عنوان التشريع: تسجيل كافة الاراضي العائدة للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة المشيد عليها دور سكن تجاوزا
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 46
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1988 ما يلي :
أولا تسجل كافة الاراضي العائدة للوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة المشيدة عليها دور سكن تجاوزا ضمن حدود البلدية باسم البلدية المعنية بدون بدل لغرض تمليكها إلى المتجاوزين وفقا للقرارات النافذة.
ثانيا تخصص البلدية المعنية للوزارات والجهات الرسمية الاخرى ما تحتاجه فعلا من أراضي لمشاريعها عوضا عن الارض المشار إليها بالفقرة (أولا) من هذا القرار.
ثالثا لوزير الحكم المحلي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.
رابعا ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة