قانون اللجنة الوطنية للصحة والسلامة البيئية رقم (6) لسنة 1988

      التعليقات على قانون اللجنة الوطنية للصحة والسلامة البيئية رقم (6) لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون اللجنة الوطنية للصحة والسلامة البيئية رقم (6) لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

الفصل الاول
التشكيل والاهداف

مادة 1
تشكل بموجب هذا القانون لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للصحة والسلامة المهنية) وتعرف فيما بعد بـ (اللجنة) ترتبط بوزير الصحة ويكون مقرها في مدينة بغداد.

مادة 2
تهدف اللجنة إلى رفع مستوى الصحة والسلامة المهنية، وتحسين بيئة العمل والبيئة المحيطة بها في جميع المشاريع للحد من اخطار وامراض المهنة وحوادث واصابات العمل لحماية العاملين ومرافق الانتاج.

مادة 3
للجنة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون ممارسة الاختصاصات الاتية : ­
أولا ­ وضع خطة عامة للصحة والسلامة المهنية وفق أسس علمية مدروسة ومتابعة تنفيذها.
ثانيا ­ رسم سياسة عامة تسهل توفير وتدريب الكوادر الفنية المختصة في المستويات المختلفة لتأدية خدمات الصحة والسلامة المهنية.
ثالثا ­ تحديد الجهات المختصة بكل نشاط، من أنشطة الصحة والسلامة المهنية وتحديد مسؤولية كل منها والتنسيق بينها.
رابعا ­ تشجيع واقرار الدراسات والبحوث في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف توجيه البحث العلمي نحو المشكلات القائمة لوضع الحلول لها.
خامسا ­ دراسة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية التي تقترحها الجهات المعنية، وابداء الرأي فيها، واقتراح تطوير التشريعات النافذة.
سادسا ­ الطلب من أي جهة مهنية البيانات والمعلومات المتعلقة باهداف اللجنة.

الفصل الثاني
الشؤون الادارية

مادة 4
أولا ­ تتألف اللجنة من :
أ ­ وكيل وزارة الصحة رئيسا
ب ­ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
ج ­ ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوا
د ­ ممثل عن وزارة الصناعة عضوا
هـ ­ ممثل عن وزارة الصناعات الثقيلة عضوا
و ­ ممثل عن وزارة النفط عضوا
ز ­ ممثل عن وزارة النقل والمواصلات عضوا
ح ­ ممثل عن وزارة الزراعة والري عضوا
ط ­ ممثل عن المجلس الاعلى لحماية وتحسين البيئة عضوا
ي ­ ممثل عن مديرية الدفاع المدني العامة عضوا
ك ­ ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية عضوا
ل ­ ممثل عن الاتجاد العام لنقابات العمال عضوا
م ­ ممثل عن الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر العراقي عضوا
ن ­ مدير المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية عضوا ومقررا.
ثانيا ­ يكون ممثلو الوزارات والدوائر الممثلة في اللجنة من الخبراء والمختصين وبمستوى مدير عام، أما ممثلو الاتحادات فيكونون من ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثا ­ للجنة دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

مادة 5
أولا ­ تجتمع اللجنة مرة واحدة في الاقل كل ثلاثة أشهر بدعوة من رئيسها ويجوز دعوتها للاجتماع بطلب تحريري من ثلثي اعضائها وعلى الرئيس توجيه الدعوة لاجتماعها خلال ثلاثة أيام من تسلمه الطلب.
ثانيا ­ ينعقد اجتماع اللجنة بحضور الرئيس وثلثي عدد الاعضاء.

المحتوى 1
مادة 6
أولا ­ تتخذ القرارات في اللجنة باغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.
ثانيا ­ تخضع قرارات اللجنة لمصادقة وزير الصحة وتعتبر مصدقة إذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها إلى مكتب الوزير، وإذا اعترض الوزير عليها تعقد الجلسة برئاسته للنظر في الموضوع ويكون القرار الصادر بأغلبية أصوات الحاضرين نهائيا.
ثالثا ­ للوزير دعوة اللجنة للاجتماع وتنعقد اللجنة في هذه الحالة برئاسته وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين.

مادة 7
تعتبر قرارات اللجنة ملزمة وواجبة التنفيذ من جميع الجهات المعنية بعد مصادقة الوزير عليها.

مادة 8
يقوم المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية باعتمال سكرتارية اللجنة ومتابعة تنفيذ قراراتها.

الفصل الثالث
أحكام عامة وختامية

مادة 9
لوزير الصحة بناء على اقتراح اللجنة اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المؤتمر العشرين لمجلس وزراء الصحة للدول العربية في الخليج العربي المنعقد في مدينة مسقط للفترة من 5 ­ 8 كانون الثاني عام 1986 التي استهدفت الارتقاء بمستوى الصحة والسلامة المهنية عن طريق انشاء لجنة وطنية لتحديد الجهات ذات الانشطة المتعلقة بذلك، والتنسيق فيما بينها وتطوير التشريعات الخاصة بها، ووضع خطة عامة لتحقيق ذلك.
فقد شرع هذا القانون.