قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988

      التعليقات على قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مكافحة البغاء رقم 8 لسنة 1988
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : ­
البغاء : هو تعاطي الزنا أو اللواطة بأجر مع أكثر من شخص.
السمسرة : هي الوساطة بين شخصين بقصد تسهيل فعل البغاء بأية طريقة كانت ويشمل ذلك التحريض ولو بموافقة أحد الشخصين أو طلبه كما يشمل استغلال بغاء شخص بالرضاء أو بالإكراه.
بيت الدعارة : هو المحل المهيأ لفعل البغاء أو تسهيله أو الدعاية له أو التحريض عليه أو ما يحقق أي فعل اخر من الافعال التي تساعد على البغاء.

مادة 2
البغاء والسمسرة ممنوعان.

مادة 3
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات : ­
أ ­ كل سمسار أو من شاركه أو عاونه في فعل السمسرة.
ب ­ كل مستغل أو مدير لمحل عام أو أي محل آخر يسمح لدخول الجمهور فيه استخدام اشخاصا يمارسون البغاء لغرض استغلالهم في التشويق لمحله.
ج ­ من يملك أو يدير منزلا أو غرفا أو فندقا سمح للغير بتعاطي البغاء فيه أو سهل أو ساعد على ذلك.

مادة 4
تعاقب البغي التي يثبت تعاطيها البغاء بايداعها إحدى دور الاصلاح المعدة لتوجيه وتأهيل النساء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين.

مادة 5
1 ­ من استبقى ذكرا أو انثى للبغاء أو اللواطة في محل ما بالخداع أو بالاكراه والقوة والتهديد وكان عمر المجني عليه او عليها اكثر من ثماني عشرة سنة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات.
2 ­ وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة إذا كان عمر المجني عليه أو عليها دون الثامنة عشرة سنة.
3 ­ على المحكمة الحكم بالتعويض العادل للمجني عليه أو عليها في الحالتين السابقتين.

مادة 6
يصح أن يعتبر طرفا في الدعوى الناشئة من افعال السمسرة او البغاء كل شخص كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الافعال أو ادعى بحق مدني ناشيء منها أو مترتب عليها.

مادة 7
1 ­ تطبق الفقرة (1) من المادة (130) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل بشأن كل مطالبة بحق مدني ناشيء من فعل السمسرة أو البغاء.
2 ­ تمنع دوائر التنفيذ من تنفيذ السندات الموقع عليها من بغي الى سمسار بما فيها السندات المظهرة الى الاشخاص الثالثة أن كانت محررة لأمر السمسار أو لأمر شريكه و أي شخص قد يتواطأ معه، ولا يمنع هذا من مراجعة المحاكم بشأن ذلك السند.

مادة 8
تطبق أحكام العودة الاشتراك وتعدد الجرائم أو الاتفاق الجنائي وما سواها من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات بشأن الافعال الجرمية المعاقب عليها وفقا لهذا القانون.

مادة 9
تسري قواعد تسليم المجرمين بشأن الجرائم المنصوص عليها في القانون وفقا للاتفاقيات الدولية المعقودة مع العراق إذا كان المجرم ممن تنطبق عليه هذه الاتفاقيات، وعند عدم وجودها تطبق أحكام القانون العراقي نفسه.

مادة 10
أولا ­ على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن تعد بقدر الاحتياج دور الاصلاح وتوجيه وتأهيل النساء عند نفاذ هذا القانون في المحلات التي تراها ضرورية لتنفيذ برامج التأهيل السلوكي والثقافي والمهني للبغايا بهدف اصلاحهن وتمكينهن من كسب عيشهن بوسيلة شريفة.
ثانيا ­ وعلى الوزارة تفريد قسم خاص في دائرة اصلاح الكبار والاحداق لايداع الذكور المحكوم عليهم بسبب ممارسة البغاء.

مادة 11
للقاض المختص بموافقة البغي المحجوزة انهاء الحجز الاصلاحي في الحالات الآتية : ­
1 ­ اذا قدم احد أصول المحجوزة أو زوجها أو من له الولاية عليها أو أحد اقربائها تعهدا يلتزم فيه حسن تربتها وسيرتها وسلوكها ويدفع المبلغ الذي تحدده المحكمة في التعهد اذا وقع الاخلال به.
2 ­ اذا تزوجت المحجوزة واقتنعت المحكمة من أن هذا الزواج لم يكن الغرض منه التملص من احكام هذا القانون.
3 ­ اذا ثبت للمحكمة من التقارير الرسمية بأن المحجوزة أصبحت بحالة تستطيع معها العيش الشريف.

مادة 12
كل شخص صدر عليه حكم بالحجز وهرب من دور الاصلاح يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ثم يعاد إلى الدار لاكمال مدة حجزه.

مادة 13
يصدر نظام يعين فيه كيفية ادارة دور الاصلاح والدراسة وتعليم المهن والغذاء والملبس ومقدار الاجور التي تدفع لكل محجوزة لقاء قيامها بالاعمال التي تكلف بها وكل ماله علاقة بذلك مما يسهل تطبيق أحكام هذا القانون.

مادة 14
يلغى قانون مكافحة البغاء رقم (54) لسنة 1958.

مادة 15
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة