عنوان التشريع: صادر من وزارة المالية (تعيين مركز كرمكي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 16
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
عملا بالصلاحية المخولة لنا بموجب المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
قررنا ما يلي :
1- تعيين موقع عمل الشركات المتعاقدة على تنفيذ مشروع أنبوب النفط الخام العراقي عبر السعودية والذي يقع بالقرب من الزبير والبالغة مساحته 30 ثلاثون ألف متر مربع والذي يحده من الشمال الممر الثاني لطريق البصرة – ناصرية ومن الغرب الطريق المؤدي إلى مقلع الطابوق الجيري ومن الجنوب المنطقة الواقعة شمال الحدود الكويتية مركزا لتفاض البضائع العائدة للمشروع أعلاه.
2- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.