عنوان التشريع: قانون تصديق قرارات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المتخذة في دورتيه الثامنة والعاشرة واستضافة العراق للمعهد القومي في المشرق العربي رقم (9) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
يصادق على قرار مجلس وزارة الشباب والرياضة العرب رقم (25) المتخذ بدورته الثامنة المنعقدة في الجزائر العاصمة للفترة من (30 إلى 31 كانون الثاني 1985) بشأن اقامة المعهد القومي لاعداد القادة في مجال الشباب (في المشرق العربي) في العراق (بغداد).
مادة 2
يصادق على قراري مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب المرقمين (2) و (11) المتخذين بدورته العاشرة المنعقدة في تونس العاصمة للفترة من (14 إلى 16 كانون الثاني 1987) المتضمنين الموافقة على النظام الاساسي والنظام المالي ومناهج التدريب للمعاهد القومية لاعداد القادة في مجال الشباب.
مادة 3
يستثنى، العراقيون العاملون في المعهد القومي لاعداد القادة في مجال الشباب من التمتع بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في النظامين الاساسي والمالي للمعهد.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
انطلاقا من الروابط القومية والاخوية بين الدول العربية الشقيقة، ورغبة من الجمهورية العراقية في تعزيز التعاون مع جامعة الدول العربية في المجالات كافة ومنها تطوير أساليب التربية الشبابية في الدول العربية وتوحد مناهجها، وبغية استضافة مقر المعهد القومي لاعداد القادة في مجال الشباب في بغداد.
فقد شرع هذا القانون.