صادرة من وزارة المالية بشأن ضريبة العقار

      التعليقات على صادرة من وزارة المالية بشأن ضريبة العقار مغلقة

عنوان التشريع: صادرة من وزارة المالية بشأن ضريبة العقار
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لأحكام المادة الرابعة والثلاثين من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 ولتسهيل تنفيذ أحكام الفقرة 1 من المادة الثانية والعشرين من القانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1984.

أصدرنا التعليمات التالية.
1- تفرض وتستوفى الإضافة البالغة 10% من مبلغ الضريبة الأساسية في حالة عدم الدفع خلال السنة المالية التي تحققت خلالها الضريبة.
2- تستوفى الإضافة الواردة في الفقرة 1 أعلاه التي تتحقق عن مدة تزيد على نصف السنة بعد انقضاء السنة المالية التالية للسنة التي تحققت فيها الضريبة.
3- تفرض وتستوفى الإضافة البالغة 10% من مبلغ الضريبة الإضافية في حالة عدم الدفع خلال المدة المقررة لتسديدها وفقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 21 من قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل.
4- تستوفى الإضافة المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه التي تتحقق عن مدة تزيد على نصف السنة بعد انقضاء السنة المالية التي استحقت فيها الضريبة.
5- تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون رقم 48 لسنة 1984 تعديل قانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 المعدل.