة 13
في حالة حل المجلس لأي سبب من الأسباب تجري تصفية ممتلكاته ويعود الباقي إلى وزارة التربية.

مادة 14
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.