التعديل الثاني للتعليمات رقم (1) لسنة 1984 الصادرة من وزارة التخطيط

      التعليقات على التعديل الثاني للتعليمات رقم (1) لسنة 1984 الصادرة من وزارة التخطيط مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الثاني للتعليمات رقم (1) لسنة 1984 الصادرة من وزارة التخطيط
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى قرار مجلس قيادة الثورة 459 في 21/4/1984

1- يعدل نص الفقرة 2 من المادة 3 من تعليمات رقم 1 لسنة 1984 ويقرأ على الشكل التالي : 2 أن يمتلك الخريج عند الاستقالة مشروعا صناعيا أو زراعيا أو تجاريا أو مكتبا استشاريا أو علميا أو مكتبا للمقاولات باسمة أو بمشاركة لا تقل عن 50%.
2- يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.