عنوان التشريع: النظام الداخلي لشركة المعتصم للمقاولات رقم (8) لسنة 1988
التصنيف: نظام
المحتوى
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1988
تاريخ التشريع: 1987-01-01 00:00:00
استنادا إلى أحكام المادة السادسة من قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 لسنة 1987 والمادة الثانية عشرة من قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987 اصدرنا النظام الداخلي الآتي :
مادة 1
تهدف الشركة إلى القيام بتنفيذ أعمال المقاولات الانشائية على اختلاف أنواعها داخل القطر وخارجه بصفة (مقاول).
مادة 2
يقصد بالتعابير الآتية لاغراض هذا النظام المعاني المبينة ازائها :
1 الوزارة : وزارة الاسكان والتعمير
2 الوزير : وزير الاسكان والتعمير
3 الشركة : شركة المعتصم للمقاولات
4 الرئيس : رئيس الشركة ورئيس هيئتها العامة ورئيس مجلس ادارتها
5 الهيئة : الهيئة العامة للشركة
6 المجلس : مجلس ادارة الشركة
7 العضو : عضو مجلس الادارة
قانون الوزارة : قانون وزارة الاسكان والتعمير رقم 62 لسنة 1987.
قانون الشركات : قانون شركات المقاولات رقم (66) لسنة 1987.
مادة 3
الرئيس هو الرأس الأعلى للشركة ورئيس مجلس ادارتها ورئيس هيئتها العامة ويتولى ادارتها والاشراف عل سير أعمالها ومنه تصدر القرارات والاوامر والتعليمات التي لها علاقة بتنفيذ مهامها وتشكيلاتها وسائر شؤونها الادارية والمالية والفنية ومراقبة ومتابعة قواها العاملة ضمن الحدود التي رسمتها القوانين والانظمة والتعليمات النافذة وكذلك يمثل الشركة أمام المحاكم واللجان والهيئات وله الحق في توكيل الغير وتخويل جزء من صلاحياته إلى موظفي الشركة.
مادة 4
لرئيس الشركة استحداث اقسام ضمن مديريات الشركة المشكلة بموجب هذا النظام ودمجها والغائها بعد عرضها على مجلس الادارة.
مادة 5
لرئيس الشركة تشكيل هيئات فنية خاصة لمتابعة سير تنفيذ العمل والاشراف على مراحل انجاز المشاريع ذات الاهمية الخاصة والاستراتيجية والمساعدة في تأمين احتياجاتها من القوى العاملة والمواد والات والمكائن والمشورة وتهيئة كل ما يسرع في انجازها وحسن تنفيذها.
مادة 6
الهيئة العامة هي أعلى سلطة في الشركة ويرأسها رئيس الشركة وتمارس الاختصاصات التي نصت عليها المادة الخامسة من قانون الشركات ويكون اعضاؤها من المنتخبين من جميع منتسبي الشركة وتكون مدة العضوية بهذه الهيئة المنتخبة سنتين.
مادة 7
يكون مقر الشركة في بغداد ولها فتح فروع داخل القطر وخارجه ولمجلس الادارة وبموافقة الوزير تغيير مقر الشركة.
المحتوى 1
مادة 8
تتكون الشركة من التشكيلات الآتية :
1 مجلس الادارة
يتشكل المجلس من الرئيس رئيسا للمجل ونائبه ومن الأعضاء المنتخبين والمعينين ويتولى وضع سياسات وخطط الشركة ورسم مناهجها وفي سبيل ذلك يمارس الاختصاصات والصلاحيات ضمن الحدود القانونية وفي ضوء السياسة العامة للدولة ووفق المنظور الاقتصادي والتنموي المنشود بالاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية والبشرية ومن أجل اعطاء الاجهزة المتخصصة حرية العمل ومرونه التحرك وتحفيز القائمين بالعمل بتخصيص جزء من النتائج الاقتصادية المتأتية عن الاداء المتميز لهم.
2 سكرتارية مجلس الادارة يقوم من يكلف بأعمال سكرتارية المجلس بتنظيم مواعيد جلساته وتدوين محاضره وتبليغ أعضائه أو من يدعوهم لحضور اجتماعاته واعداد المذكرات وايصال القرارات ومسك السجلات الخاصة به ويفضل من يحمل شهادة جامعية
3 مكتب رئيس الشركة تناط مسؤولية هذا المكتب بموظف مهمته تنظيم أعمال المكتب ويرتبط به القلم السري ويعمل على تقديم المخابرات والمعاملات للرئيس واعادتها إلى الجهات ذات العلاقة وتنظيم مواعيد اجتماعات ولقاءات رئيس الشركة ويفضل بشاغل هذه الوظيفة أن يكون حاصلا على شهادة جامعية.
4 قسم الرقابة الداخلية يرتبط هذا القسم برئيس الشركة مباشرة ويرأسه موظف من حملة الشهادات الجامعية في مجال المحاسبة وله خبرة وممارسة في مجال الاعمال الحسابية والتدقيق والامور التجارية لمراجعة المعاملات الحسابية وتدقيق جوانب الصرف فيها ومدى مطابقتها للقوانين والتعليمات الحسابية.
5 هيئة تنفيذ المشاريع الخاصة (مؤقتة) يترأس هذه الهيئة رئيس للمهندسين ويضاف نائب له وأعضاء ويرتبط برئيس الشركة ويتولون مراقبة ومتابعة وانجاز أعمال المشاريع ذات الأهمية الخاصة والاستراتيجية وتقديم كل ما من شأنه الاسراع في انجاز هذه المشاريع.
6 مديرية الشؤون القانونية يتولى أمر هذه المديرية موظف لا يقل عنوان وظيفته عن مدير حاصل على شهادة جامعية ومن ذوي الخبرة والاختصاص يعاونه عدد من الموظفين ويرتبط مباشرة بالرئيس وتكون مهامها دراسة المواضيع القانونية وتقديم المشورة فيها وأعداد العقود والشروط العامة للمقاولات أو التعهدات وقضايا الاستملاك وأعداد اللوائح بالقوانين والانظمة التي تقترحها الشركة أو تعديلها وتمثيل الشركة أمام المحاكم والمجالس والهيئات بتخويل من الرئيس.
7 التعبئة المركزية يكون ارتباطها بالرئيس ولها سكرتيرا يتولى مسك سجلات خاصة بها وتبليغ القرارات والتوجيهات المركزية والعمل على تنفيذها وتهيأة وتحضير ما خدم تعبئة القوى البشرية والمادية في خدمة الدفاع عن الوطن ضد كافة الاخطار والكوارث الاستعداد للحالات الطارئة.
8 مديرية المشاريع يرأس هذه المديرية (رئيس مهندسين) له ممارسة في الاعمال الهندسية لا تقل عن خمسة عشر سنة بعد الشهادة الجامعية الاولية يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والاداريين وتتولى الاشراف على تنفيذ المشاريع والاعمال التي تنفذها أجهزة الشركة وترتبط به الاقسام التالية :
1 قسم الانشاءات يرأس هذا القسم موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مهندس أقدم ويمارس القسم مسؤولية الاشراف على تنفيذ مشاريع المباني العامة والمنشآت الخاصة وأعمال الطرق ويرتبط به مدراء المشاريع في الموقع.
2 قسم مشاريع الاسكان يرأس هذا القسم موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مهندس أقدم ويمارس القسم مسؤولية الاشراف على تنفيذ مشاريع الاسكان بما فيها من خدمات ويرتبط به مدراء المشاريع في المواقع.
3 قسم الكهرباء والميكانيك يرأسه هذا القسم موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مهندس أقدم ويكون مسؤولا عن الاشراف على تنفيذ الاعمال الكهربائية والميكانيكية وتكييف الهواء للمشاريع.
4 قسم الماء والمجاري يرأس هذا القسم موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مهندس أقدم ويكون القسم مسؤولا عن تنفيذ مشاريع الماء والمجاري ويرتبط به مدراء المشاريع في المواقع.
5 قسم التسعير والذرعات يرأس هذا القسم موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مهندس أقدم وتناط بالقسم مسؤولية دراسة المشاريع الجديدة من ناحية حجم المشروع والكلفة التقديرية له والتسعير وتثبيت الملاحظات الفنية واجراء التدقيق الفني للسلف والذرعات النهائية للمقاولين ويعاون رئيس القسم عدد من المهندسين والفنيين.
9 مديرية التخطيط والتصاميم يرأس هذه المديرية (رئيس مهندسين) له ممارسة لا تقل عن خمسة عشرة سنة بعد الشهادة الجامعية يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والاداريين لانجاز ما اختص بها من أعمال من خلال أقسامها المبينة أدناه :
1 قسم التخطيط والمتابعة يرأس هذا القسم مهندس أقدم يعاونه عدد من الموظفين ويعمل القسم على تنفيذ المهام التالية :
أ أعداد الخطط والبرامج لمشاريع الشركة وفعالياتها بالتنسيق مع الاجهزة الفنية.
ب استلام التقارير الشهرية والفصلية والسنوية عن سير العمل وتدقيقها وتنسيقها واعداد نسب التنفيذ ورفعها إلى الجهات المعنية.
ج دراسة خطط التنفيذ ورفع التوصيات بشأنها ودراسة أسباب التعثر والتباطؤ في تنفيذ مشاريع الشركة.
د متابعة ما يتخذه المجلس من قرارات فنية.
2 قسم الاحصاء والقوى العاملة يرأسه هذا القسم موظف بعنوان (احصائي) له خبرة في مجال الاحصاء وتدريب القوى وتأهيلها واعداد المناهج والدورات التدريبية لا تقل ممارسته للعمل عن عشر سنوات ويتولى القسم جمع البيانات الاحصائية وتحليلها لاغراض التخطيط وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات الاحصائية وتدريب الطلبة والاشراف على تدريب الموظفين ودوراتهم والاتصال بمراكز التدريب وتنظيم برامج وخطط التدريب.
3 قسم التصاميم يرأس هذا القسم موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مهندس أقدم من الذين مارسوا أعداد التصاميم مدة لا تقل عن عشر سنوات يعاونه عدد من المهندسين والفنيين ويختص القسم باعداد الرسوم والخرائط العامة والتفصيلية للمشاريع التي تتعاقد الشركة على تنفيذها أو ما تكلف به وتدقيق التصاميم المقدمة من جهات أخرى.
4 قسم السيطرة النوعية يرأس هذا القسم موظف بعنوان مهندس أقدم أو مهندس وله خبرة لا تقل عن سبع سنوات ويتولى هذا القسم مهام وفعاليات السيطرة النوعية في الوحدات الانتاجية التابعة للشركة بما في ذلك وضع الاسس والمتابعة وفحص المنتجات واجراء الفحوصات المختبرية للمواد الاولية والمنتجات لضمان النوعية الجيدة.
10 مديرية الشؤون الالية والانتاجية يرأسها موظف بعنوان (رئيس مهندسين) لا تقل ممارسته للعمل الهندسي عن خمسة عشر سنة يعاونه عدد من المهندسين والفنيين والاداريين وتتول ادارة الاقسام الاتية :
1 قسم المعامل الانتاجية يرأس هذا القسم موظف بعنوان رئيس مهندسين أو مهندس أقدم ويكون هذا القسم مسؤولا عن ادارة المعامل والمقالع والاجهزة التي تساهم في تنفيذ أعمال الشركة وتساعد على تقديم المواد لها وهي :
أ مقلع الميثاق
ب معمل الطابوق
ج معمل الكاشي
د الخراطة المركزية
2 قسم القوالب : يرأس هذا القسم موظف بعنوان (رئيس مهندسين) أو مهندس أقدم ويكون هذا القسم مسؤولا عن اداة الورش الاتية :
أ ورشة الحدادة
ب ورشة النجارة
ج القوالب الحديدية
المحتوى 2
3 قسم النقل والاليات ويتولى هذا القسم تقديم خدمات النقل وتجهيز المواد للمشاريع ومواقع العمل وتأمين المكائن والمعدات الانشائية لها.
4 قسم الصيانة يرأس هذا القسم موظف بعنوان مهندس أقدم أو مهندس تناط بهذا القسم مسؤولية نصب وصيانة المكائن والعدد والاليات وتوفير المواد الاحتياطية وبالتنسيق مع مديرية الشؤون المالية والتجارية.
11 مديرية الشؤون المالية والتجارية يرأسها موظف لا يقل عنوان وظيفته عن مدير وله خبرة واطلاع وممارسة فعلية لا تقل عن خمسة عشر سنة بالاعمال الحسابية والتدقيقية بالاضافة إلى المامه في القضايا التجارية والمخزنية ويفضل من له شهادة أولية جامعية وترتبط بهذه المديرية الاقسام التالية :
1 قسم الشؤون المالية تناط مسؤولية هذا القسم بموظف بعنوان (مدير) وتكون له خبرة في أعمال الحسابات والتدقيق لا تقل عن عشر سنوات يختص هذا القسم بالمهام الاتية :
أ اعداد الحسابات الختامية التي تعكس فعاليات الشركة ومركزها المالي.
ب اعداد الميزانية السنوية وعرضها على المجلس.
ج صرف الرواتب والمخصصات والصرف على أبواب النفقات العامة والنثرية المقررة في الميزانية وتنظيم السجلات الخاصة بذلك.
د جباية ايرادات الشركة ومتابعتها ومسك السجلات الخاصة بها.
هـ القيام بالدراسات التحليلية للميزانية التخمينية وتنظيم موازين المراجعة الشهرية.
و متابعة مصروفات المشاريع.
ز احتساب الربح الصافي للشركة وتحدد الربح الذي يجري توزيعه وفق ما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من قانون شركات المقاولات.
ح بيان مقدار الخسارة المتحققة ومعالجتها حسب المادة الخامسة عشرة من قانون شركات المقاولات.
ط تثبيت المعاملات المالية والتجارية والمخزنية في السجلات باستخدام الحاسب الالكتروني.
ي غلق الاعتمادات وتسعيرها.
ك المطالبة بالتعويضات الظاهرة والنواقص أو كليهما بالنسبة للمواد المستوردة.
ل صرف المبالغ المقتضية لتنفيذ المشاريع ضمن حدود المبالغ المتعاقد عليها.
2 قسم الشؤون التجارية يرأس هذا القسم موظف بعنوان (مدير) له خبرة في مجال الاعمال التجارية لا تقل عن عشر سنوات ويتولى هذا القسم انجاز الشؤون التالية :
أ توحيد احتياجات الشركة للمواد المطلوب استيرادها واعداد منهاج الاستيراد السنوي واستيرادها.
ب تنظيم ومتابعة اجازات الاستيراد.
ج فتح الاعتمادات للمواد المطلوب استيرادها وتخليص المستندات بعد تأييد قسم الشؤون المالية توفر الاعتماد اللازم.
د متابعة شحن واخراج البضاعة من حوزة الكمارك وايصالها إلى الجهات المستفيدة.
هـ القيام بالمشتريات من الاسواق المحلية للمواد التي تحتاجها الشركة ووفق الصلاحيات.
3 قسم المخازن يرأس هذا القسم موظف بعنوان (مدير) له خبرة في الامور المخزنية يتولى هذا القسم مسؤولية خزن المواد والحفاظ عليها وتقديمها عند طلبها وبموجب التعليمات المخزنية ومتابعة الامور المخزنية في المشاريع ومراقبة المخزون من المواد والعدد والاليات ومسك السجلات الحسابية المخزنية وتهيأة المواد سريعة الحركة التي تتطلبها أعمال الشركة وتصفية المواد الراكدة وتوضيب المخازن وجردها باستمرار.
12 مديرية الشؤون الادارية يرأس هذه المديرية موظف لا يقل عنوان (مدير) ويفضل أن يكون من حملة الشهادات الجامعية وذا ممارسة وخبرة في الاعمال الادارية لا تقل عن عشر سنوات ونشاطها يتركز بالاقسام الاتية :
1 قسم الافراد يرأس هذا القسم موظف بعنوان (مدير) أو رئيس ملاحظين يتلخص نشاطه بانجاز المعاملات الادارية من تعين أو علاوة أو ترفيع واستقالة واحالة على التقاعد وتنظيم الملاك وسجلات ودفاتر الخدمة وعقود العمل وأمور المخصصات وتلطيف الموظفين ومعاقبتهم ومفاتحة الاقامة بشأن الاجانب وتنظيم تلكس واصدار الاوامر الادارية بشأن الايفاد واللجان والتنقلات والترجمة والملفات الشخصية وتدقيق ومتابعة ما يصدر عن الوحدات الادارة في المشاريع من كتب وأوامر ومطابقتها مع القوانين والانظمة والتعليمات المعمول بها وتقديم المشورة لها.
2 قسم الخدمات الادارية يرأس هذا القسم موظف بعنوان (مدير) أو رئيس ملاحظ ويتولى هذا القسم تقديم الخدمات عن طريق تأمين الصيانة الجيدة والنظافة لبناية الشركة وتأمين الحراسة وضمان الاتصال الهاتفي والاستعلامات واعمال الطبع والاستنساخ والتصوير والاوراق العامة.
3 قسم المايكروفلم يتركز نشاط هذا القسم باستخدام نظام التوثيق المايكروفلمي للوثائق الادارية والمالية والفنية عن طريق فرز الوثائق ووضع الدليل الخاص بها وتهيأة الافلام والحوافظ والخزانات ويكون مسؤول هذا القسم من الموظفين الذين اجتازوا دورة خاصة بهذا المجال بنجاح وله خبرة لا تقل عن خمس سنوات.
4 قسم العلاقات يكون القسم مسؤولا عن اقامة المؤتمرات والاحتفالات والمهرجانات والتحضير لها وتهيأة مستلزماتها وكذلك يتولى تنظيم العلاقات العامة وتسلم النشرات والكتب والكراريس والصحف والمجلات والاشتراك بها.
مادة 9
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير