نظام مدارس تأهيل الاحداث رقم (2) لسنة 1988

      التعليقات على نظام مدارس تأهيل الاحداث رقم (2) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: نظام مدارس تأهيل الاحداث رقم (2) لسنة 1988
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
أولا ­ مدارس تأهيل الاحداث : هي المدارس المعدة لايداع الاحداث الذين تقرر المحاكم ايداعهم فيها بهدف تكييفهم اجتماعيا وتأهيلهم سلوكيا ومهنيا وتربويا وتعرف كل منها فيما بعد بالمدرسة.
ثانيا ­ المدارس هي :
أ ­ مدرسة تأهيل الصبيان.
ب ­ مدرسة تأهيل الفتيان
ج ­ مدرسة الشباب البالغين

مادة 2
أولا ­ يشرف على ادارة المدرسة مجلس أدارة يتكون من :
أ ­ المدير العام لدائرة اصلاح الاحداث رئيسا
ب ­ قاضي من محكمة الاحداث ينسبه وزير العدل عضوا
ج ­ طبب من مكتب دراسة الشخصية أو طبيب المدرسة عضوا
د ­ رئيس اللجنة الفنية أو من ينوب عنه عضوا
هـ ­ مدير المدرسة عضوا
ثانيا ­ يعين عضو المجلس المذكور في كل من الفقرتين (ب) و (ج) من البند (أولا) من هذه المادة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء على ترشيح الجهة التي يمثلها ويكون لكل منهما عضو احتياط يعين بالطريقة التي يعين فيها العضو الاصلي ويحل محله عند غيابه.
رابعا ­ يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر في الاقل ويتم النصاب بحضور أغلبية الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية أراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
خامسا ­ اذا تخلف العضو عن حضور اجتماعات المجلس دون عذر مشروع مرتين متتاليتين تشعر دائرته أو الجهة التي يمثلها وعلى هذه الاخيرة اتخاذ الاجراء المناسب.
سادسا ­ يتولى تهيئة وتنظيم أعمال المجلس (موظف) بترشيح من مدير المدرسة وموافقة المجلس.

مادة 3
يمارس المجلس ما يأتي :
أولا ­ وضع خطة سنوية لانشطة وفعاليات المدرسة لتحقيق الاهداف الواردة في هذا النظام وذلك في ضوء الخطة العامة المقررة.
ثانيا ­ الاشراف على سير الاعمال في المدرسة وتوجيهها وفق الاسس المعنية في هذا النظام.
ثالثا ­ النظر في قضايا المودعين في المدرسة التي ترى اللجنة الفنية بالتنسيق مع الادارة أحالتها عليه لدراستها واتخاذ الاجراءات الملائمة لحلها.
رابعا ­ تقديم التوصيات إلى محكمة الاحداث بخصوص طلبات الافراج الشرطي المقدمة من قبل المودعين وفقا لاحكام قانون رعاية الاحداث.
خامسا ­ اقتراح منح مصرف جيب للمودعين المعوزين في المدرسة بمعدل لا يزيد على (500) فلس يوميا وبتوصية من اللجنة الفنية.
سادسا ­ الموافقة على اختيار الصنف الممتاز من المودعين في مدرستي تأهيل الفتيان والشباب البالغين.
سابعا ­ النظر بما يعرضه مدير المدرسة من الامور المتعلقة بالمدرسة واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها.
ثامنا ­ مناقشة التقرير السنوي الذي تقدمه اللجنة الفنية بالتنسيق مع ادارة المدرسة عن البرامج والانشطة التربوية والاصلاحية خلال السنة.

مادة 4
أولا ­ يدير المدرسة مدير حاصل على شهادة جامعية أولية (بكلوريوس) في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات في ميدان العمل الاجتماعي يعاونه معاون حاصل على ذات الشهادة المذكورة ومن ذوي الخبرة في ميدان العمل الاجتماعي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات وعدد من المراقبين من خريجي المعاهد ذات الاختصاص أو من خريجي الدراسة الاعدادية في الاقل.
ثانيا ­ مدير المدرسة ­ هو الموظف المسؤول مباشرة عن جميع أوجه النشاط داخل المدرسة وعن حسن سير وانتظام العمل فيها وتوزيع الواجبات بين الموظفين ومراقبة أعمالهم وتنفيذ مقررات مجلس الادارة والاشراف على أعمال الحراسة والرقابة فيها وله أن يصدر الاوامر التي تساعد على انجاز ذلك وعلى منتسبي المدرسة القيام بما يعهده اليهم المدير من أعمال وواجبات.

مادة 5
أولا ­ يتولى مدير المدرسة : ­
أ ­ الاشراف على مسك سجلات المودعين في المدرسة يدون فيها تاريخ دخولهم وتاريخ اطلاق سراحهم والمادة القانونية التي أودعوا بموجبها وتسجيل ودائعهم وحفظها وكذلك الاشراف عل فتح اضبارة خاصة لكل مودع تضم تصويره والاوراق والمخابرات والتقارير المتعلقة به منذ دخوله المدرسة أول مرة وحتى انتهاء مدة ايداعه وحفظ كل ما يتعلق بسلوكه بضمنها التقارير المعدة عن المودع من قبل اللجنة الفنية.
ب ­ وضع برامج يومية واسبوعية لانتظام سير العمل في المدرسة.
ج ­ اعادة مذكرة الايداع إلى المحكمة التي اصدرتها وذلك بعد انتهاء مدة الايداع مظهرة بكيفية التنفيذ.
د ­ أخبار الجهات المختصة عند اصابة المودع بمرض في ضوء التقرير الطبي أو عند وفاته أو عند تعرضه لاي حادث يؤثر في سلامته واتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية في معالجة هذه الحوادث وفقا لظروف كل حالة.
هـ ­ اخبار الجهات المختصة في حالة هروب المودع من المدرسة واجراء تحقيق شامل عن كيفية هروبه وكذلك اخبارها عند القاء القبض عليه أو عودته من تلقاء نفسه ولا تحتسب للهارب المدة التي قضاها في الهروب من مدة محكوميته.
ثانيا ­ لمدير المدرسة أن يخول بعض صلاحياته المبينة في البند (أولا) من هذه المادة بموافقة مدير عام دائرة اصلاح الاحداث لاحد موظفي المدرسة.

المحتوى 1
مادة 6
أولا ­ يتولى ادارة المدرسة بعد انتهاء الدوام الرسمي ولفترة مسائية مساوية للدوام الرسمي الصباحي مدير داخلي حاصل على شهادة جامعية أولية (بكلوريوس) في علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو العلوم الاخرى ذات الصلة بشؤون الاحداث وله خبرة في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن ثلاث سنوات يعاونه معاون حاصل على احدى الشهادات المذكورة وله خبرة لا تقل عن سنة واحدة وعدد من المراقبين.
ثانيا ­ على المدير الداخلي القيام بالواجبات الاتية : ­
أ ­ يكون مسؤولا عن ادارة المدرسة وتنفيذه التعليمات التي يصدرها إليه مدير المدرسة.
ب ­ مسك سجل يدون فيه الوقائع التي تحدث خلال الفترة المسائية.
ج ­ تطبيق برامج ونشاطات الفترة المسائية.
ثالثا ­ عند انتهاء دوام المدير الداخلي يتسلم المراقب الخفير ادارة المدرسة وحتى صباح اليوم التالي ويكو مسؤولا عن تنفيذ التعليمات التي يصدرها مدير المدرسة وعليه تسجيل الوقائع التي تحدث خلال الفترة في سجل خاص يعرض على مدير المدرسة في بداية الدوم الرسمي لليوم التالي.

مادة 7
يخصص جناح لاستقبال المودعين الجدد في المدرسة لغرض دراسة حالة المودع طبيا واجتماعيا ونفسيا من اللجنة الفنية بغية تنظيم البرامج الملائمة وفق مبدأ تفريد المعاملة ومتابعة تنفيذ ذلك وادخال التعديل عليه في ضوء تقرير شعبة البحث الاجتماعي واذا ظهر انه مصاب بمرض فيجب ايداعه في احدى المستشفيات أو عزله عن بقية المودعين في قسم صحي في المدرسة وعدم السماح له بالاختلاط بهم الا بعد فحصه مجددا وصدور تقرير طبي بشفائه التام.

مادة 8
أولا ­ تتولى شعبة البحث الاجتماعي في المدرسة اعداد تقرير عن كل مودع مرة كل ثلاثة أشهر يتضمن الملاحظات عن سلوكه وما يطرأ عليه من تقدم أو تدهور مع بيان أسباب ذلك والمقترحات والتوصيات التي ترتأي اتخاذها.
ثانيا ­ على اللجنة الفنية أن تدرس التقرير مع الباحث الاجتماعي وأن تتخذ الاجراءات اللازمة لوضع برنامج لمعاملة المودع يتفق ومبدأ تفريد المعاملة.
ثالثا ­ تتولى شعبة البحث الاجتماعي تقديم توصية عن سلوك المودع إلى المحكمة المختصة عند النظر في معاملة الافراج عنه شرطيا.
رابعا ­ تطلع ادارة المدرة والباحث الاجتماعي المختص على الرسائل التي يرسلها المودع والواردة إليه ولها الاحتفاظ بها وعدم ايصالها ويستثنى من ذلك طلباته التي ترسل إلى الجهات المختصة المتعلقة بشكوى من سوء معاملة أو المطالبة بحق.
خامسا ­ يكون كل باحث اجتماعي مسؤولا عن عدد من المودعين لا يزيد على ثلاثين مودعا.

مادة 9
تحدد أوقات ممارسة مختلف الانشطة الاصلاحية وفق جدول زمني يعد لهذا الغرض.

مادة 10
يتم تدريب المودعين في مدرستي تأهيل الفتيان والشباب البالغين مهنيا وفق برنامج تشرف عليه اللجنة الفنية يؤهلهم للعمل بعد اطلاق سراحهم وفق الاسس الاتية : ­
أولا ­ تكون مدة التدريب لا تزيد على سنة واحدة.
ثانيا ­ اذا أتم المودع مدة التدريب واجتاز بنجاح يمنح وثيقة تأهيلية وينقل إلى قسم الانتاج.
ثالثا ­ يمنح المودع في قسم الانتاج أجرا يوميا يحدده مجلس ادارة المدرسة.
رابعا ­ يجوز اعطاء المودع جزءا من أجره المنصوص عليه بالبند (ثالثا) من هذه المادة على أن يودع الباقي من أجره في المصرف، يسلم إليه بعد اطلاق سراحه.
خامسا ­ تحدد ساعات العمل في الاقسام التدريبية أو الانتاجية من مجلس الادارة.

مادة 11
أولا ­ ينشأ في مدرستي تأهيل الفتيان والشباب البالغين صنف ممتاز يضم المودعين المتميزين والالتزام بنظام المدرسة وأوامر وتوجيهات ادارتها.
ثانيا ­ ترشح شعبة البحث الاجتماعي المودعين لضمهم إلى الصنف الممتاز بناء على توصية من اللجنة الفنية وتأييد مدير المدرسة على أن يتم الضم بناء على صدور قرار من مجلس ادارة المدرسة.
ثالثا ­ يعلق قرار ضم المودع في المدرسة إلى الصنف الممتاز في لوحة الاعلانات مدة شهر واحد ويذكر في القرار الاسباب التي دعت إلى ترشيحه وضمه إلى هذا الصنف.
رابعا ­ يجوز أن يعهد إلى من ضم إلى الصنف الممتاز أعمال ذات مسؤولية كمراقبة المودعين والاشراف على نظافة الغرف والمطبخ والمطعم أو رئاسة الفرق الرياضية وغيرها من الأمور التي تعينها ادارة المدرسة.
خامسا ­ لا تمنح الاجازات المنزلية ولا يوصى بالشمول بالافراج الشرطي إلا للصنف الممتاز من المودعين في المدرسة.
سادسا ­ يجوز لمدير المدرسة بناء على توصية اللجنة الفنية وموافقة مجلس ادارة المدرسة استبعاد المودع المعاقب من الصنف الممتاز وفي هذه الحالة لا يجوز اعادته إلى الصنف المذكور الا بعد مرور مدة لا تقل عن ستة أشهر وبموافقة مجلس الادارة.

المحتوى 2
مادة 12
أولا ­ يجوز بناء على تقرير اللجنة الفنية واقتراح مدير أي من مدرستي تأهيل الفتيان والشباب البالغين وموافقة المدير العام لدائرة اصلاح الاحداث منح المودع العراقي ممن ضم إلى الصنف الممتاز الذي أمضى مدة لا تقل عن سنة في الايداع الفعلي اجازة منزلية مرتين في السنة لمدة لا تزيد على (10) عشرة أيام في كل مرة عدا يومي السفر ذهابا وإيابا يقضيها مع ذويه بكفالة شخص ضامن بمبلغ (1000) ألف دينار مصدقة من الكاتب العدل يتعهد الكفيل بموجبها احضار المودع إلى المدرسة مساء يوم انتهاء اجازته ويكون الكفيل ملزما بمبلغ الكفالة عند اخلاله بهذا التعهد.
ثانيا ­ يجوز بناء على تقرير اللجنة الفنية واقتراح مدير مدرسة تأهيل الصبيان وموافقة مدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح المودع العراقي الذي أمضى مدة ستة أشهر في الايداع الفعلي ولم يعاقب خلالها اجازة منزلية مرتين في السنة لا تزيد على (10) عشرة أيام عدا يومي السفر (ذهابا وايابا) في كل مرة يقضيها مع ذويه بكفالة شخص ضامن بمبلغ (500) دينار مصدقة من الكاتب العدل يتعهد الكفيل بموجبها احضار المودع إلى المدرسة مساء يوم انتهاء اجازته ويكون الكفيل ملزما بمبلغ الكفالة عند اخلاله بهذا التعهد.
ثالثا ­ اذا تأخر المودع الذي تنتهي أجازته المنزلية عن الالتحاق بالمدرسة يقرر المدير بالتنسيق مع اللجنة الفنية مشروعيته فتضاف مدة التأخير إلى مدة الحكم أما إذا تقرر عدم مشروعية السبب فتضاف مدة التأخير إلى مدة الحكم مع حرمان المودع من الاجازة المنزلية القادمة.
رابعا ­ تخبر ادارة المدرسة الجهات المختصة عند عدم عودة المودع بعد مضي ثلاثة أيام من الموعد المحدد لانتهاء اجازته المنزلية لتتخذ الاجراءات اللازمة لاعادته إليها.
خامسا ­ تمنح الاجازة المنزلية خلال عطلة المدارس الرسمية ويجوز منحها في المناسبات الاخرى بناء على تقرير اللجنة الفنية واقتراح مدير المدرسة.
سادسا ­ لا تتحمل المدرسة أية نفقات بسبب تمتع المودع بالاجازة المنزلية.
سابعا ­ يستثنى من الاجازة المنزلية المودع المحكوم عن قضية تمس أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في حالة تعرض حياة المودع إلى الخطر بسبب تمتعه بالاجازة المنزلية، وكذلك المودعين المطلوبين من جهات مختصة عن جناية أو جنحة لم تحسم بعد.
ثامنا ­ على ادارة المدرسة قبل انتهاء مدة الايداع بفترة لا تقل عن ثلاثة أشهر منح المودع اجازة منزلية اضافية بنفس الشروط الواردة في هذه المادة وبالتنسيق مع اللجنة الفنية وقسم الرعاية اللاحقة.

مادة 13
أولا ­ على ادارة المدرسة التنسيق مع الجهات المختصة حول كل ما يتعلق بالامور التربوية.
ثانيا ­ تفتح وزارة التربية مدرسة ابتدائية وأخرى متوسطة داخل بناية مدرسة تأهيل الصبيان ومدرسة متوسطة وأخرى اعدادية داخل بنايتي مدرسة تأهيل الفتيان ومدرسة تأهيل الشباب البالغين تتبع فيها أنظمة وتعليمات وزارة التربية مع توفير الكادر الاداري والتعليمي لها.
ثالثا ­ يجوز لخريجي الدراسة الابتدائية من المودعين الالتحاق بالمدارس المتوسطة، كما يجوز لخرجي الدراسة المتوسطة من المودعين الالتحاق بالمدارس الاعدادية أو المهنية الرسمية كما يجوز لخريجي الدراسة الاعدادية الالتحاق بالمعاهد والكليات بموافقة مجلس ادارة المدرسة المختصة على أن يكفل المودع بكفالة لا تقل عن (500) دينار بالنسبة للصبي و (1000) دينار بالنسبة للفتى والشاب البالغ من شخص ضامن مصادق عليها من الكاتب العدل يتعهد الكفيل بموجبها بضمان قيام المودع بالمواظبة على الدراسة والعودة إلى المدرسة بعد انتهاء الدراسة اليومية مباشرة ويفقد هذا الحق اذا رسب سنة واحدة في صفه ولمجلس أدارة المدرسة حق تجديدها إذا كان رسوبه لاسباب يقدرها المجلس بناء عل توصية من اللجنة الفنية.
رابعا ­ تعتبر شهادة النقل المدرسية المعطاة إلى المودع المطلق سراحه شهادة تخوله الدخول إلى صفه في المدارس الاخرى.
خامسا ­ يجوز للمودعين في المدرسة الاشتراك في أداء الامتحان الخارجي للدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية على أن تطبق نفس الشروط الواردة في الفقرة (ثالثا) أعلاه وبعد موافقة مديرية التربية المختصة.

مادة 14
للمودع استقبال زائريه وفق التعليمات التي يصدرها وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

مادة 15
أولا ­ يجب استعمال الاساليب التربوية والانسانية مع المودعين.
ثانيا ­ لمدير المدرسة فرض أحدى العقوبات التالية بحق المودع الذي يرتكب عملا مخالفا للنظام أو التعليمات في المدرسة ولا يشكل جريمة من الناحية القانونية وذلك بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة الفنية أو من شعبة البحث الاجتماعي.
أ ­ التنبيه شفاها أو تحريرا بعدم تكرار العمل المخالف لنظام المدرسة وتعليماتها وتوجيهات ادارتها.
ب ­ الحرمان من المشاركة في بعض الفعاليات المدرسية مدة لا تزيد على شهر.
ج ­ الحرمان من المراسلة مدة مناسبة تقررها اللجنة الفنية مع ادارة المدرسة.
د ­ الحرمان من قبول الزائرين فترة لا تزيد على ثلاث زيارات متتالية تفرض بالتنسيق بين ادارة المدرسة واللجنة الفنية.
هـ ­ تأجيل تمتعه بالاجازة المنزلية فترة مناسبة تحددها اللجنة الفنية وبما لا يزيد على ثلاثة أشهر.
و ­ حجزه في غرفة منفردة لمدة لا تزيد على (15) يوما.

مادة 16
على اللجنة الفنية في دائرة اصلاح الاحداث اعداد برنامج عمل للمودعين في المدرسة يهدف إلى تأهيلهم مهنيا وغيرها من برامج التكييف الاجتماعي وعليها اقتراح توفير وسائل العمل ومواده على أن يكون البرنامج مشابها لظروف العمل في الحياة اليومية الاعتيادية من حيث النوع وطريقة الاداء والعدد والادوات المستعملة مع مراعاة الصحة والسلامة المهنية.

مادة 17
أولا ­ يجوز للمودعين في مدرستي تأهيل الصبيان والفتيان الخروج من المدرسة في الحالات المبينة ادناه بعد موافقة مجلس الادارة.
أ ­ القيام بسفرات ترفيهية لا تزيد على (6) سفرات سنويا ويحق لمدير المدرسة حرمان المودعين الذين لا يطمأن لمسيرتهم من ذلك.
ب ­ الاشتراك في الاستعراضات والسباقات الرياضية أو زيارة المتاحف ومشاهدة الحفلات السينمائية وزيارة المواقع الحضارية والسياحية.
ثانيا ­ يمنح المودع المطلق سراحه تذكرة سفر مجانا بالقطار بالدرجة السياحية إلى محل اقامته المعتاد وإذا تعذر ذلك فيزود بأجرة السفر بالسيارة وحسب الاسعار المقررة رسميا مع تخصيص مصرف جيب لا يزيد على (­/2) دينار للمعوز منهم.

مادة 18
يقوم المودعون في المدرسة تنظيف أماكن ومحلات منامهم والاعتناء بهندامهم والاستحمام مرة في الاسبوع في الاقل وتسليم ملابسهم لغسلها اسبوعيا وكيها والظهور بالمظهر اللائق وحلاقة رؤوسهم مرة في الشهر في الاقل وعليهم اطاعة الاوامر الصادرة لهم من مدير المدرسة والمشرفين عليهم وأتباع النصح والارشاد.

مادة 19
ثالثا ­ تكون تجهيزات المودعين خلال سنة واحدة وفقا للجدوال المرقمة 1 و2 و3 و4 الملحقة بهذا النظام وتكون ملكا لهم عند انتهاء مدة ايداعهم واخلاء سبيلهم أما التجهيزات الثابتة فتبقى في المدرسة.

مادة 20
أولا ­ يمنع الموظفون من الاتصال بالمودعين لامور شخصية ذات اغراض خاصة.
ثانيا ­ لا يجوز زيارة المدرسة من الهيئات أو الاشخاص إلا بموافقة دائر اصلاح الاحداث.
ثالثا ­ لا يسمح بنشر اسم المودع ومحل اقامته أو تصويره أو كل ما يؤدي إلى معرفة هويته.

مادة 21
يسمح للحراس بحمل المسدسات بصورة غير ظاهرة في نقاط الحراسة وخارج الاقسام خلال الواجب ولا يجوز حمل أي نوع اخر من السلاح.

مادة 22
لوزير العمل والشؤون الاجتماعية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 23
يلغى نظام المدرسة الاصلاحية رقم 31 لسنة 1964 ونظام مدرة تدريب الفتيان رقم 10 لسنة 1972.

مادة 24
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1408 هجرية المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الثاني لسنة 1988 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية