السماح للقطاعين الخاص والمختلط باقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات

      التعليقات على السماح للقطاعين الخاص والمختلط باقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات مغلقة

عنوان التشريع: السماح للقطاعين الخاص والمختلط باقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات المغذية لصناعة السيارات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة الثانية والأربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/1988 ما يلي : ­

1 ­ يسمح للقطاعين الخاص والمختلط بانشاء مشاريع أو شركات لاقامة صناعات جديدة وتطوير الصناعات القائمة المغذية لصناعة السيارات وفقا لما هو وارد في القائمة المرفقة بهذا القرار.
2 ­ يتمتع المشروع بالامتيازات الاتية : ­
أ ­ يقوم المصرف الصناعي بتسليف أصحاب المشاريع بما لا يقل عن (50%) من قيمة المكائن والمعدات والمواد الاولية المستوردة والمساعدات والاستشارات الفنية، و (80%) من كلفة أعمال الهندسة المدنية بفائدة بسيطة مقدارها (5%)، يستحق القسط الاول والفوائد المترتبة بعد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ب ­ يشمل المشروع بالاعفاء الضريبي لمدة (8) ثمان سنوات استثناء من قانون تنظيم الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص رقم 115 لسنة 1982، عدا الرسم الكمركي على المكائن والمعدات والاجهزة والمواد الاولية الخاصة به فيكون الاعفاء منه للسنوات الخمس الاولى فقط.
ج ­ يخفض السقف الاعلى لضريبة الدخل إلى (50%) من الارباح المتحققة.
د ­ تكون نسبة المبالغ المستقطعة لاغراض حصة الاستثمارات العمالية بما لا يزيد على (5%) من صافي الدخل.
هـ ­ تعفى المبالغ الاحتياطية المحتجزة من أرباح المشروع المخصصة لتطويره أو توسيعه من ضريبة الدخل شرط ألا تتجاوز 50% من مجموع أرباحه السنوية (قبل الضريبة)، مع مراعاة البندين (1) و(2) من الفقرة (ب) من المادة (12 ­ أولا) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين المختلط والخاص.
و ­ يحق لصاحب المشروع، في حالة قيام مشروعه بالتصدير، استيراد مستلزمات الانتاج بما مقداره 50% من قيمة التصدير
ز ­ تحدد بدلات الايجار للاراضي التي تؤجر لهذه المشاريع وفقا لعقود أيجار طويلة بسعر لا يزيد عن (125) مائة وخمسة وعشرين فلسا للمتر المربع الواحد.
ح ­ يسمح لاصحاب هذه المشاريع باختيار حاجتهم من خريجي الجامعات الذين تحتاجهم تلك المشاريع.
ط ­ تستثنى هذه المشاريع من التوزيع المكاني (الجغرافي) وتقام لها طرق المواصلات ويوفر لها الماء والكهرباء.
3 ­ يحق للمستثمرين العرب استثمار أموالهم في أقامة بعض هذه المشاريع.
4 ­ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولا يعمل بأي نص يتعارض وأحكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
قائمة بالمشاريع المغذية لصناعة السيارات
أولا ­ المشاريع التطويرية للصناعات القائمة
1 ­ صناعة الراديترات.
2 ­ صناعة المنقيات.
3 ­ صناعة بطانات الموقفات للمركبات.
4 ­ صناعة زجاج المركبات.
5 ­ صناعة النوابض الورقية.
6 ­ صناعة الكاتم (الصالنصات).
ثانيا ­ مشاريع الصناعات الجديدة
1 ­ صناعة النوابض الحلزونية.
2 ­ صناعة أحزمة نقل القدرة بمختلف أنواعها.
3 ­ صناعة مخفف الصدمات (الدبلات).
4 ­ صناعة كراي الركاب.
5 ­ صناعة مكابس المحركات.
6 ­ صناعة بطانات اسطوانات المكابس.
7 ­ صناعة الصمامات.
8 ­ صناعة المسننات.
9 ­ المولدات والمحركات.
10 ­ مقابض واقفال أبواب المركبات.
11 ­ أجزاء منظومة الموقف الفاصل الميكانيكية.
12 ­ الدواليب.
13 ­ الكاردن.
14 ­ التسليك الكهربائي والموصلات الكهربائية.
15 ­ الرافعات الهيدروليكية وملحقاتها.