عنوان التشريع: منح الاطفائي مخصصات خطورة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 23
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 /1/1988 ما يلي :
أولا يمنح الاطفائي الذي يمارس مهنة الاطفاء فعلا في الوزارات ومرافق الدولة المختلفة مخصصات خطورة لا تقل عن (25) دينار ولا تزيد على (50) دينارا شهريا.
ثانيا تمنح هذه المخصصات وفق الضوابط الاتية :
1 أن يكون في الوزارة أو مرفق الدولة ملاك محدد لعناوين الوظائف الاطفائية ضمن ملاكها العام.
2 أن يكون في الوزارة أو مرفق الدولة مركز اطفاء أو مفرزة متخصصة تتوافر فيها التجهيزات ومعدات العمل بشكل يؤمن الحاجة في مواجهة الحرائق.
3 أن يجتاز الاطفائي الدورة الاساسية التي تقيمها دوائر الدفاع المدني وحصوله على شهادة بذلك.
4 يحدد الوزير ورئيس الدائرة غير المرتبطة بوزارة مقدار المخصصات التي يستحقها الاطفائي المنصوص عليها في الفقرة (أولا) وفقا لاهمية وحجم العمل ومستوى الاداء الذي يقدمه.
ثالثا لا تسري أحكام هذا القرار على العاملين في صنف الاطفاء في مديرية الدفاع المدني العامة المشمولين بأحكام القانون رقم (53) لسنة 1985 قانون التعديل الرابع لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 1987.
رابعا ينهي العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (778) سبعمائة وثمانية وسبعين، المؤرخ في 7/6/1978، الرابع من حزيران عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين.
خامسا يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون والجهات المختصة الاخرى تنفيذ أحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة