السماح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعية

      التعليقات على السماح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعية مغلقة

عنوان التشريع: السماح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعية
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 30
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/1988 ما يلي : ­

1 ­ يسمح للمتقاعدين بالتعاقد على الاراضي الزراعية العائدة للدولة وفق القوانين الخاصة بذلك باستثناء منتسبي وزارة الزراعة والري من الذين هم بدرجة مدير (داخل) فما فوق مع مراعاة ما ورد بقرار مجلس قيادة الثورة رقم (803) ثمانمائة وثلاثة في 10/10/1987 الصادر بتاريخ العاشر من شهر تشرين أول عام ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين.
2 ­ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة