صادرة عن الهيئة العامة للكمارك (صلاحية فرض الغرامات في المخالفات الكمركية)

      التعليقات على صادرة عن الهيئة العامة للكمارك (صلاحية فرض الغرامات في المخالفات الكمركية) مغلقة

عنوان التشريع: صادرة عن الهيئة العامة للكمارك (صلاحية فرض الغرامات في المخالفات الكمركية)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا إلى أحكام البند ثانيا من المادة 239 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر تحديد صلاحية فرض الغرامات للموظفين المختصين كما مبين إزاءهم.

1- معاون مدير عام الهيئة العامة للكمارك في المنطقة الكمركية صلاحية فرض الغرامات المنصوص عليها في الباب الخامس عشر من القانون باستثناء ما ورد في الفصل الأول منه.
2- مدير مركز كرمك حدودي ممارسة صلاحية فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد 203، 204، 205، 210، 213، 214، 219، 220 من القانون.
3- مدير مركز كمرك نفاض أو ترسيم صلاحية قرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 219 من القانون.
4- معاوني المعاونيات الكمركية الحدودية صلاحية فرض الغرامات المنصوص عليها في المواد المشار إليها في الفقرة ثانيا أعلاه.
5- يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك المعدل.