عنوان التشريع: حق العراقيين باستيراد بدون تحويل خارجي وفق منهاج الاستيراد للدولة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 52
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/1/1988 ما يلي :
أولا يحق للعراقيين الاستيراد بدون تحويل خارجي وفق منهاج الاستيراد للدولة باستثناء المواد الممنوعة التي تحدد بالتنسيق بين وزارتي التجارة والصناعة، وتقوم وزارة التجارة بنشرها على الموطنين من خلال وسائل الاعلام.
ثانيا يتم الاستيراد بدون تحويل خارجي بموجب اجازات استيراد تصدر عن الشركة العامة للاستيراد والتصدير ومن كافة المناشيء ومن أي مصدر تمويلي آخر (عدا الجهات والشركات المقاطعة والممنوعة).
ثالثا تستعمل اجازات الاستيراد بدون تحويل خارجي لاغراض كمركية واحصائية فقط ويكون هذا الاستيراد خارج التخصيصات الاسيترادية المقررة في خطة الاستيراد السنوية.
رابعا يجوز استيراد السلع والمواد المشمولة بهذا القرار من غير بلد المنشأ ومن الدول المجاورة وأقطار الخليج العربي على أن يثبت المنشأ وميناء الشحن واسم المجهز الاجنبي في متن اجازة الاستيراد.
خامسا تمنع المساءلة القانونية عن مصدر التمويل للاستيراد بدون تحويل خارجي استثناء من أحكام القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
سادسا يحظر تهريب العملة ويخضع الذين يقومون أو يشاركون في عملية التهريب بسبب الاستيراد بدون تحويل خارجي (أفراد وشركات) للمساءلة القانونية وتتم احالتهم إلى محكمة الثورة لمحاكمتهم وفق القانون.
سابعا يعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ثامنا لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.
تاسعا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة