تعليمات صادر من وزارة العدل استنادا لأحكام قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 بشأن مكاتب الاعلام القانوني

      التعليقات على تعليمات صادر من وزارة العدل استنادا لأحكام قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 بشأن مكاتب الاعلام القانوني مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صادر من وزارة العدل استنادا لأحكام قانون وزارة العدل رقم (101) لسنة 1977 بشأن مكاتب الاعلام القانوني
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى المادة الحادية عشرة من قانون وزارة العدل رقم 101 لسنة 1977.
تقرر إصدار هذه التعليمات.

مادة 1
تتولى مكاتب الإعلام القانوني في المحاكم وأجهزة العدل الأخرى الاختصاصات الآتية :

أولا – توجيه وإرشاد المواطنين وتوضيح الأحكام القانونية لهم وبيان الأساليب الأصولية في إقامة الدعاوى في المحاكم وكيفية متابعة المغالات في الأجهزة العدلية الأخرى.

ثانيا – تعريف المواطن باختصاصات المحاكم ودردشاتها وطرق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم وأجهزة العدل الأخرى للحفاظ على حقوق المواطنين من الضياع لفوات المدة القانونية للطعن.

ثالثا – المساهمة في تيسير إجراءات إقامة الدعاوى وسير المعاملات بهدف إنجازها في الوقت الناسب وذلك من خلال توزيع الاستمارات المقررة الخاصة بالدعاوى والمعاملات وتوضيح كيفية تدوينها والقيام بتدقيقها للتأكد من سلامة تنظيمها وختمها بختم المكتب.

رابعا – استقبال المواطنين وتفهم مشاكلهم والمعوقات التي تعترض سبل إنجاز معاملاتهم وتوضيح السبل المقتضية لإنجازها.

خامسا – الاستماع إلى شكاوى المواطنين وتسجيلها ورفعها مع بيان الرأي إلى رئيس المحكمة أو القاضي الأول أو رئيس الجهاز العدلي ومتابعة الموضوع إلى آخر مرحلة.

سادسا – إبراز منجزات وفعاليات وزارة العدل وأجهزتها والإعداد للاحتفالات والأعياد الرسمية والوطنية وتغطيتها إعلاميا بالتنسيق مع قسم الإعلام القانوني والأجهزة الإعلامية المختلفة.

سابعا – توفير المطبوعات والدوريات القانونية الصادرة عن وزارة العدل وعرضها للبيع بغية نشر وتعميق الوعي القانوني لدى المواطنين.

مادة 2
أولا – يرتبط مكتب الإعلام القانوني برئيس المحكمة أو القاضي الأول أو رئيس الجهاز العدلي الذي يوجد فيه.

ثانيا – يكون ارتباط مسؤول مكتب الإعلام القانوني ومساعده فنيا بقسم الإعلام القانوني في مركز الوزارة.

ثالثا – لا يجوز تعيين أو نقل أو تنسيب مسؤول مكتب الإعلام القانوني أو مساعد إلا بأمر وزاري.

رابعا – يعاون مسؤول مكتب الإعلام القانوني في ور العدالة مساعد أو أكثر تتوفر فيه الشروط المطلوبة في المسؤول.

مادة 3
يشترط في مسؤول مكتب الإعلام القانوني ومساعديه ما يأتي :

أولا :

1- أن يكون خريج كلية القانون والسياسة قسم القانون مع خدمة في أجهزة وزارة العدل لا تقل عن سنة واحدة وتعتبر خدمته في المكتب خدمة قانونية أو.
2- أن يكون خريج قسم الإدارة العدلية في معهد الإدارة التابعة المؤسسة المعاهد الفنية مع خدمة في أجهزة وزارة العدل لا تقل عن سنتين أو.
3- أن يكون خريج الدراسة الإعدادية وله خدمة في أجهزة وزارة العدل لا تقل عن خمس سنوات.

ثانيا – يتمتع بشعور عال من المسؤولية ولديه استعداد شخصي ولياقة في التعامل مع المواطنين والتعاون معهم وإبداء المساعدة لهم.

مادة 4
تلتزم المحاكم وأجهزة وزارة العدل الأخرى بإجراء ما يقتضي لتوفير الشروط الآتية في مكاتب الإعلام القانوني :

أولا – تخصيص المكان المناسب للمكتب على أن يكون في معدمة البناية ونقطة مرور إلزامية للمواطنين.

ثانيا – تأثيث المكتب بمستوى لائق لا يقل عن مستوى تأثيث مكاتب مدراء الأقسام.

ثالثا – توفير مقاعد كافية ومريحة لجلوس وانتظار المواطنين مع تأمين هاتف مباشر ووسائل التكييف.

رابعا – تهيئة وسائل الإيضاح التي ترشد المواطن إلى الأقسام المطلوبة مراجعتها إذا كانت البنايات التي تشغلها المحاكم وأجهزة العدل الأخرى تتطلب ذلك.

خامسا – مكتبة لمطبوعات ومنشورات الوزارة لغرض العرض والبيع المباشر.

سادسا – لوحات إحصائية توضح نشاطات وفعاليات الوزارة والمحكمة أو الجهاز العدلي الذي يوجد الكتب فيه.

المحتوى 1
مادة 5
أولا – يجري شرح وتوضيح هذه التعليمات خلال الندوات القضائية والعدلية التي تعقد بمقتضى المادة 16 من قانون الإشراف العدلي رقم 124 لسنة 1979.

ثانيا – تتولى هيئة الإشراف العدلي من خلال جولات الإشراف متابعة تنفيذ هذه التعليمات والالتزام بها وتقديم التقارير بشأن الأمور المنفذة وغير المنفذة إلى وزارة العدل لاتخاذ الإجراءات المقتضية.

مادة 6
تعتقد دورة تدريبية واحدة في الأقل سنويا في مركز الوزارة لمسؤولي مكاتب الإعلام القانوني ومساعديهم ومنتسبي المحاكم وأجهزة العدل الأخرى من الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه التعليمات بغية إعداد أكبر عدد ممكن من الكوادر المؤهلة لتولي مسؤولية مكاتب الإعلام القانوني ولتعريفهم بمهام هذه المكاتب واختصاصاتها.

مادة 7
تعقد ثلاثة اجتماعات دورية سنويا في مركز الوزارة لمسؤولي مكاتب الإعلام القانوني لمناقشة المشاكل والمعوقات بغية إيجاد الحلول المقتضية لها وتدارس سبل تطوير العمل في المكاتب.

مادة 8
لوزير العدل استثناء بعض الأجهزة العدلية من أحكام هذه التعليمات مراعاة لطبيعة أعمالها.

مادة 9
يجوز إصدار تعاميم تستند إلى الأسس المنصوص عليها في هذه التعليمات تختص بجهاز عدلي معين أو بنوع معين من المحاكم.

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ صدورها.