عنوان التشريع: صادر عن الهيئة العامة للكمارك (صلاحيات فرض الغرامات)
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00
استنادا لأحكام المادة السادسة من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل ولغرض تطبيق أحكام المادة 195 من القانون المذكورة قررنا ما يلي :
أولا – تحدد صلاحية فرض الغرامات للموظفين المختصين كما مبين إزاءهم.
1- معاون مدير عم المنطقة الكمركية المختصة إذا كانت قيمة البضاعة لا تزيد على 300 ثلاثمائة دينار.
2- مدير مركز كمرك إذا كانت قيمة البضاعة لا تزيد على 200 دينار.
3- معاون مدير كمرك إذا كانت قيمة البضاعة لا تزيد على 100 دينار.
4- أي موظف كمركي أخر يعهد إليه إدارة دائرة كمركية إذا كانت قيمة البضاعة لا تزيد على 50 دينار.
ثانيا – يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من تاريخ تنفيذ قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل.