عنوان التشريع: تعديل تعليمات وكلاء الاخراج الكمركي رقم 4 لسنة 1955 المعدلة
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام الفقرة 3 من المادة الثامنة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل.
أصدرنا التعليمات التالية.
مادة 1
1 – تضاف الفقرة التالية إلى المادة الرابعة من التعليمات الكمركية رقم 4 لسنة 1955 المعدلة وتعتبر فقرة 7 لها :
7 – أن يجتاز بنجاح البرنامج التدريبي للإخراج الكمركي الذي يقيمه مركز والتدريب المالي والمحاسبي في وزارة المالية.
مادة 2
2 – تنفذ هذا التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.