دور البلديات باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكن

      التعليقات على دور البلديات باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكن مغلقة

عنوان التشريع: دور البلديات باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكن
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 45
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تقوم بالبلديات المعنية باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكن الواقعة داخل حدود البلديات والمشيدة وفقا لاستعمالات التصاميم الاساسية المصدقة وتسجل هذه الاراضي باسمها ملكا صرفا في دوائر التسجيل العقاري بعد تسديد البدل أو تقسيطه.
ثانيا ­ أ ­ يتم تسديد بدل الاطفاء نقدا إلى صاحب حق التصرف إذا لم يزد على خمسين ألف دينار.
ب ­ أما إذا زاد على ذلك فيدفع المتبقي من البدل بأقساط سنوية متساوية لا يقل مقدار كل منها عن خمسين ألف دينار.
ثالثا ­ لوزير الحكم المحلي أصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
رابعا ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة