عنوان التشريع: تعديل تعليمات الضمان الصحي لموظفي الجامعة التكنولوجية
التصنيف: تعليمات
المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى توجيه مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي الفقرة 8 من محضر الجلسة الثالثة المنعقدة في 1/4/1984 والمقترنة بموافقتنا.
تعدل الفقرة 1 و4 من المادة الرابعة من تعليمات الضمان الصحي لموظفي الجامعة التكنولوجية المرقمة 6942 والمنشورة في الوقائع العراقية عدد 2915 لسنة 1982 ويحل محلها ما يلي :
1- يكون بجل الانتساب الجديد دينارين بدلا من دينار واحد للمنتسب والمنتفع الواحد
2- أ – يقتصر الانتساب للضمان الصحي على المنتسب وعائلته الزوج وأطفاله.
ب – الأب والأم الأخ والأخت التي يقدم المنتسب أعالة شرعية صادرة من محكمة الأحوال الشخصية المحكمة الشرعية بكونه المعيل.
ج – تسري هذه التعليمات على الحالات السابقة – تلغى المادة الأولى من التعليمات أعلاه ويحل محلها ما يلي :
تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب منتسبي الجامعة شهريا من قبل دائرة الشؤون المالية في الجامعة وفق النسب التالية وترسل إلى إدارة الصندوق.
الراتب بدل اشتراك المنتسب بدل اشتراك الفرد في العائلة.
اقل من 100 750 فلسا 750 فلسا
100 – 200 1 دينار 1 دينار.
200 فأكثر 1,500 دينار 1,500 دينار
واستنادا إلى توصية مجلس إدارة صندوق الضمان الصحي في محضر الجلسة الرابعة المنعقدة في 1/4/1984 والمقترنة بموافقتنا تضاف الفقرة 2 من ثانيا إلى المادة السادسة من تعليمات الضمان الصحي لموظفي الجامعة المرقم 6942 والمنشور في الوقائع العراقية 2587 في 16/5/1977.
فسح المجال للمنتفعين بمراجعة الأطباء من غير المعتمدين / بشرط أن يكون دفع المبلغ أجور المعاينة والدواء مناصفة بين المنتفع وصندوق الضمان الصحي / ويسري ذلك بالمراجعة مع المستشفيات الأهلية أيضا.