زيادة الرسوم الجمركية على السيكاير

      التعليقات على زيادة الرسوم الجمركية على السيكاير مغلقة

عنوان التشريع: زيادة الرسوم الجمركية على السيكاير
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1988 ما يلي : ­

أولا ­ تزاد الرسوم الكمركية المفروضة على البنود المدرجة أدناه الواردة في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 بنسبة 10%.
بند 3.22
بند 4.22 ­ 6.22
بند 7.22 و 8.22
بند 9.22
ثانيا ­ تزاد الرسوم الكمركية المفروضة على السيكاير المبوبة في البند (2.24 ­ د) من الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية أعلاه بنسبة 15%.
ثالثا ­ يعتبر هذا القرار معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (1324) ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرين في 3/12/1984 الصادر في الثالث من كانون أول عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
رابعا ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة