مركز الشباب

      التعليقات على مركز الشباب مغلقة

عنوان التشريع: مركز الشباب
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 25
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الحادية عشرة من نظام وزارة الشباب رقم 13 لسنة 1971 قررنا :
إصدار التعليمات التالية :

مادة 1
تنشأ مراكز الشباب في المحافظات والوحدات الإدارية التابعة لها تمارس فيها أنشطة وفعاليات شبابية عامة ومتخصصة وحب الأهداف المعتمدة.

مادة 2
تهدف مراكز الشباب إلى إعداد وتربية الشباب وتطوير قابلياتهم الفكرية والعلمية والفنية والبدنية وتربيتهم وفق مبادئ الحزب القائد حزب البعث العربي الاشتراكي وأهداف ثورة 17 – 30 تموز الخالدة بما يؤمن المشاركة الفاعلة في عملية إعادة بناء المجتمع والدفاع عن الوطن والأمة.

مادة 3
الاختصاصات :

تمارس المراكز لتحقيق أهدافها الاختصاصات التالية :
1- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج السنوية لأنشطة وفعاليات المركز على ضوء المؤشرات المحددة في الخطط المركزية وخطة مديرية شباب المحافظة وتوفير مستلزماتها المادية والبشرية.
2- وضع البرامج اللازمة للمشاركة في الأعياد والمناسبات الوطنية والقومية.
3- اعتماد صيغ فاعلة تتناسب وخصوصة المنطقة الجغرافية لنشاط المركز بما يؤمن التفاعل والتواصل بين المركز وسكان المنظفة عن طريق استثمار إمكانات المركز ببرامج اجتماعية وأنشطة هادفة تضمن تحقق ذلك.
4- تعميق الوعي الثقافي للشباب عن طريق إقامة الندوات وإلقاء المحاضرات وعرض الأفلام وتوفير النثريات.
5- تعميق الوعي السياسي لدي الشباب وترسيخ النهج الديمقراطي والعمل على إبرازه في التعامل عن طريق التركيز على إجراء المناقشات الملتزمة والنوعية السياسية المبرمجة وتشجيع الممارسات الجماعية الديمقراطية وممارسة مبدأ النقد والنقد الذاتي.
6- تنمية وتطوير القابليات الفردية والجماعية لدى الشباب في الحقول الثقافية والعملية والفنية والرياضية وبما يتلاءم وإمكاناتهم الذاتية ورغباتهم وتشجيعهم على الإبداع والابتكار والتطور.
7- توفير الرعاية الاجتماعية والصحية للشباب بالتنسيق مع المؤسسات ذات النشاط الاجتماعي والصحي والاستفادة من خبراتها.
8- إدارة وتنظيم وصيانة كافة مرافق المركز ومنشآته وأجهزته بما يحقق ا لاستثمار الأمثل والفائدة الأشمل وبشكل اقتصادي وبجمالية وذوق عاليين.
9- تهيئة وتوفير الفرص اللازمة لتدريب الشباب عسكريا وبشكل مبرمج مشتمل على الرياضة العسكرية وتوفير الكادر اللازم لذلك.
10- تشكيل فرق العمل الذاتية واعتماد صيغة العمل الشعبي بما يضمن القيام بالأعمال الخدمية التي يتطلبها عمل المركز.

مادة 4
مجلس إدارة المركز.

1- يتولى مهمة إدارة المركز مجلس إدارة عن طريق ممارسة التخطيط والتنظيم والرقابة والتقييم والمتابعة.
2- يتألف مجلس الإدارة على النحو التالي :
أ‌- مدير المركز – رئيسا لمجلس الإدارة.
ب‌- مسؤول الإدارة – مقررا للمجلس ومسؤولا عن المتابعة.
ج – المسؤول المالي – عضوا.
د – مسؤولي الأنشطة – أعضاء.
هـ – ممثل عن الإتحاد الوطني لطلبة وشباب العراق – عضوا.
و – ممثل عن المنظمة الحزبية في المنطقة – عضوا.
ز – مملان عن شباب المركز – عضوان.

3- يمارس مجلس الإدارة الاختصاصات والمهام التالية :
أ‌- وضع الخطط السنوية لأنشطة وفعاليات وبرامج المركز الشبابية وضمن الإطار العام للخطط والبرامج.
ب‌- اقتراح تخمينات الميزانية السنوية للمركز.
ج – إيجاد الصيغ الكفيلة بتحقيق التمويل الذاتي عن طريق تهيئة الوسائل التي تضمن توفير موارد مالية للمركز
د – متابعة ومراقبة تنفيذ الخطط المتعلقة بأنشطة وفعاليات المركز.
هـ – التقييم الدوري الفصلي والسنوي للخطط والبرامج وتأشير نسب النجاح.
و – تقييم مستوي الإداري للقوى العاملة في المركز واعتماد نظام الحوافز.

4- صلاحيات مجلس الإدارة.
أ‌- اقتراح تعيين المحاضرين وفقا للأنظمة والتعليمات النافذة بهذا الشأن وكذلك العاملين بالمكافأة بموجب النظام وحسب الملاك المثبت مركزيا.
ب‌- الموافقة على الصرف من الاعتمادات المخصصة للمركز من الميزانية الاعتيادية المبرمجة فيما يتعلق بالأنشطة والفعاليات والخدمات فقط.
ج – الموافقة على الصرف بما لا يتجاوز 200 مائتي دينار من مواد المركز الذاتية لكل حالة على أن لا يتجاوز الصرف 500 دينار شهريا للفعاليات خارج نطاق الخطط المركزية.
د – تحديد المصرف الذي تودع فيه المبالغ المتحصلة عن إيراداته وفتح حساب جار معه.
هـ – فرض العقوبات التالية على أعضاء المركز وحسب جسامة المخالفة وكما يلي :
– التنبيه.
– الفات النظر.
– الإنذار
– إنهاء العضوي
و – تحديد بدلات الانتساب التي تستوفي من الأعضاء لقاء استفادتهم من مرافق المركز وأجهزته وخدماته.
ز – قبول الأعضاء الجدد في المركز وإسقاط العضوية وحسب الشروط والضوابط الواردة في النظام.
ح – تحديد الأعضاء المبدعين والمتميزين واقتراح المكافآت المعنوية والعينية والسنوية لهم وعرض ذلك على المديرية العامة المختصة للمصادقة وحسب الأسس الواردة في نظام الحوافز.
ط – للمجلس تخويل بعضا من صلاحياته إلى مدير المركز.

المحتوى 1
5- اجتماعات مجلس الإدارة
أ‌- يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهر أو أكثر في الحالات الضرورية بدعوة من رئيسه ويعتبر النصاب متحققا بحضور ثلثي الأعضاء وتتخذ القرارات بموافقة ثلثي الحضور.
ب‌- في حالة عدم تحقق النصاب المطلوب في الفقرة أ يؤجل الاجتماع وينعقد بعد مرور ستة أيام.
ج – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص ويوقع بها من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرين ويؤثر الأعضاء المخالفين مخالفتهم في السجل.
د – تكون الموافقات النهائية على قرارات مجلس إدارة المركز حسب الصلاحيات الممنوحة لكل من مدير شبابا المحافظة أو المدراء العامون في الوزارة حسب العلاقة بالقرار.
هـ – على مديرية شبابا المحافظة أن تبت في القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلامها له والمديريات العامة في
ديوان الوزارة خلال سبعة أيام من تاريخ الاستلام ويبلغ المركز بالنتيجة.

6- شروط العضوية في مجلس الإدارة.
يشترط العضوية في مجلس الإدارة ما يلي :
1- أن يكون أحد المذكورين في الفقرة الثانية من المادة الرابعة.
2- أن يكون عراقي الجنسية أو من أبناء الأمة العربية.
3- أن يكون من المؤمنين بأهداف حزب البعث العربي الاشتراكي وثورة 17 – 30 تموز الخالدة.
4- أن يكون ذو ثقافة عامة وخبرة كافية في مجال العمل بين الشباب.
5- أن يتمتع بالأهلية القانونية.
6- أن لا يقل عمره عن 23 سنة.

7- أسباب فقدان العضوية.
تسقط العضوية من عضو مجلس الإدارة في الحالات التالية :
أ‌- الوفاة.
ب‌- الاستقالة بعد قبولها.
ج – فقدان الأهلية القانونية.
د – بناء على طلب الجهة التي يمثلها.
هـ – عدم حضور اجتماعات المجلس ثلاث مرات متتالية وبدون عذر مشروع.
و – للوزارة تنحية أيا من أعضاء مجلس الإدارة إذا ثبت عدم فاعليته وأيد مجلس الإدارة ذلك.

8- مهام مقرر مجلس الإدارة
أ‌- إعداد جدول أعمال المجلس والمواضيع المنوي مناقشتها.
ب‌- تبليغ أعضاء المجلس بمكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال وقبل فترة زمنية مناسبة.
ج – إعداد محاضر الجلسات وتدوينها.
د – مسك سجل محاضر الجلسات وتنظيم وثائقه.
هـ – إرسال نسخ من محاضر الجلسات إلى المديريات العامة في ديوان الوزارة كلا حسب اختصاصاتها وإلى مديرية شباب المحافظة التي يرتبط بها.
و – المتابعة الدقيقة والمبرمجة لتنفيذ القرارات وتقديم تقرير شهري بذلك إلى مجلس الإدارة.

مادة 5
مهام ومسؤوليات مدير المركز – يتولى مدير المركز المهام والمسؤوليات التالية.

1- المهام الإدارية.
أ‌- الإشراف على أعمال المركز وتنظيمها إداريا وبشكل يؤمن استثمار المكانات البشرية المتاحة ويضمن تحديد المسؤوليات.
ب‌- الإشراف على الأعمال الخدمية التي تتطلبها حاجة المركز بما يؤمن حسن الأداء واللجوء إلى أسلوب العمل الشعبي عند استدعاء الحاجة.
ج – تطبيق الأنظمة والتعليمات والقرارات الإدارية المركزية أو الواردة إليه من الموقع الأعلى.
د – تحديد احتياجات المركز إلى التجهيزات والمعدات والأدوات اللازمة لأداء عمله والإشراف على حسن استخدامها بعد توفيرها.
هـ – الإشراف على بناية المركز بما يؤمن المحافظة عليها وتحديد المرافق التي يراها بحاجة إلى الصيانة.
و – العمل على رفع قدرات العاملين عن طريق إشراكهم في الدورات التي تؤمن ذلك واعتماد مبدأ الثواب والعقاب في علاقاته مع العاملين.
ح – تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بعد إقرارها من الجهات ذات العلاقة.

2- المهام الفنية.
أ‌- المشاركة في إعداد البرامج والخطط للأنشطة والفعاليات التي يمارسها المركز بالتنسيق مع مديرية شباب المحافظة والمشرفين والدربين واللجنة القاعدة للإتحاد الوطني لطلبه وشباب العراق على ضوء المؤشرات الواردة في الخطط المركزية.
ب‌- الإشراف والمتابعة الميدانية لتنفيذ الخطط وتقديم المقترحات التطويرية ومتابعة وتوجيه العاملين على تنفيذها ومعالجة المشاكل والمعوقات.
ج – العمل على رعاية المتميزين في مجال الأنشطة وتوفير الأجزاء المناسبة لهم ومساعدتهم على تطوير قابلياتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
د – التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتهيئة الكوادر التدريبية والمستلزمات والتجهيزات اللازمة وعلى ضوء الحاجة الفعلية.
هـ – العمل على إقامة المعرض والندوات والمهرجانات والفعاليات المختلفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
و – إعداد التقارير الخاصة بنشاط المركز ورفعها إلى مديرية شباب المحافظة مع بيان ملاحظاته ومقترحاته بشأنها.
ز – التنسيق مع المنظمات الجماهيرية بهدف إعداد برامج هادفة للأنشطة تحقق التفاعل مع سكنه المنطقة بما يؤمن خلق علاقات ايجابية ويحقق التواصل الحي معهم.
ح – إعداد الدراسات التي من شأنها إزالة معوقات العمل وإزالة السلبيات واقتراح البدائل.
ط – العمل على تثبيت القيم والتقاليد السلوكية المسترشدة بفكر الحزب بين صفوف الطلائع والفتوة والشباب بالتنسيق مع اللجنة القاعدية ورصد الظاهر اللامسؤولة وتشخيصها واجتثاثها.
ي – توثيق المعلومات الخاصة بالمركز وتصنيفها وتوحيدها ورفعها إلى الجهات المختصة.

المحتوى 2
3- المهام المالية
أ‌- العمل على إيجاد مصادر تؤمن حصول المركز على موارد مالية والعمل على تطبيق مبدأ التمويل الذاتي بما لا يتعارض مع المبادئ والأسس التربوية وأهداف المركز.
ب‌- تطبيق الخطط والبرامج المالية التي ترد إليه.
ج – توزيع المبالغ المخصصة للمركز من الميزانية الاعتيادية حسب الأنشطة وبشكل يتلاءم وحجم النشاط ويؤمن تغطية عادلة.

مادة 6
شروط الانتساب إلى مراكز الشباب

1- يشترط فيمن يرغب بالانتساب إلى عضوية مراكز الشباب أن يكون حائزا على الشروط المبينة أدناه ومستعدا للالتزام والتقييد بما يلي :
أ‌- أن يكون عراقي الجنسية أو من رعايا الأقطار العربية.
ب‌- أن يكون مستعدا لدفع بدلات الانتساب التي تقررها إدارة المركز.
ج – أن يملأ الاستمارة الخاصة بالانتساب.
د – أن يقد تزكية تحريرية موقعة من عضوين من أعضاء المركز.
هـ – أن يكون على استعداد للالتزام بتعليمات المركز واحترام التوجيهات والقرارات التي تصدرها إدارة المركز.
و – أن يلتزم بعدم الإساءة إلى سمعة المركز وأحد أعضائه.
ز – أن يتمتع بالأهلية الشبابية المطلوبة.

2- بعد حصول موافقة مجلس الإدارة على قبول عضويته في المركز يزود العضو بهوية وتفتح له ملفة خاصة تحتوي على المعلومات الشخصية التي يطلبها المركز.
3- عند إخلال العضة بكل أو بعض الشروط المحددة في الفقرة 1 أعلاه لمجلس الإدارة إنهاء عضويته على أن يكون القرار مسببا.

مادة 7
مالية المركز

1- المبالغ المرصدة في الميزانية الاعتيادية بما فيها المنح.
2- الإيرادات المتحصلة عن التمويل الذاتي وتتمثل بما يلي :
أ‌- عوائد استثمار مرافق وقاعات ومسبح المركز.
ب‌- بدلات الإيجارات.
ج – ربع الحفلات والمهرجانات.
د – 50% من عوائد بيع منتجات الأعضاء.
هـ – التبرعات والهبات المقدمة إلى المركز والمقترنة بموافقة الوزير على قبولها.
و – أية إيرادات أخرى لا تتعارض مع توجيهات الوزارة.
ز – بدلات الانتساب السنوية والشهرية التي يسددها الأعضاء إلى إدارة المركز.

3- تستلم الإيرادات بموجب وصولات خاصة مختومة بختم المركز وموقع عليها من قبل مسؤول الأمور الحسابية ولا يجوز للمركز أن يحتفظ برصيد نقدي في الصندوق يزيد على 200 مائتي دينار.
4- تخضع حسابات المركز للتدقيق من قبل كل من :
أ‌- ديوان الرقابة المالية.
ب‌- مديرية التدقيق في مديرية الإدارة العامة.

مادة 8
أحكام عامة

1- في حالة حصول خلاف بين رئيس مجلس الإدارة وعدد من أعضاء المجلس أو بين أعضاء المجلس أنفسهم فيجوز عرض الخلاف بموجب لائحة تحريرية على مديرية شباب المحافظة.
2- على مديرية شباب المحافظة أن تبت في هذه اللائحة خلال مدة أسبوع من تاريخ استلامها وأن تصدر قرارا بذلك ضمن الصلاحيات المخولة لها.
3- في حالة عدم اقتناع الجهة ذات العلاقة بقرار مديرية شباب المحافظة فيمكن عرض الموضوع بصورة تحريرية على الوزير ويكون قراره قطعيا.
4- لمديرية شباب المحافظة عرض الموضوع على الوزير إذا لم يكن ضمن الصلاحيات المخولة لها يكون قراره قطعيا.

مادة 9
تلغى تعليمات مراكز الشاب رقم 21 لسنة 1971 و 23 لسنة 1980 و 24 لسنة 1983 ولا يعمل بأية تعليمات تتعارض مع ما ورد أعلاه.

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.