عنوان التشريع: تعديل التعليمات رقم (1) لسنة 1983 الصادرة من وزارة الداخلية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
تعدل الفقرة ج من البند 6 من التعليمات المرفقة طي كتابنا 18087 في 25/12/1983 وتقرأ على النحو التالي :
لم يحضر 65% من مجموع ساعات التدريب والتدريس المقررة للدورة.