عنوان التشريع: صادرة من البنك المركزي العراقي تعديل تعليمات التحويل الخارجي الخاصة بادخال واخراج الذهب
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
بناء على ما جاء بقانون تنظيم حركة الذهب من وإلى العراق المرقم 78 لسنة 1983 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 2952 في 8/8/1983 واستنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي المتخذ بجلسته المائة وسبعة وثلاثين بعد الألف المنعقدة بتاريخ 20 – 6 – 1984 تعدل المادتان 97 و 100 من تعليمات التحويل الخارجي النافذة لتقرأ كما يلي :
1- لا يجوز إخراج السندات والأسهم صحبة المسافرين أو بالبريد إلا بموافقة البنك المركزي العراقي على استمارة التحويل الخارجي رقم 7 وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ب – 1 إلى 5 من المادة الخامسة والتسعين من هذه التعليمات.
2- يجوز للعراقي المقيم إخراج المصوغات الذهبية الشخصية معه عند سفره إلى الخارج بما لا يزيد على 100 غرام بشرط التصريح عنها عند السفر وإعادتها معه عند العودة.
3- يجوز للعراقي غير المقيم الذي يغادر العراق إخراج الذهب المشغول معه إذا كان قد صرح عنه على استمارة التحويل الخارجي رقم 8 عند إدخاله معه إلى العراق وكان بحدود الكمية المسموح بها للاستعمال الشخصي بما لا يتجاوز وزنه 250 غراما.
4- يسمح لغير العراقي الذي يغادر العراق إخراج الذهب المشغول لأغراض الاستعمال الشخصي على أن لا يزيد وزنه على 250 غراما للشخص الواحد وبشرط أن يكون قد صرح به على استمارة التحويل الخارجي رقم 8 عند دخوله العراق.
1- يجوز لأي شخص يدخل العراق أن يستصحب معه الأموال التالية دون تحديد القيمة على أن يصرح بها على استمارة التحويل الخارجي رقم 8 رفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الثانية بعد المائة من هذه التعليمات.
أ- الصكوك والحوالات الكمبيالات وأوامر الدفع والإعتمادات وأرصدة الحساب مما يكزن واجب الدفع بعملة غير العملة العراقية.
ب- العملات الأجنبية عدا العملة الإسرائيلية ويستثنى من شرط التصريح من لا يرغب بإخراج ما أدخله من الأموال المذكورة أعلاه.
2- يجوز لآي شخص عراقي مقيم أو غير مقيم إدخال الذهب المشغول إلى العراق لأغراض الاستعمال الشخصي بما لا يتجاوز وزنه 250 غراما وما زاد على ذلك يدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة 35% من قيمته وبمنع تداوله إلا بعد وسمه من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية كما يجوز إدخال الذهب غير المشغول إلى العراق على أن يصرح عنه عند إدخاله معه ويدفع عنه الرسم الكمركي بنسبة 35% من قيمته.
3- يسمح لغير العراقي بإدخال الذهب المشغول لأغراض الاستعمال الشخصي بما لا يزيد على 250 غراما للشخص الواحد على أن يتم التصريح عنه عند الدخول إلا أنه لا يجوز له إدخال الذهب غير المشغول.