عنوان التشريع: صادرة من رئاسة المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى الفقرة رابعا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 659 في 10/6/1984.
قررنا إصدار التعليمات التالية :
أولا – تحدد اختصاصات المديريات المرتبطة بمديرية التخطيط والمتابعة العامة في المجلس التنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي بالآتي :
1- مديرية التخطيط – وتختص بما يلي :
– إبلاغ الأمانات العامة بالأطر المركزي للخطط الخمسية والسنوية لوضع المقترحات الخاصة بخططها في ضوء هذه الأطر.
– مناقشة مقترحات الخط للأمانات العامة في ضوء الأطر المركزية المعتمدة.
– جمع وتنسيق خطط الأمانات العامة في خطط موجدة ومناقشتها في المجلس التنفيذي بهدف إقرار الصيغة المقترحة للخطة.
– مناقشة الصيغة المقترحة للخطة مع الهيئات القطاعية الفنية في وزارة التخطيط.
– إشعار الأمانات العامة بالخطط المعتمدة بعد إقرارها بشكلها النهائي.
– الإشراف الفني على وحدات التخطيط المرتبطة بمديريات التخطيط والمتابعة في الأمانات العامة.
– إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بوضع الخطة.
2- مديرية التابعة – وتختص بما يلي :
– متابعة مدى تنفيذ خطط الأمانات العامة ميدانيا ومكتبيا.
– إعداد تقارير فصلية لمتابعة مدى تحقق تنفيذ خطط الأمانات العامة وعرضها على المجلس التنفيذي لمناقشة أسباب الانحرافات والسبل الكفيلة بالتغلب على المعوقات أو تفاديها.
– إعداد الاستمارات الفصلية والسنوية للمتابعة وتقديمها إلى وزارة التخطيط موفقة بالتقارير المبينة في كتاب ديوان الرئاسة المرقم م/5/1/3935 في 29/3/1983 وأية توجيهات مركزية تصدر لاحقا.
– الإشراف الفني على وحدات المتابعة المرتبطة بمديريات التخطيط والمتابعة في الأمانات العامة.
– إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بمتابعة الخطة.
3- مديرية الإحصاء – وتختص بما يلي :
– جمع البيانات والإحصاءات الأساسية عن الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الحكم الذاتي.
– تبويب وتحليل البيانات الإحصائية للاستفادة منها في وضع خطط الأمانات.
– التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء بصدد البيانات الإحصائية.
– تلبية طلبات الجهات المركزية إلى التقارير والبيانات الإحصائية المختلفة.
– الإشراف الفني على وحدات الإحصاء المرتبطة بمديريات التخطيط والمتابعة في الأمانات العامة.
ثانيا – تمارس الوحدات الفرعية المرتبطة بمديريات التخطيط والمتابعة في الأمانات العامة نفس الاختصاصات أعلاه بقدر تعلق الأمر بالأمانة المعنية.
ثالثا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من 15/7/1984 وتنشر في الجريدة الرسمية.