عنوان التشريع: زيادة الرسوم الجمركية على السيكاير
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 43
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/1988 ما يلي :
أولا تزاد الرسوم الكمركية المفروضة على البنود المدرجة أدناه الواردة في الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 بنسبة 10%.
بند 3.22
بند 4.22 6.22
بند 7.22 و 8.22
بند 9.22
ثانيا تزاد الرسوم الكمركية المفروضة على السيكاير المبوبة في البند (2.24 د) من الجدول الملحق بقانون التعريفة الكمركية أعلاه بنسبة 15%.
ثالثا يعتبر هذا القرار معدلا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (1324) ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرين في 3/12/1984 الصادر في الثالث من كانون أول عام ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين.
رابعا ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة