عنوان التشريع: التعديل الاول لقانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 / 1987
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1988-01-01 00:00:00
مادة 1
يلغى البند (ثانيا) من المادة (الثالثة) من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم (62) لسنة 1987 ويحل محله ما يأتي :
ثانيا الهيئة العامة للطرق والجسور والهيئة العامة للاشراف والمتابعة المرتبطتان بالوزارة.
مادة 2
تلغى الفقرة (أ) من البند (اولا) من المادة (الرابعة) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
أ الدائرة النوعية للاشغال العامة يرأسها مدير بدرجة خاصة يعاونه عدد من الموظفين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال اختصاصهم.. ترتبط بالوزير وتتولى متابعة ورقابة سير العمل في الشركات والمراكز وهيئات التنفيذ واعداد التقارير إلى الوزير عن انشطتها ومستوى ادائها وتقديم الاستشارة بشأنها.
مادة 3
أولا يلغى البند (اولا) من المادة (الخامسة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
أولا الهيئة العامة للطرق والجسور يرأسها مدير عام وتتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثلها مديرها العام أو من يخوله ويكون مقرها في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات وتتولى المهام الاتية :
أ الاشراف على تصميم مشاريع الطرق العامة بكل أنواعها بما في ذلك طرق المرور السريع الواقعة خارج حدود أمانة بغداد والبلديات وكذلك الجسور والتقاطعات والانفاق والمطارات المدنية ولها أن تصمم بعض الطرق والجسور والتقاطعات الصغيرة ب الاشراف على تنفيذ المشاريع الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند ومتابعة سير العمل فيها.
ج الاشراف على صيانة وتأثيث وتشغيل المشاريع الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند باستثناء المطارات المدنية.
د تنفيذ الصيانة الطارئة عند الحاجة للطرق والجسور.
هـ تملك الاراضي للمشاريع الواردة في الفقرة (أ) من هذا البند، مع الحفاظ على محرماتها ومنع التجاوز عليها.
ثانيا يلغى البند (ثانيا) من المادة (الخامسة) من القانون ويحل محله ما يأتي :
ثانيا الهيئة العامة للاشراف والمتابعة يرأسها مدير عام ويكون مقرها في بغداد وتتولى الاشراف على المشاريع التي تكلف بها الوزارة وتعهد في تنفيذها إلى تشكيلاتها أو إلى مكاتب الخبرة أو المقاولين باستثناء المشاريع الواردة في البند (أولا) من هذه المادة، مع متابعة ومراقبة سير العمل فيها وتقديم التقارير الدورية بشأنها.
ثالثا يضاف ما يلي إلى الفقرة (أ) من البند (ثالثا) من المادة (الخامة) من القانون :
6 شركة حمورابي للمقاولات.
7 شركة أشور للمقاولات.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويكون نافذا اعتبارا من 1/1/1988.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
تنفيذا لنهج قيادة الحزب والثورة في تنظيم العمل بقطاعات الدولة كافة، وعملا بتوجيهات السيد الرئيس القائد صدام حسين حفظه الله حول ضرورة فصل امكانات الهيئة العامة للطرق عن هيئة الجهد الهندسي المركزي للدولة ولغرض استحداث شركة أو أكثر تتولى تنفيذ الطرق والجسور وفق منظور اقتصادي يحقق زيادة في الانتاج وتحسين نوعيته.
فقد شرع هذا القانون.