عنوان التشريع: صادر من وزارة المالية (تعيين مركز كمركي)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة الخامسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984
قررنا ما يلي :
1- يلغى مستودع كمرك الشيخ عمر والمعلن عنه بالبيان الكمركي رقم 15 لسنة 1960 المعدل.
2- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.