صادر عن الهيئة العامة للكمارك (قواعد التسوية بطريق المصالحة)

      التعليقات على صادر عن الهيئة العامة للكمارك (قواعد التسوية بطريق المصالحة) مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الهيئة العامة للكمارك (قواعد التسوية بطريق المصالحة)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

تسهيلا لتنفيذ أحكام المواد 242 و243 و244 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعد تقرر إتباع الضوابط التالية عند إجراء عقد التسوية

أولا – تعريفها وأثارها – التسوية عقد بين المدير العامة للهيئة العامة للكمارك أو موظفي الكمارك المخولين وبين المسؤولين عن الجرائم الكمركية وفقا للأحكام المبينة أدناه ويمكن أن تتم التسوية قبل إقامة الدعوى أو خلال النظر فيها أو بعد صدور القرار وقبل اكتسابه الدرجة القطعية ومن شأن هذه التسوية.

أ‌- إسقاط الغرامة الكمركية التعويض المدني.
ب‌- إسقاط عقوبة الغرامة.
ج – إسقاط عقوبة الحبس ما لم يكن الحكم بشأنها قد اكتسب الدرجة القطعية.

ثانيا – إجراءات التسوية – تكون الإجراءات عند عقد التسوية على النحو التالي :
1- أن ينظم عقد خاص بعدد يساوي عدد الفرقاء.
2- يستوفى رسم الطابع المترتب على عقد التسوية وفقا لقانون رسم الطابع النافذ.
3- عندما يكون الحكم صادرا بالتكافل والتضامن يمكن أن يتقدم احد المخالفين لإجراء التسوية عن كامل القضية بتنظيم تسوية واحدة.
4- يذكر ما إذا كان عقد التسوية قد تم قبل صدور الحكم أو بعده وقبل اكتسابه الدرجة القطعية.

ثالثا – ما يتضمنه عقد التسوية :

1- مبالغ الرسوم الواجب تأديتها بموجب الجدول الملحق بقانون التعريفة رقم 77 لسنة 955 المعدل.
2- مبالغ الغرامات الكمركية والغرامات الأخرى المستوفاة بموجب القوانين الأخرى النافذة.
3- مصير البضاعة ووسائط النقل.
4- النفقات المترتبة على الجرائم التي يتوجب على مرتكبيها تأديتها وعلى سبيل المثال لا الحصر أجور النقل والمرعى والحراسة والخزن وأتعاب المحاماة ومصاريف الشهود ونفقات البيع.

رابعا – المبالغ الواجب تحصيلها بموجب عقد التسوية.
1- الرسوم والضرائب تخضع البضائع المهربة أو ما في حكمها إلى معدل الرسوم الكمركية النافذة الواردة في جدول التعريفة الكمركية والى معدلات الرسوم والضرائب الأخرى التي تستوفيها إدارة الكمارك في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أو تاريخ التسوية الصلحية أيهما أعلى أما إذا صدر حكم غير مكتسب الدرجة القطعية فتستوفى الرسوم التي تضمنها هذا الحكم.
2- الغرامات – تستوفى الكمارك الغرامات الكمركية عند وقوع مخالفة لأحكام قانون الكمارك وتحتسب الغرامات على أساس النسب المحددة بالمادة 194 من قانون الكمارك أو على أساس القيمة المحددة في المادة 34 منه.

خامسا – حدود عقد التسوية وصلاحية ممارستها.
المادة 194 الغرامات القانونية الغرامة بموجب عقد التسوية صلاحيات عقد التسوية
إدخال البضائع وإخراجها 1 – المدير العامة حسب
دون دفع الرسم الكمركي أو الصلاحية المنصوص عليها
التهرب من شروط الاستيراد في المادة 242
والتصدير
1 – البضائع الممنوعة المعينة 6 أمثال القيمة 7 أمثال القيمة كحد أدنى 2 – معاون مدير العام للمنطقة الكمركية عندما لا تزيد قيمة
2 – البضائع الممنوعة 3 أمثال القيمة والرسم 4 أمثال القيمة والرسم كحد أدنى البضائع على 1500 دينار
والموقوفة والرسوم المعرضة للضياع لا
3 – البضائع غير الممنوعة 4 أمثال الرسوم 5 أمثال الرسم كحد أدنى تزيد على 600 دينار
أو الموقوفة أو المحصورة
4 – البضائع غير الخاضعة 25% 30% من القيمة كحد أدنى 3 – مدير الكمرك عندما لا تزيد
للرسوم والتي لا تكون ممنوعة قيمة البضاعة على 500 دينار
أو موقوفة أو محصورة أو الرسوم المعرضة للضياع لا
تزيد على 200 دينار.