صادر عن الهيئة العامة للكمارك (تعليق الرسوم الكمركية المترتبة على البضائع الاجنبية الواردة بقصد التصنيع او اكمال الصنع)

      التعليقات على صادر عن الهيئة العامة للكمارك (تعليق الرسوم الكمركية المترتبة على البضائع الاجنبية الواردة بقصد التصنيع او اكمال الصنع) مغلقة

عنوان التشريع: صادر عن الهيئة العامة للكمارك (تعليق الرسوم الكمركية المترتبة على البضائع الاجنبية الواردة بقصد التصنيع او اكمال الصنع)
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1984
تاريخ التشريع: 1984-01-01 00:00:00

استنادا لنص المادتين 137 و 147 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل تقرر ما يأتي :

أولا – الشروط الواجب توافرها لتعليق أداء الضرائب والرسوم الكمركية عن البضائع الأجنبية الواردة بقصد تصنيعها أو إكمال صنعها.
أ‌- عند الاستيراد :
1- التصريح عند الاستيراد عن الرغبة في تطبيق هذا النظام ونوع العمليات الصناعية التي تتم على المواد المستوردة.
2- تقديم الضمانات المالية من الجهات المختصة البنك المركزي العراقي والتي توضح عمليات التمويل
3- تتخذ الإجراءات العادية من كشف ووزن وتثمين لغرض تقديم الرسوم الكمركية لتحديد الضمانات.
4- يجوز قبول تعهدات مكفولة من دوائر الدولة والمؤسسات والهيئات العامة.
5- يجب أخذ عينات من المواد المستوردة لمقارنتها بالأصناف المصدرة كما يجب إجراء التحاليل اللازمة للتعرف على المواد المستوردة.
ب‌- عند التصدير
1- التصريح في البيان الكمركي عن الأصناف المطلوبة تصديرها وإنها مصنوعة محليا من مواد مستوردة مع تحديد نسبة هذه المواد وأوزانها وقيمتها ورقم الضمانة المالية الصادرة عن الجهة المختصة عن الاستيراد.
2- يجوز إجراء التحاليل للتعرف على نسبة المواد الأجنبية الداخلة في المنتج المصدر.
3- إذا استخدمت في صناعة المنتجات التي تتمتع بهذا القرار أصناف محلية تخضع لضريبة الإنتاج فان رد هذه الضريبة يكون على أساس الفئات المعمول بها خلال فترة التصنيع وبعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك.
4- إذا كانت العمليات الصناعية التي تمت على الأصناف المصدرة قد غيرت من معالم البضائع المستوردة بحث يصعب الاستدلال على عينتها فيكتفي بان تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة.
5- يجب أن تتم إعادة التصدير أو إدخال البضائع المصدرة إلى منطقة حرة أو المخازن الكمركية أو المستودعات العامة خلال ستة أشهر من تاريخ الاستيراد.
ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من المدير العامة ا من يخوله.

ثانيا – تحدد الأصناف التي تتمتع بنظام الإدخال المؤقت بقصد التصنيع أو تكملة الصنع عند الورود وعند التصدير وكذلك الشروط التي يخضع لها كل صنف من حيث تحديد نسبة ما يدخل في المنتج النهائي من المواد المستوردة ونسبة ما يستهلك منها في العمليات الصناعية والمعادن أو وزارة الصناعات الخفيفة أو غيرها من الجهات المختصة.
ثالثا – يشترط أن يقوم المستورد بمسك سجلات منتظمة مؤيدة بمستندات توضح نوع العمليات الصناعية ونسبة الخامات المحلية والأجنبية في المنتج النهائي وبما يمكن الكمارك من مراجعة هذه العمليات.
رابعا – يجوز أن يكون مصدر البضاعة غير مستوردها وفق الشروط التي تحددها إدارة الكمارك.
خامسا – يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نفاذ قانون الكمارك.